قانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

العفو الرئاسي عن سجناء في الجزائر .. كل شيء عن العفو الرئاسي في الجزائر .. قانون العفو الرئاسي في الجزائر

تتضمن صلاحيات السيد رئيس الجمهورية في الجزائر ما نص عليه الدستور ، و باعتباره القاضي الأول في البلاد ، فإن له صلاحية توقيع واقرار العفو عن اي شخص متهم مدان في قضية تم النظر فيها من قبل المحكمة ، و هذا ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية

ليس للمحكوم عليه الحق في رفض قرار العفو المخفف للعقوبة، وأن قرار العفو عن العقوبة هو حق من اختصاص رئيس الجمهورية وليس حق للمحكوم عليه، ويرجع لرئيس الجمهورية وحده تحديد كيفية وطريقة استعماله وما على المحكوم عليه إلا أن يذعن لإرادة رئيس الجمهورية .

ولما كان العفو عن العقوبة منحة من الحاكم إلى المحكوم عليه وجب عليه قبوله دون تحفظ، كما يجب عليه أن يتحمل النتيجة مهما كانت، تكفيرا عن ذنبه ثم إن إجراء منح العفو عن العقوبة يهدف إلى إحقاق العدالة وتحقيق المصلحة الإجتماعية.

ولا ننكر على المحكوم عليه حقه في تقديم طلب العفو إلى رئيس الجمهورية دون أن يتعدى هذا الطلب إلى تحقيق نتيجة ,ومما سبق نستنتج أن قرار العفو عن العقوبة لا يعتبر في نظر القضاء الفرنسي عموما، وفي نظر مجلس الدولة الفرنسي عملا من أعمال السيادة وذلك رغم ما يقال عن عدم قابلية الطعن فيه أمامه، ولكن أسباب عدم قبول الطعن ترجع إلى عوامل أخرى وليس لكونه عملا من أعمال السيادة.

بالنسبة لموقف القضاء العربي من تكييف العفو عن العقوبة فالأمر متذبذب في كل من مصر، سوريا ولبنان باعتبار قرار العفو عن العقوبة يعتبر عملا من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء الإداري النظر فيها.

وقد صدر قرار من مجلس الدولة المصري أقر في حكم من أحكامه أن الأعمال المتخذة تطبيقا أو تنفيذا لنص دستوري أو قانوني لا تعتبر من أعمال السيادة.

ولما كان قرار العفو يصدر عن رئيس الجمهورية تطبيقا لنص دستوري فإنه والحالة هذه لا يعتبر في نظر هذا المجلس عملا من أعمال السيادة وإنه من حيث المبدأ لو عرض عليه أمر النظر في مثل هذا القرار لما تردد بقبول الطعن فيه وبحثه من حيث الموضوع.

مجلس الدولة السوري من جهته ذهب إلى القول أن كل قرار اتخذ تنفيذا لنص قانوني أو لنص لائحي لا يعتبر عملا من أعمال السيادة، إلا أنه لم يتكلم عن القرارات التي تتخذ تنفيذا لنص دستوري مثل هذه الحالة .

من هذا التحليل نعتقد أن قرار العفو عن العقوبة لا يشكل في نظر مجلس الدولة السوري عملا من أعمال السيادة.

أما في لبنان فقد أصدر مجلس الدولة قرارا في 15 أكتوبر 1962 قال فيه “إن قرار العفو الخاص لا يشكل عملا من أعمال السيادة، وهو ليس عملا إداريا ولا عملا قضائيا ومع ذلك فهو غير قابل للطعن فيه أمام المجلس1.

وما يمكن استخلاصه عن موقف القضاء العربي من الطبيعة القانونية لقرار العفو أنه لم يعطه أي وصف أو تكييف ولكنه بخله من حق الطعن فيه، كما أن هذه المسالة لم يتكرر عرضها على القضاء حتى تثير انتباه الدارسين للبحث عن تكييفه ومدى قابليته للمراجعة على اعتبار أن العفو في ُأغلب الأحيان يأتي محسنا لوضع المحكوم عليهم وبالتالي يخدم مصلحتهم الشخصية.

وأخيرا تجدر الإشارة إلى موقف القضاء والفقه الجزائري من هذه الطبيعة، إذ أن الدكتور نبيل صقر يرى أن العفو عن العقوبة إجراء فردي يصدر لشخص محدد صدر عليه حكما نهائيا بعقوبة ومع ذلك فليس هناك في القانون ما يمنع رئيس الجمهورية من استخدامه في حالات أخرى.

ويعتبر وفقا لقضاء محكمة النقض عملا من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عما صدر العفو عنه، وأن صدوره يخرج الأمر من يد القضاء وتكون محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز الطعن.

ثم انه ليس حقا للمحكوم عليه بل هو رخصة ممنوحة لرئيس الجمهورية كوسيلة لتدارك ما قد يحدثه تنفيذ العقوبات من تناقض مع مقتضيات المصلحة العامة سواء لخطأ الحكم أو ظلمه واستحالة تصحيحه قضائيا أو لاعتبارات أخرى لا شأن لها بسلامة الحكم، فيجوز لرئيس الجمهورية أن لا يصدره حتى ولو طالب به المحكـوم عليه، وله أن يصدره ولو لم يطلب منه أحـد، فإن أصـدره نفذ وأنتج أثره، ولو رفضه المحكوم عليه أصر على التنفيذ، وسلطة رئيس الجمهورية لإ صدار العفو مطلقة بدون شرط أو رقابة

يختلط مفهوم العفو عن العقوبة ببعض الصور و الأنظمة المشابهة له، خاصة من حيث الوظيفة المشتركة بينهم بحيث يعتبر نظاما مكملا إلى جانبها ، ومن بين هذه الأنظمة نجد ظروف التخفيف وقف التنفيذ، الإفراج المشروط و طلب إعادة النظر .

لكن من أهم الصور الأكثر اختلاطا به نجد صورتين: إحداهما تكون أثناء سريان الدعوى العمومية فيؤدي لانقضائها وهو ما سمي بالعفو الشامل والذي يكون صادرا عن السلطة التشريعية، و ثانيهما يكون أثناء نظر الدعوى أمام القضاء وهو ما سمي بالعفو القضائي والذي تقرره السلطة القضائية وذلك على خلاف العفو عن العقوبة الذي يكون أثناء التنفيذ وهو مخول لرئيس الجمهورية .وتبعا لذلك نحاول التمييز بين العفو عن العقوبة و الصورتين المشابهتين له.

العفو الشامل أو العفو عن الجريمة هو إجراء تشريعي يهدف إلى إزالة صفة الجريمة عن فعل يوصف لكونه كذلك طبقا لأحكام القانون الساري المفعول.2 فالعفو هنا يصدر عن السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، يعبر المجتمع من خلاله عن تنازله عن متابعة المتهمين المرتكبين لجريمة معينة ويلجأ إليه عادة نتيجة ظروف سياسية أو مناسبات تاريخية، ومن الآثار المترتبة عليه رفع الصفة الإجرامية عن الفعل المرتكب فإذا كانت الدعوى العمومية لم تحرك بعد فإنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء بشأنها وذلك طبقا للمادة 06 من ق إ ج وإذا حركت فإنه يوجب وقف المتابعة والقضاء بانقضاء الدعوى العمومية أمام التحقيق أو الحكم.
[FONT=&quot] أما إذا صدر حكما في الدعوى فإن هذا الحكم يمحى وتسقط جميع آثاره القانونية المترتبة عنه كالإدانة، التسجيل في صحيفة السوابق القضائية وحتى الغرامة والمصاريف إذا كانت قد دفعت فإنها ترد إلى المحكوم عليه.
[FONT=&quot] وقد يصدر العفو الشامل بعد تمام تنفيذ العقوبة ففي هذه الحالة لا يمس إلا العقوبات التبعية أو التكميلية التي نطق بها الحكم المشمول بالعفو الشامل، غير أنه لا يمس الحقوق المدنية والتعويضات المحكوم بها لمن أصابه ضرر من جراء ارتكاب الجريمة أي تظل التعويضات الشخصية قائمة.

وما تجدر الإشارة إليه أن العفو الشامل لا يلغي النص القانوني المجرم للفعل بل يظل قائما كما يبقى الفعل مأثوما من الناحية الجنائية وإنما ينزع الصفة الإجرامية بالنسبة للمستقبل.
أوجه التشابه بين العفو عن العقوبة والعفو الشامل:
تظهر أوجه التشابه من خلال النقاط التالية:
– كلاهما غير مقيد بشرط وكذا غير محدد بنطاق معين فكل منهما متروك للسلطة التقديرية المختصة بإصداره.

– تطبيق أي منهما لا يتوقف على إرادة المستفيد من العفو فكلاهما يفرضان على المحكوم عليه ذلك لأن أسباب إنقضاء الدعوى العمومية والعقوبة من النظام العام.
كلاهما لا يؤثر في حقوق الغير المضرور من الجريمة وصدورهما لا يؤثر على إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته.
أوجه الاختلاف بين العفو عن العقوبة والعفو الشامل:

من حيث الجهة المصدرة: العفو عن العقوبة من اختصاص رئيس الدولة مخولا له وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة، أما العفو الشامل من اختصاص البرلمان ويصدر في شكل قانون وعلة ذلك أن العفو الشامل يتضمن إلغاء حكم من أحكام القانون في صورة أو أخرى والقاعدة أن القانون لا يلغيه إلا القانون.

من حيث طريقة منح كل منهما: العفو عن العقوبة لا يمكن منحه إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا باتا و حائزا لقوة الشيء المقضي فيه ويسري أثره على المستقبل من تاريخ صدوره، أما العفو الشامل فيمكن صدوره في أي وقت وفي أي حال تكون عليه الدعوى الجنائية ويترتب على صدوره قبل رفع الدعوى عدم جواز رفعها وإذا كانت الدعوى قد تحركت تعين على المحكمة أن تقضي بسقوطها ولو من تلقاء نفسها لأن قواعد انقضاء الدعوى العمومية من النظام العام ،2 وإذا صدر العفو الشامل بعد الحكم في الدعوى أو بعد تنفيذ جزء من العقوبة فإنه يمحو اثر الحكم محوا تاما.

من حيث مبررات كل منهما: العفو عن العقوبة إجراء شخصي يمنح لشخص المحكوم عليه أو لمجموعة من المحكوم عليهم بعقوبة نهائية وليس عن نوع معين من الجرائم وذلك لتخفيف شدة الحكم القضائي، وفي كثير من الأحيان للتخفيف من اكتظاظ السجون ويحرص عادة مرسوم العفو على استبعاد طائفة معينة للمحكوم عليهم من الاستفادة من العفو، وهكذا جرت العادة في الجزائر على إبعاد المحكوم

[FONT=&quot]عليهم بجنايات الإرهاب والأعمال التخريبية ،جنايات القتل العمد، الاغتصاب، المخدرات ،والجنايات الماسة بالاقتصاد الوطني.[/FONT][FONT=&quot] – أما العفو الشامل هو إجراء موضوعي ينصب عادة على نوع معين من الجرائم أو على جريمة محددة، إذ يقتصر على تحديد نوع الجريمة أو طائفة من الجرائم وظروف ارتكابها التي تكون عادة ذات طبيعة سياسية1.

من حيث الآثار:العفو عن العقوبة تنعكس آثاره على الإعفاء من تحمل تنفيذ العقوبة كليا أو جزئيا أو باستبدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا تسري آثاره على العقوبات التبعية والتكميلية ولا على الآثار الناتجة عن حكم الإدانة كثبوت الإدانة واعتبارها سابقة في حالة العود ما لم يشمل مرسوم العفو خلاف ذلك.

أما آثار العفو الشامل فهي عامة وشاملة لزوال الصفة الإجرامية عن الفعل أي انقضاء العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية وكل الآثار الناتجة عن الجريمة ولكن دون أن تسقط التعويضات الشخصية وإذا كانت الدعوى المدنية لم تقم بعد فلا يمكن للمتضرر إقامتها أمام القضاء الجزائي ما لم ينص قانون العفو على جواز ذلك.

المطلب الثاني: التمييز بين العفو عن العقوبة والعفو القضائي

إذا كان التشريع الجزائري قد حصر الإعفاء من العقوبة في الأعذار المعفية وحدها المبينة في القانون بحيث أجازت المادة52من قانون العقوبات للقاضي في حالات محددة من القانون على سبيل الحصر إعفاء المتهم من العقوبة مع قيام الجريمة، وهذا النظام يمحو المسؤولية القانونية عن الجاني من العقاب ليس بسبب انعدام الخطأ وإنما لاعتبارات وثيقة الصلة بالسياسة الجنائية وبالمنفعة الاجتماعية.

ومن بين هذه الحالات مانصت عليها المواد 92، 179، 199، 205 من قانون العقوبات التي تخص عذر المبلغ عن الجريمة قبل ارتكابها.

كذلك عذر القرابة العائلية المنصوص عليه بالمادة90من قانون العقوبات وعذر التوبة المنصوص عليه بالمادة 182 من قانون العقوبات.وجميع هذه الأعذار هي محددة قانونا لا يملك القاضي سلطة الإعفاء خارجها، فيما هناك من التشريعات التي تجيز للقاضي الإعفاء من العقوبة بحسب سلطته التقديرية وذلك ماأخذ به قانون العقوبات الفرنسي منذ صدور قانون 1975.07.11.

وبمقتضى هذا النظام لجهات الحكم إعفاء المتهم من العقوبة بعد إثبات إدانته وقد يمنح هذا الاختصاص لقاضي الحكم أو قاضي تطبيق العقوبات وذلك بعد صدور الحكم وقضاء المحكوم عليه جزءا من العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة كما يمكن القضاء به في حكم الإدانة أو في وقت لاحق عنه.

ومن أهم الشروط التي أقرها المشرع الفرنسي لتطبيق هذا النظام الذي يعد بمثابة صفح قضائي:

– أن تكون الجريمة مخالفة أو جنحة.
– أن يتبين أن المتهم قد انصلح.
– أن يكون الضرر الناتج عن الجريمة قد تم تعويضه.
– أن يكون الاضطراب الذي أحدثته الجريمة قد توقف.
فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة جاز لجهات الحكم بعد أن تتأكد من قيام الجريمة في حق المتهم، التصريح في الدعوى العمومية بإذنابه والحكم بإعفائه من العقوبة والجزاءات البديلة لها .

والعفو القضائي كما سبق ذكره قد يمنح قبل الحكم وذلك يرجع للسلطة التقديرية للقاضي بناءا على معطيات التحقيق سواء تعلق الأمر بالمحكوم عليه،أو أن الجريمة قد فقدت خطورتها الاجتماعية ويقع على المحكمة تسبيب هذا الحكم2.

وقد تأكدت فكرة العفو القضائي بصدور المرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة الإرهاب والتخريب الصادر في 1992.09.30 خاصة في مادته 40 .

كما يصدر العفو القضائي بعد الحكم ويختص بمنح هذا النوع من العفو عن العقوبة قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية، وبموجب اختصاصه يمكن أن يقرر تخفيض العقوبة لأولئك المحكوم عليهم لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

كما يمكن له أن يخفض العقوبات التكميلية للمحكوم عليهم بالحبس لمدة ثلاثة سنوات متى قدموا ضمانات قوية على إعادة تكيفهم مع المجتمع.

كما يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات أن يمنح تخفيضا استثنائيا للعقوبة للمحكوم عليهم الذين ينجحون في امتحان مدرسي أو جامعي.

وتختلف صور العفو القضائي فقد يكون مطلق يتضمن الإعفاء الكلي للعقوبة أو لمختلف الجرائم والمجرمين دون استثناء. وقد يكون مشروط يتوقف منحه على شرط أو منحة من القانون للقاضي يمنحها في ضوء تقدير ظروف الجريمة الشخصية والموضوعية، ويرى البعض عدم تأييد فكرة قبول قاعدة العفو القضائي كمنحة مطلقة يباح للقاضي منحها في بعض الجرائم، وإنما يرى وجوب قصر جواز منح العفو القضائي على البالغين والأحداث الذين يرتكبون الجرائم البسيطة نسبيا المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة عند توافر عذر قانوني مخفف أو ظرف مخفف على شرط.

أوجه التشابه بين العفو عن العقوبة والعفو القضائي
كل من العفو الرئاسي والعفو القضائي يكون منحة للمحكوم عليه بناء على حسن السيرة والسلوك أو بناء على زوال مبرر الاستمرار في تنفيذ العقوبة.

كل من العفو الرئاسي والعفو القضائي لا يمكن تطبيقهما إلا بعد صدور حكم يقضي بالإدانة.
كل من العفو القضائي والعفو الرئاسي لا يمس بحقوق الغير أي المضرور.

كل من العفو الرئاسي والعفو القضائي لا تمتد آثارهما إلى العقوبات التكميلية والتبعية بل يمس فقط العقوبة الأصلية.

أوجه الاختـلاف بين العفو عن العقوبة والعفو القضائي
[FONT=&quot] 1/ -[/FONT][FONT=&quot]العفو الرئاسي يصدره رئيس الجمهورية أما العفو القضائي فيصدر عن قاضي ا لموضوع أو قاضي تطبيق العقوبات

– العفو القضائي لا يجوز تطبيقه إلا في العقوبات البسيطة أما العفو الرئاسي فإنه يطبق على جميع العقوبات.

– العفو القضائي قد يقرن بشرط أو يعلق على شرط في جميع الحالات لكن العفو الرئاسي فلا يكون بالضرورة مقترنا بشرط أو معلقا عليه2.

من هنا يمكن أن نخلص أن العفو عن العقوبة له خصائصه المتميزة عن باقي صور العفو كما أن له اختلاف واضح عن بعض الأنظمة الأخرى كرد الاعتبار, وقف التنفيذ،وغيرها من الأنظمة المشابهة والتي تناولتها الدراسات ولكننا لم نتطرق إليها نظرا لرؤيتنا عدم وقوع أي التباس بينهما وبين موضوع بحثنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى