قانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

كيف نسأل الشاهد في المحكمة

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

إن الشاهد في القانون العراقي يدلي بشهادته على سبيل الاسترسال ودون مقاطعته من احد الخصوم وفقا للمادة (٩٦/ ثانياً) من قانون الإثبات، عكس القانون الانكليزي والاردني إذ تكون الشهادة فيهما على طريقة الاستجواب للشاهد.
غير ان قانون الاثبات العراقي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ اجاز للخصوم مناقشة الشاهد بعد الانتهاء من شهادته وذلك استنادا للمادة (٩٤ / ثالثاً) من القانون” يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، ويجوز لطرفي الدعوى مناقشة الشاهد ولكن على محكمة الموضوع ان تمنع كل سؤال من شانه أن يوحي للشاهد بالإدلاء بإجابة معينة” كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ، أن تناقش الشاهد عن شهادته التي أداها للاستيضاح عن بعض النقاط الواردة فيها من اجل وصول المحكمة إلى القناعة وهذا يوضح الدور الايجابي للقاضي في تحري الوقائع لاستكمال قناعته وفقا للمادة (٩٦/ ثالثا).
ثم يُسمح للخصوم بمناقشة الشاهد ويبدأ بالخصم الذي طلب الاستماع إلى الشهادة، للمادة(٩٦/ رابعاً) وهذه من النصوص شبه المعطلة عمليا فأكثر السادة القضاة يرفضوا ان يوجه الطرف الذي جاء بالشاهد او وكيله ان يوجه اسئلة له بأعتبار انه شهد لمصلحتهما و احتمال كبير ان اسئلتهما تنطوي على تلقين او ايحاء لاستذكار معلومات فاتته ، والحال ان هذا تعسف في منع توجيه اسئلة واجتهاد مقابل نص واضح و آمر!
وهنا جزئية يختلف فيها قانون الإثبات بخصوص توجيه الاسئلة للشاهد عن قانون اصول المحاكمات الجزائية تتعلق بأن في قانون الاثبات فأن اطراف الدعوى او وكلاءهم يوجهوا الاسئلة بواسطة المحكمة وللمحكمة الصلاحية في عدم قبول توجيه السؤال عندما تجد انه لا يتعلق بالدعوى وان كان عليها ان تثبت السؤال في محضر الجلسة ومن ثم بعد ذلك تقرر رفضه أو قبوله على أن لا تعيد صياغة السؤال بما يغير من معناه وانما لها ان تعيد الصياغة بالقدر الذي يأتلف ومنطق اللغة العربية
استنادا الى المادة (٩٦/ رابعا ) أما في الإثبات الجزائي فان القانون قد منع المحكمة من التدخل في مناقشة الخصوم للشاهد لان حق الخصم ثابت تجاه مناقشة الشاهد وليس للمحكمة أي دور في الموافقة أو عدمها لان الخصم له ان يناقش الشاهد بشكل مباشر وليس بواسطة المحكمة وعلى وفق نص المادة (۱٦۸/ب) من الأصول الجزائية التي جاء في آخرها الآتي (ويجوز للادعاء العام والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات اللازمة لإظهار الحقيقة) وبموجب النص أعلاه ليس للمحكمة سلطة التدخل في توجيه السؤال من الخصم إلى الشاهد، بعدما كان النص قبل تعديله يوجب أن يكون توجيه السؤال والمناقشة بواسطة المحكمة وذلك بموجب التعديل الوارد في القسم (٤) من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (3) لسنة ٢٠٠٣، فبموجب هذا النص لا سلطة للمحكمة على الخصم بمناقشة الشاهد وإنما عليها تدوين تلك المناقشة ومن ثم تقييمها عند وزن الأدلة وان تقرر مدى قناعتها بما ورد فيها، الا ان الاغلب يخلط بين الاستماع للشهادة وفقا لقانون الاثبات والاستماع لها وفقا لقانون اصول المحاكمات ، لذلك يتصور ان توجيه الاسئلة للشاهد سواء في القضايا المدنية ام الجزائية ينبغي ان توجه بواسطة المحكمة ، وها قد اتضح لكم الاختلاف في ذلك بينهما ، و لأهمية هذا التفصيل في اثبات الدعاوى لزم ايضاحه في مقال مختصر عسى ان يذكر او يعطي معلومة لرجال القانون الساهرين على حسن تطبيق القوانين من خلال المطالبة بذلك والا الطعن بالإجراءات .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى