قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في الجزائر

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما سيعزز آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هـذا الشكل الخطير للإجرام.

و خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, أوضح السيد طبي أن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يأتي في إطار “مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف منظومتنا القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر”، مشيرا الى أنه “سيعزز في نفس الوقت آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هـذا الشكل الخطير للإجرام”.

و ذكر الوزير بالمناسبة أن مشروع القانون ينص على “إلزام الخاضعين باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم وطبيعة الخطر”.

كما يلزمهم –يقول السيد طبي– بوضع “برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة هذه الجرائم ويكلف هيئات الرقابة والإشراف بمتابعة تنفيذها”.

و أوضح الوزير في هذا السياق أن الأمر يتعلق بالمؤسسات المالية التي “تمارس لأغراض تجارية أنشطة أو عمليات باسم أو لحساب زبون، على غرار تلقي الأموال والودائع الأخرى القابلة للاسترجاع, القروض أو السلفيات وغيرها من العمليات الأخرى”.

كما يخص الأمر أيضا المؤسسات والمهن غير المالية التي “تمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية, بما في ذلك المهن الحرة المنظمة مثل المحامين عند قيامهم بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة وغيرهم من الملزمين بتطبيق التدابير الوقائية بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة”.

و أبرز في نفس الوقت “ضرورة اتخاذ الجمعيات والمنظمات غير الربحية قواعد التصرف الحذر, لاسيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المختصة”.

كما تطرق الوزير الى أهمية “الإبلاغ عن العمليات المشبوهة”, مشيرا الى أن مشروع القانون “يلزم الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة (خلية معالجة الاستعلام المالي) بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.

و عن مضمون الأحكام الجزائية، قال السيد طبي أن المشروع يقترح “مراجعة الأحكام الجزائية الواردة في القانون السابق، كما يجرم أفعال جديدة, إذ ينص على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية”.

كما يتضمن عدة تعديلات أخرى تتعلق لاسيما ب”مصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى