الجزائر من الداخلقانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

قانون الغابات والثروات الغابية في الجزائر

عقدت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة، اجتماعا ترأسه السيد عبد المجيد مختار، رئيس اللجنة وخصص لدراسة نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، بحضور وزير القطاع، السيد عبدالحفيظ هني ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.

بعد الكلمة الترحيبية والتقديمية للسيد رئيس اللجنة؛ قدّم ممثل الحكومة، السيد عبدالحفيظ هني عرضًا عن نص القانون، محل الدراسة، مبرزًا أنّه يندرج ضمن منظور حماية الثروة الغابية ومواردها النباتية والحيوانية من أجل توفير الظروف المواتية لتوسيع الغطاء النباتي، ويحدد في فصل المبادئ العامة، محاوره الأساسية ومجال تطبيقه، كما يتضمن التكفل بالانشغالات الكبرى التي تدور حول الثروة الغابية الوطنية كالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.

يتعلق الباب الثاني من النص بإدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الوطنية الغابية مثل المخطط الوطني لتنمية الغابات والجرد الوطني للغابات وينص هذا الباب على إجراءات مطابقة التسيير المستدام للغابات مع تتبع مسار المنتجات الغابية وإعادة تأهيل واصلاح الثروة الوطنية الغابية وتسيير وتنمية منابت الحلفاء والأراضي ذات الطابع الحلفائي وكذا تسيير المناطق الرطبة والمجالات المحمية.

أما الباب الثالث فيتعلق بحماية الثروة الوطنية في مواجهة حرائق الغابات ومكافحة التصحر وكذا الاستغلال التعسفي للمواد الغابية، ويعالج هذا الباب أيضا التعديات وحالات الشَغْل غير الشرعي مثل البناءات والمنشآت داخل الملك العمومي الغابي أو بالقرب منه وكذلك إخراج المعادن ووضع المواد داخل الملك العمومي الغابي.

أما الباب الرابع فقد خصص لتثمين الغابات والثروات الغابية لاسيما من خلال استغلال الموارد الخشبية وغير الخشبية والغابات التابعة للأنظمة الأخرى من الملكية وللاستعمال المرخص في الملك العمومي الغابي.

وختاما تضمن نص القانون الأحكام الجزائية التي تطبق على مرتكبي الجرائم المخالفة للأحكام المقررة في هذا النص، كما تم وضع قائمة بمختلف الجرائم التي يمكنها أن تلحق ضررا بالملك العمومي الغابي ومبلغ الغرامات والعقوبات السالبة للحرية بشكل أكثر مسايرة من تلك التي تضمنها قانون سنة 1984.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى