المحكمة الدستورية : نواب الولايات الجديدة معنيين بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة
……….
نشر في العدد الاخير رقم 14 من الجريده الرسمية الصادر في 2 مارس 2025 راي عن المحكمه الدستوريه يتعلق بتفسير احكام المادتين 121 و 122 من الدستور
وجاء في مضمون احكام هذا الراي
أنه وبناء على الاخطار الذي تقدم به عضو مجلس الامه عن ولاية تميمون الجديدة السيد روماني محمد صفته مندوبا عن اصحاب الاخطار الذي تضمن وجود أشكال قانوني في تطبيق 122،121 من الدستور ،وكون النواب عن الولايات الجدد غير معنيين بانتخابات التجديد النصفي لاعضاء مجلس الأمة
وجاء في راي المحكمة الدستورية انه و بناء على الدستور لا سيما المواد 114 و 116 كذلك المواد 118 و 121 و122 انه ينتخب ثلثي اعضاء مجلس الامه انتخابا سريا ومباشرا بمقعدين عن كل ولايه من بين اعضاء المجالس الشعبيه البلديه الولائيه ،ويعين رئيس الجمهوريه الثلث الاخر ولا يمكن تمديد عهده البرلمان ،الا في ظروف خطيره جدا لا تسمح باجراء الانتخابات
وحيث ان الاشكال الدستوري التي طرحه اعضاء مجلس الامه ضمن اخطارهم تتمثل في عدم تطبيق التجديد النصفي في الولايات العشره الجديده وفقا للماده 121 من الدستور حيث يتم وفقه تجديد نصف اعضاء مجلس الامه كل ثلاث سنوات و يستفاد من رساله اصحاب الاخطار تاويل ضمني للماده 121 من الدستور يقضي بانه عندما ييتم تطبيق التجديد النصفي بعد ثلاث سنوات سيتم اقصاء احد النائبين قبل ان يكمل عهدته الكامله المحدده بست 6 سنوات مما يخالف نص الماده 121 من الدستور التي تحدد العهده ويفضي الى عدم المساواة
وذكر راي المحكة الدستورية انه ونظرا لسكوت النظام الداخلي لمجلس الامه المؤرخ في 22 اوت سنه 2017 والذي لا يتضمن اي احكام خاصه بالتجديد النصفي للولايات الجديده ، و كذا سكوت القانون العضوي رقم 06 /03 المؤرخ في في 18 ماي 2023 الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16/ 12 المؤرخ في 25 اوت 2016 الذي يتضمن تنظيم مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و العلاقة بينهما ومع الحكومة و
عليه إن الأعضاء القادمين من الولايات العشرة الجديدة يعتبرون معنیں بانتخابات التجديد النصفي طالما أن العهدة تتوقف عند حلول التجدید بصرف النظر عن المدة التي قضاها العصور في المجلس
منه فقد تم قبول الأخطار من حيث الشكل
ومن حيث الموضوع الاقرار بعدم وجود اي اشكال قانوني في تطبيق المادتين 21 و 122 من الدستور
محمد ولدالحاج



إرسال التعليق