متى يجوز للموظف الاستقالة في الجزائر ..حالات الاستقالة من الوظيفة في الةظيف العمومي في الجزائر
ينص القانون على ان الاستقالة من الوظيفة تتم بطلب خطي يقدمه الموظف يطلب فيه انهاء علاقة العمل التي تربطه بالهيئة المستخدمة ، على أن تتم الموافقة عليها، وتتبعها اجراءات العزل القانوني وإنهاء المهام ،
تنص المادة 216 من قانون الوظيف العمومي على حالات انهاء مهام موظفي الدولة و الادارة يــنــتـج إنــهــاء الخــدمــة الــتــام الــذي يــؤدي
إلى فقدان صفة اIوظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها
- فقدان الحقوق المدنية
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونيةr
- العـزل
- التسريح
- الإحالة على التقاعد
- الوفاة.
يــتـقـرر الإنـهـاء الـتـام لـلـخــدمـة بـنـفس الأشـكـال الـتي
يتم فيها التعين.
وتنص المادة 217 على حالات الاستقالة - : الاســتــقـــالــة حق مـــعــتــرف به لـــلــمــوظف
تمارس ضمن الـشروط اIـنصـوص علـيهـا في هذا الـقانون
الأساسي.
وتنص اIـمـادة 218 : لا يمـــكـن أن تـــتم الاســـتـــقــــالـــة إلا بـــطـــلب
كـتـابي من اIـوظف يـعـلن فـيه إرادتـه الـصريـحـة في قـطع
العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.