الحدث الجزائريقانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

قانون الصحافة المكتوبة و الالكترونية في الجزائر

يرمي مشروع قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية الذي سيعرض لاحقا على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء، الى تعزيز الحرية والاحترافية في الممارسات الإعلامية, وهذا استجابة لتطلعات مهنيي قطاع الاعلام واقتراحاتهم المنبثقة عن المشاورات التي أجريت معهم.

ويهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، إلى ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية من خلال إخضاع إنشاء النشريات الدورية و/أو الصحف الالكترونية لحيازة مدير النشر لشهادة جامعية الى جانب الكفاءة والخبرة الفعلية وكذا ضمان التعددية الإعلامية ومنع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك والسهر على ولوج المواطن إلى المعلومة عبر كامل التراب الوطني.

وسيساهم من خلال أحكامه الجديدة في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وحماية مهنيي وسائل الإعلام, كما يسعى إلى الاستجابة لتطلعات مهنيي القطاع من خلال الأخذ بعين الاعتبار انشغالاتهم واقتراحاتهم المنبثقة عن المشاورات التي أجريت معهم لاسيما ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء النشرية الدورية أو الصحف الالكترونية.

وفي هذا السياق, يقترح المشروع إخضاع النشرية الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح, وهذا تكريسا لأحكام المادة 54 من دستور سنة 2020, كما يحدد مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية المنشأة بموجب القانون العضوي المتعلق بالإعلام في مجال ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.

وفي حالة الإخلال بأحكام هذا النص, يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية إخطار الجهات القضائية المختصة قصد التوقيف المؤقت أو التوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الالكترونية مع منحها إمكانية التدخل تلقائيا لإعذار المخالفين.

وتضمن المشروع أيضا تكريس مبدأ تعددية الآراء والفكر ومنع تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية, وذلك بتحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري بنشرية واحدة و/ أو صحيفة الكترونية واحدة للإعلام العام.

واستجابة لنفس المبدأ, تم التأكيد على عدم إمكانية المساهمة في الرأسمال الاجتماعي لأكثر من نشرية دورية أو صحيفة الكترونية للإعلام العام، مع إخضاع إصدار النشريات لتصريح يوقعه مدير النشر مرفق بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع يعد بمثابة الموافقة على الصدور, وهو غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال, وتقوم الوزارة بإرسال نسخة منه والوثائق المرفقة به إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.

ويتضمن التصريح المنصوص عليه في نص المشروع, عنوان النشرية, موضوعها ودورية ومكان صدورها, إلى جانب الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة ومكونات رأسمال المؤسسة الناشرة ومصدره, كما يشترط على مدير النشر حيازة الجنسية الجزائرية فقط وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة لا تقل عن 15 سنة مثبتة لدى صندوق الضمان الاجتماعي, كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو مرتكبا لأفعال مخلة بالشرف.

وبخصوص الدورية الأجنبية, فإنها تستدعي ترخيصا مسبقا من المصالح المؤهلة للوزارة ويخضع إصدار و/أو استيراد النشريات الدورية الموجهة للتوزيع المجاني إلى ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالخارجية.

أما بالنسبة لنشاط الصحافة الإلكترونية, فتنص المادة 31 من مشروع القانون على الشروط الواجب توفرها في مدير النشر, منها حيازة الجنسية الجزائرية وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات مثبتة, كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو مرتكبا لأفعال مخلة بالشرف.

وبخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية, فإنها تتولى السهر على شفافية القواعد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف الالكترونية, السهر على جودة الرسائل الاعلامية وكذا ترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها, احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الاشهار ووضع كل الآليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لاسيما في مجال التمويل.

وتتشكل السلطة من 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس, يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, ويتم اختيارهم من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال التقني, القانوني والاقتصادي والصحفي معترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة, وتلزمهم المادة 47 بالامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنها السلطة.

وتناول مشروع القانون أيضا الأحكام الجزائية في حال الاخلال بالمضمون, حيث تنص المواد 74, 75 و76 على معاقبة كل شخص يصدر نشرية دورية أو ينشئ صحيفة الكترونية دون القيام بإجراءات التصريح, و كل مؤسسة ناشرة لم تصرح بأي تعديل للعناصر المكونة للتصريح بغرامة من مائتين إلى خمسمائة ألف دج.

وفي ذات السياق, تنص المادة 77 على معاقبة مؤسسة الطبع التي تطبع نشريات دورية والمستضيف الذي يستضيف صحيفة الكترونية في غياب التصريح بغرامة من مائة إلى خمسمائة ألف دج.

وتلزم المادة 80 من هذا المشروع النشريات الدورية والصحف الإلكترونية الموجودة في حالة نشاط , بالامتثال لأحكام هذا القانون في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إصداره, كما تنص المادة 81 على تولي الوزارة المكلفة بالاتصال مهام السلطة وصلاحياتها إلى حين تنصيبها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى