طفلين فقط لكل أسرة ..
رياض عبد الحميد الطائي
ـ ان عبارة ( لكل اسرة طفلين فقط ) تعني ان من حق كل زوجين ان ينجبا طفلين فقط ( ذكر وانثى ) عن زواجهما ، وفي حالة وقوع الانفصال او وفاة احد الزوجين فان من حق كل طرف ( منفصل او ارمل ) ان يتزوج مرة اخرى والحصول على طفلين آخرين من زواجه الجديد ، اي ان من حق كل شخص رجلا كان او امرأة الحصول على طفلين جديدين عن كل زواج جديد له بشرط ان لا يكون الزواج مكرر داخليا ، الزواج المكرر داخليا هو عندما يقرر الزوجان المنفصلان العودة الى زواجهما مرة اخرى بعقد جديد ، فالزواج هنا يتكرر بين نفس الزوجين ، اما عندما يتزوج الرجل من امرأة اخرى غير زوجته التي انفصل عنها او تتزوج المرأة المنفصلة من رجل أخر غير زوجها الذي انفصلت عنه فنطلق عليه زواج مكرر خارجيا ، التكرار الخارجي يترتب عليه حق انجاب طفلين فقط عن كل زواج .
ـ في عقود الزواج لتأسيس اسرة بدون اطفال يجب على الزوجين الالتزام التام بهذا الشرط من خلال استعمال وسائل منع الحمل ، وفي حالة حصول الحمل لدى الزوجة سهوا او اهمالا في استعمال وسائل منع الحمل يتوجب على الزوجين اللجوء الى خيار اجهاض الجنين او خيار تغيير نوع العقد من ( عقد زواج مؤقت اسرة بدون اطفال ) الى ( عقد زواج دائمي اسرة ذات اطفال ) والذي يشتمل على شروط تختلف عن شروط عقدهم السابق ، ونكرر هنا الى ان الاجهاض يجب ان يكون مسموح به بغطاء قانوني ويعتبر حق حصري للزوجة ، المرأة المتزوجة الحامل هي التي تقرر اما اجهاض الجنين الذي تحمله او الاحتفاظ به ولكنها تتحمل شخصيا كل ما يترتب على قرارها اذا كان هذا القرار مخالف لشروط عقد الزواج ، ولا يحق للزوج فرض ارادته على الزوجة في مسألة الاجهاض ولكن يبقى الزوج محتفظا بحقوقه وفقا لشروط العقد ، نحن نرى بان الاجهاض حق من حقوق المرأة ، اما الحمل فهو حق من حقوق المرأة المتزوجة حصرا ، لذا فان المرأة غير المتزوجة لا يحق لها الحمل باي صورة من الصور ، وفي حالة الحمل غير القانوني تحت اي ظرف من الظروف فانه يتوجب اجهاض الجنين ، ويجب ان لا يترتب اي نوع من انواع المسائلة القانونية عن اي حالة حمل غير قانوني اذا ما تم معالجة الحمل بالاجهاض انطلاقا من مبدأ ( الخطأ احتمال وارد في سلوك الانسان ، وان الاعتراف بالخطأ ومعالجته وازالة آثاره .. خير من كتمانه والابقاء عليه بآثاره وتبعاته ).
ـ من حق اي طرف في عقد الزواج ان يطلب الانفصال وفسخ عقد الزواج متى ما شاء دون ان يتم مسائلته عن اسباب طلبه ، اذ لا يمكن ان يجبر انسان ما على العيش المشترك مع انسان اخر دون رغبته ، فالزواج والعيش المشترك يقوم بناءا على رغبة كلا الطرفين وليس رغبة طرف واحد .. ومن يفقد هذه الرغبة لاي سبب من الاسباب ليس عليه حرج في تقديم طلب الانفصال ودفع مبلغ تعويض الانفصال الى الطرف الاخر وتنتهي القضية ، ( تعويض الانفصال هو المبلغ الذي يتوجب على الطرف طالب الانفصال ، او الطرف المقصر في الـحياة الزوجية ان يدفعه الى الطرف الاخر ـ المنفصل ، او المتضرر ـ عند صدور قرار الانفصال )
ـ الخيانة الزوجية تصرف مشين ومستنكر وهي ممارسة غير قانونية لانها من الافعال المخالفة لشروط عقد الزواج ، ليس هناك اي مبرر لهذا الفعل طالما انه من حق اي طرف في عقد الزواج طلب الانفصال وفي اي وقت يشاء وبغض النظر ان كان ذلك الطلب بسبب او بدون سبب .
ـ في حالة حدوث واقعة الخيانة الزوجية ( او واقعة الممارسة الجنسية غير القانونية ) من قبل اي طرف من طرفي عقد الزواج يتوجب على الطرف المتضرر من هذه الواقعة ان يرفع بلاغ الى محكمة شؤون الاسرة للتبليغ عن الواقعة ضد الطرف الاخر المقصر مع تقديم الادلة والمستمسكات التي تثبت الواقعة ، تعرض المستمسكات على لجنة من الخبراء في القانون والاجتماع والنفس والاستعانة باختصاصات علمية لدراسة الادلة والمستمسكات وتقوم اللجنة باصدار تقرير بنتائج البحث والتحري ، في حالة ثبوت الواقعة يرفع تقرير اللجنة الى محكمة شؤون الاسرة لاتخاذ القرار المناسب
ـ من الشروط العامة التي يجب تثبيتها في جميع انواع عقود الزواج هو ان كل طرف لا يجوز له ان يمارس الجنس الا مع شريكه فقط في عقد الزواج ، وتعتبر الممارسة مع غير الشريك مخالفة لشروط عقد الزواج ، وان ارتكاب هذه المخالفة يترتب عليها عقوبات اقصاها الانفصال مع دفع مبلغ تعويض الانفصال في حالة عقود الزواج الدائمية ، سلم العقوبات في قوانين الاسرة هي ( التنبيه ، الانذار ، الانذار النهائي ، الانفصال مع التعويض الكامل ) وهناك آلية معينة لتنفيذ هذه العقوبات اذ يرتبط مقدار مبلغ تعويض الانفصال بهذا السلم من العقوبات ، حيث يبدأ مبلغ التعويض بربع مقدار المبلغ المدون في العقد في حالة وجود عقوبة التنبيه ، ثم يتصاعد الى نصف المبلغ في حالة وجود عقوبة الانذار ، ثم ثلاثة ارباع المبلغ بوجود عقوبة الانذار النهائي ، وفي نهاية سلم العقوبات يكون التعويض بكامل المبلغ ، ويجوز للطرف المتضرر من تصرفات الطرف الاخر المخالفة لشروط عقد الزواج ان يطلب الانفصال واستلام التعويضات المقررة في العقد من الطرف الاخر ، هذا في حالة عقود الزواج الدائمية اما في حالة عقود الزواج المؤقتة العادية والتي تكون عادة خالية من فقرة تعويض الانفصال فانه يطلب من المتقدمين للزواج المؤقت ان يقوم كل طرف بايداع مبلغ من المال يحدد مقداره من قبل الطرفين ذاتهما ، يتم ايداع المبلغ المشترك لدى دائرة الاسرة بصفة وديعة يتم استردادها عند وقوع الانفصال بشرط ان يكون الانفصال سليم بدون تبعات قانونية ، وفي حالة حدوث انتهاك لشرط عدم ممارسة الجنس مع غير الشريك فان حصة الطرف المخالف من مبلغ الوديعة تذهب الى الطرف الاخر المتضرر ليستلم هذا الطرف كل مبلغ الوديعة تعويضا له عن الاضرار النفسية الناجمة عن فعل الخيانة ، وفي حالة الانفصال السليم دون تبعات فان مبلغ الوديعة يتم اعادته الى الطرفين بعد التأكد من ان الزوجة ليست في حالة حمل بناءا على تقرير طبي من جهة طبية معتمدة رسميا .