أخبارالحدث الجزائريقانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

قانون مكافحة التزوير ومكافحة التزوير الجديد في الجزائر .. التدابير القانونية الجديدة

كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي أثناء عرض نص قانون مكافحة التزوير واستعمال المُزور، أمام لجنة بمجلس الأمة الجزائري أن القانون الجديد جاء لضبط قواعد المعاملات والمعالجة الصارمة لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور.

وأضاف ممثل الحكومة أنه يهدف إلى الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق ضمانا لاستقرار التعاملات، وأيضا لضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين، وكذا لتحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها، مع مسايرة التطور الذي تعرفه أساليب التزوير باستعمال التكنولوجيات الحديثة.

كما أفاد ممثل الحكومة أن النص يقترح إخراج كل جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في قانون العقوبات وإدراجها ضمن هذا النص الذي يشمل مجال تطبيقه تزوير الوثائق والمحررات وكذا التزوير للحصول بغير وجه حق على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات أو المزايا المالية أو الجبائية، وكذا تزوير النقود والعملات الرقمية، وتقليد الأختام والطوابع والعلامات، بالإضافة إلى شهادة الزور واليمين الكاذبة.

وأشار ممثل الحكومة أن هذا النص يتضمن عدة تدابير احترازية يجب على السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة تنشيطها قصد الحيلولة دون وقوع جرم التزوير واستعمال المزور، كوجوب تأمين الوثائق والمحررات، لاسيما عن طريق وضع مواصفات تقنية تصعّب عملية تزويرها أو تقليدها، فرض ضوابط للولوج إلى قواعد البيانات وحماية المعطيات الحساسة، تفعيل آليات الرقابة البعدية لصحة الوثائق المودعة في أي ملف مقدم للإدارات العمومية، وكذا التعاون بين مصالح الدولة المكلفة بالرقابة وتبادل المعلومات بين مختلف الإدارات مباشرة أو عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض، مع وضع قاعدة معطيات وطنية حول أساليب واستعمال المزور والطرق والتقنيات المستعملة في ارتكابها.

وأضاف ممثل الحكومة أن النص يتضمن عدة أحكام على غرار تأسيس وكيل قضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا النص عندما تلحق الجريمة ضررا بالخزينة العمومية، إمكانية اللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأسالب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول من أجل معاينتها وجمع الأدلة، وتوضيح مسألة التقادم في جرائم التزوير وكيفية احتسابه، النص على بطلان الوثائق المحررات المزورة بقوة القانون، مع إتلاف الوثائق والمحررات والشهادات والنقود والأختام والدمغات والطوابع والعلامات محل التزوير بأمر من الجهة القضائية.

ويقترح النص عقوبات مشددة قد تصل إلى عشر 10 سنوات بالنسبة لتزوير المحررات الإدارية من شهادات ورخص وغيرها، وتُشدد إلى 30 سنة في حالة ارتكاب الجريمة من طرف قاض أو موثق أو قائم بوظيفة عمومية أو تواطؤ منهما وإلى السجن المؤبد إذا تعلق الأمر بتزوير النقود.

وخلال المناقشة ثمن أعضاء اللجنة عاليا نصي هذين القانونين، مؤكدين أهميتهما في تعزيز المنظومة القانونية، وأشادوا بالخطوات الجادة التي قطعها قطاع العدالة على طريق عصرنة القطاع ولاسيما في مجال الرقمنة وتعميمها.

فبالنسبة لنص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، وعلاوة على تثمينهم لأحكامه وللتدابير والإجراءات الهامة التي تضمنها والتي تصب في مصلحة المطلقات والأطفال المحضونين، أثاروا جملة من التساؤلات والانشغالات التي تتطلب المزيد من التوضيح.

أما بخصوص نص القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، فقد شخّص الأعضاء أسباب هذه الجريمة وأبعادها الخطيرة على الدولة والفرد والمجتمع، كما أشادوا بالأحكام التي تضمنها النص، مثمنين في الوقت ذاته كل الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا الشأن.

من جانبه، رد ممثل الحكومة على مجمل تدخلات أعضاء اللجنة وقدم مزيدا من المعطيات والتوضيحات اللازمة بشأنها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى