كل شيء عن التعديل الدستوري التقني

النائب عمر معمر / منقول

■ملخص التعديل الدستوري التقني
التعديل لا يمس بجوهر ومهام مؤسسات الدوله ولا يحدث اي اختلال بين السلطات:
واغلب هذه التعديلات هي عباره عن حل لاشكالات طرحت بسبب الممارسه الميدانيه وترقيه النص الدستوري
واجابه لمن سالنا من المتابعين عن فحوى التعديل الدستوري التقني والذي مس 12 الماده منها ماده جديده يمكن ان الخص لكم هذا التعديل في النقاط التاليه بالمختصر مع ان بعضها يحتاج الى تفصيل وشرح وتوضيح ولهذا يعتبر هذا ملخص.
1\ ادراج شرط اثبات المستوى التعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهوريه المادة 87
2\ اداء اليمين الدستوريه يكون امام البرلمان بغرفتيه حرصا على تمثيل الشعب وهيئات الدوله العليا الماده 89 وقت دسترت ما كان تقليدا منذ الاستقلال ان يكون الرئيس الاول للمحكمه العليا هو من يتلو على الرئيس نص اليمين.
3\ نصت الماده 91 و 93 على امكانيه اجراء انتخابات رئاسيه وتشريعيه مسبقة بدعوه من رئيس الجمهوريه ولم ينص على الانتخابات المحليه فتم استدراك الامر بامكانيه ذلك. وذلك يخضع لتقيدات دستورية ايضا منصوص عليها.
4\ تعديل الماده 121 وذلك باخضاع التمثيل في مجلس الامه حسب التفاوت السكاني بين الولايات على ان يبقى التمثيل الحالي كما هو الى غايه التجديد النصفي.
5\ تعديل الماده 134 حيث كان منصب رئيس مجلس الامه يجدد كل ثلاث سنوات دون مراعاه الاستمراريه مؤسسات الدوله واستثمار الخبره للرئيس لينص التعديل على تمديد عهدة الرئيس لست سنوات وهي عهده عضو مجلس الامه المنصوص عليها دستوريا
6\ تعديل الماده 138 والتي كانت تنص على تاريخ 2 سبتمبر كاجل لافتتاح الدوره البرلمانيه ليتم فتح المجال ومرونته باقتراح افتتاح الدوره في شهر سبتمبر فقط تضطر ظروف معينه الى استحاله افتتاحها بهذا التاريخ
7\ تعديل في الماده 145 وذلك في النصوص محل الخلاف بين الغرفتين حيث كانت الحكومة تخول للمجلس الشعبي الوطني وحده الكلمة الاخيرة في التصويت على عمل اللجنه المتساويه الاعضاء او العوده الى النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي
الوطني دون مراعاه الاختصاص مجلس الامه في القوانين المتعلقه بالتنظيم المحلي وتهيئه الاقليم والتقسيم الاقليمي للبلاد فلهذا عدلت الماده في اعطائه الكلمه الاخيره في اختصاصه
8\ الماده 180 المتعلقه بتشكيله المجلس الاعلى للقضاء حيث عدلت في حالات التعارض في المهام واغفال ادراج بعض الجهات التي لها علاقه باختصاصات المجلس او ادراج جهات لا علاقه لها بمهام واختصاصات المجلس
9\ الماده 181 وذلك بالنص على التعيين في الوظائف القضائيه النوعيه يكون بموجب مرسوم رئاسي بعد استشاره المجلس الاعلى للقضاء.
10\ تعديل في الماده 200 الى 203 بخصوص مهام السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات باعفائها من التحضير المادي للانتخابات واسناده للاداره لتتفرغ السلطه الى مهامها الاصليه في التنظيم والرقابه. على ان تخضع الماده 202 من القانون العضوي للانتخابات للتعديل
11\ ادراج حكم انتقالي لتطابق المؤسسات مع الاحكام الدستوريه المنصوص عليها في هذا التعديل وذلك باقتراح اجال هذه المطابقة. حيث تكون اجال معقوله فيما يخص الانظمه القانونيه والتعديل الفوري فيما يخص التشكيله.
12\ بخصوص التجديد النصفي لاعضاء مجلس الامه المنتخبين بمناسبه انشاء ولايات جديده بادراج حكم انتقالي ينظم هذا الامر

إرسال التعليق

اخبار قد تهمك