قانون الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب في الجزائر

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، ، اجتماعا بمقر المجلس، استمعت فيه إلى عرض حول نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01، المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، قدمه ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان..

و أوضح السيد وزير العدل، حافظ الأختام، في بداية عرضه أن هذا النص يندرج في إطار مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر.. مضيفا بأنه يأتي بهدف تعزيز آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام.. مؤكدا أن هذا المشروع يأتي مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه.

السيد الوزير ذكر بالمناسبة أن نص القانون ينص على إلزام الخاضعين ويتعلق الأمر بالمؤسسات المالية و كذا المؤسسات والمهن غير المالية التي تمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة مثل المحامين عند قيامهم بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم وطبيعة الخطر. كما يلزمهم أضاف السيد عبد الرشيد طبي بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة هذه الجرائم ويكلف هيئات الرقابة والإشراف بمتابعة تنفيذها….

السيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل الحكومة، أبرز في ذات السياق ضرورة اتخاذ الجمعيات والمنظمات غير الربحية قواعد التصرف الحذِر، لاسيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر أو تلك المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الوطن أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المختصة.. لافتاً إلى أهمية “الإبلاغ عن العمليات المشبوهة”، مشيرا الى أن نص القانون موضوع العرض يلزم الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة ممثلة في خلية معالجة الاستعلام المالي بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل..

كما ينص المشروع من جانب آخر على توسيع مجال التعاون الدولي في كل ما يتعلق بطلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين وكذا بين الهيئة المتخصصة الجزائرية وهيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل..

وعن مضمون الأحكام الجزائية، قال السيد عبد الرشيد طبي أن المشروع يقترح “مراجعة الأحكام الجزائية الواردة في القانون السابق، كما يجرم أفعال جديدة، إذ ينص على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية. كما يحتوي عدة تعديلات أخرى تتعلق لاسيما “بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.. اضافة الى العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.

عقب ذلك، فُسِح المجال أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي لطرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم حول نص القانون موضوع الدراسة والذين نوهوا بأهمية هذا القانون في حماية الاقتصاد اوطني وتعزيز المنظومة القانونية في مجال مكافحة الارهاب بمختلف اشكاله ومحاربة جرائم التلاعب بالاقتصاد الوطني وبالمال العام. السيد وزير العدل حافظ الاختام رد على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة بمزيد من الإيضاح والشرح.

جدير بالذكر أنّ لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي الخاص بنص هذا القانون لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس في وقت لاحق لعرض ومناقشة النص..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى