الجزائر من الداخلقانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

عقوبة الاتجار بالمفرقعات والألعاب النارية في قانون العقوبات الجزائري .. ماذا يقول قانون العقوبات الجزائري عن المفرقعات والألعاب النارية ؟

عقوبة الاتجار بالمفرقعات والألعاب النارية في قانون العقوبات الجزائري .. ماذا يقول قانون العقوبات الجزائري عن المفرقعات والألعاب النارية ؟

يعاقب القانون الجزائري على تجارة المفرقعات وإلقائها في الشارع واستعمالها لترويع الناس وتخويفهم منذ سنة 1963، حيث ينص المرسوم رقم 63-291 المؤرخ في 2 أوت 1963 القاضي بحظر صناعة وبيع المفرقعات والألعاب النارية على أن صناعة واستيراد و بيع المفرقعات وجميع الألعاب النارية محظور داخل التراب الوطني، كما يقضي ذات المرسوم بحظر إلقاء المفرقعات في الطريق العمومي.

القانون الجزائري شدد العقوبات على تجار المفرقعات، حيث تتراوح العقوبات بين 05 و10 سنوات سجنا وغرامات تصل إلى الملايير، القانون الجزائري يصنف المفرقعات في خانة المواد المهربة والممنوعة، والتي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا وغرامات بالملايير، وفي بعض القضايا التي توبع فيها متهم يبيع المفرقعات صدر في حقه حكما بسنتين سجنا نافذا، عقوبة المفرقعات تختلف من المستورد إلى التاجر إلى المستهلك، حيث يصنف القانون مستورديها في دائرة المهربين لمواد ممنوعة ومحظورة وتصل عقوبتها 10 سنوات سجنا وغرامات تمثل ثلاثة أضعاف السلع المحجوزة ووسيلة النقل.

كما ان حمل المفرقعات يمثل حمل مادة محظورة مثلها مثل الأسلحة البيضاء والمخدرات والممنوعات، وهذا ما يجهله الكثير من الجزائريين الذين يشترون لأطفالهم المفرقعات والذين يمكن أن يذهبوا ضحايا تطبيق القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى