مصاريف الامر بمهمة في القانون الجزائري ..تعويض مصاريف الأمر بمهمة في الوظيف العمومي و الشركات في الجزائر
التعويض عن مصاريف الامر بالمهام و التنقلات داخل التراب الوطني
المقصود منها: هي منحة تعويضية عن المصاريف التي ينفقها العون خلال نتقله لأداء المهام التي تطلب منه من طرف الهيئة المستخدمة.
الذهاب والاياب : حددت المادة 4 من المرسوم 499-91 مدة المهمة بالاتي: يبدأ التنقل من ساعة انطلاق العون من مكان عمله أو مكان اقامته الاعتيادية وينتهي برجوعه إلى أحد المكانين.
- وجب أن يكون شعاع المسافة يتجاوز 50 كلم من موقع عمله المألوف ولمدة تقل عن 30 يوما متوالية أو تساويها للاستفادة من التعويض.
- كل تنقل وجب أن يكون مسبوقا باذن وذلك عن طريق اعداد أمر بمهمة من السلطة أو المسؤول المعني.
من الخطأ الشائع تعيين مكان العمل كمكان وحيد للانطلاق والعودة.
النفقات : هي نفقات الاطعام والايواء والنقل اذا اقتضى الامر ( اذا لم تضمنه المؤسسة المستخدمة ).
نفقات الاطعام : خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11:00 و 14:00 وبين 18:00 حتى 21:00 ليلا.
نفقات الايواء : خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 00:00 و 06:00
ويتم العويض حسب الرتبة والاتجاه المقصود حيث :
من الصنف 01 إلى الصنف 10 - شمالا :
الاطعام :250
الايـواء :800 - جنوبا :
الاطعام :450
الاطعام :1100
من الصنف 11 إلى الصنف 17 - شمالا :
الاطعام :400
الايـواء :1200 - جنوبا :
الاطعام :500
الايـواء :1500
الاعوان الذين يشغلون وظائف عليا
الاطعام :800
الايـواء :2500
يحدد نوع التعويض شمالا أو جنوبا حسب المنطقة المتوجه لها وليس المتطلق منها.
مصاريف النقل : - السيارة الخاصة : 2 دج / كلم
- الدراجة النارية-الدراجة ذات محرك-الدراجة ذات محرك مساعد : 0.6 دج/كلم
- الدراجة : 100 دج شهريا.
يجوز للهيئة المستخدمة التي لديها هياكل للايواء أو الاطعام في مكان القيام بالمهمة أن تلزم العون باستخدام تلك الهياكل وتقلص المنحة التعويضية عن الاطعام أو الايواء إلى 25 %.
تعوض نفقات التنقل عن طريق سيارة أجرة – طائرة – سفينة – حافلة – سكة حديدية… : حسب وصل مصاريف التنقل من صاحب خدمة النقل.
لا يشترط المراقب المالي وضع الختم الدائري من الادارة المتوجه لها على الامر بالمهمة ولكن يبقى للدارة المستخدمة الحق في مراقبة الاوامر بالمهمة وصحتها عن طريق هاته الالية.