جريمة الوشاية الكاذبة في الجزائر .. الاجتهادات والنصوص القانونية
منقول
جريمة الوشاية الكاذبة في ضوء اجتهادات المحكمة العليا (المادة 300 من قانون العقوبات الجزائري):
المادة 300: كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الادارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه، يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دينار. ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ اجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالافراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الاعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الاجراءات التي كان يحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ.
ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذا كانت المتابعة الجزائية المتعلقة بالواقعة موضوع البلاغ ما زالت منظورة.
الاجتهادات القضائية:
01) متى كانت الوقائع المبلغ عنها صحيحة فإن الوشاية تنتفي. ومن ثم يجب على القرار قبل القضاء في الوشاية الكاذبة أن يحدد الأفعال الصادرة عن المتهم وأن يثبت أن الوشاية كاذبة ويقول ما هي الطريقة المستعملة لتبليغ الوشاية.
(غ.ج 18 ماي 1982 نشرة القضاة 1983/1 ص125).
02) إن تقديم شكوى إلى الدرك الوطني لا يكون في حد ذاته خطأ موجبا للمسؤولية لكون السلطات المبلغ لها حرة في المتابعة
(جنائي 13 اكتوبر 1982 ، نشرة القضاة 1983/2 ص 74.)
03) إن تقديم الشكوى إلى النيابة العامة لا يشكل في حد ذاته خطأ موجبا للمسؤولية، مادامت السلطة المبلغ لها تملك حرية المتابعة كما تستطيع اتخاذ قرار الحفظ.
(مدني 5 يناير 1983، ملف 29009 المجلة القضائية 1989/1 س 32)
04) إن تقدير صحة الوقائع المبلغ عنها موكول لاجتهاد قضاة الموضوع على شرط أن يعللوا قضاءهم تعليلا كافيا.
(غ.ج.2 قرار 09/11/1982 نشرة القضاة 198/2 ص 80).
05) تشترط المادة 300 لتطبيقها في حالة حصول متابعة جزائية ضد الشخص المبلغ عنه أن تنتهي المتابعة إما بحفظ البلاغ الكاذب وإما بصدور الامر بألا وجه للمتابعة أو الحكم بالبراءة.
(جنائي 25 ديسمبر 1984 ملف 31341، المجلة القضائية 1990/1 ص 301).
06) إن حفظ مصالح وزارة العدل الشكوى المرفوعة ضد قاض لعدم صحة ما ورد فيها يفتح مجال المتابعة من أجل الوشاية الكاذبة عند توافر أركانها.
(غ.ج.م قرار: 24/02/2011 ملف 520370 مجلة المحكمة العليا 2012/1 ص 355).
07) لا يمكن إجراء المتابعة من أجل جريمة الوشاية الكاذبة إلا بعد توافر أحد العناصر التالية :
ـ بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج،
– بعد النطق بأن لا وجه للمتابعة،
– حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة العليا أو صاحب العمل المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان من المحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ
(غ.ج.م 25 ديسمبر 1984ملف رقم 31341 ، المجلة القضائية 1990/1 ص 301).
08) إن المتابعة عن جريمة الوشاية الكاذبة تتطلب توفر سوء النية لدى المبلغ وتتمثل في كونه يعلم بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها مسبقا، ذلك أن سوء النية لا يتمثل في نية الإضرار وإنما في معرفة عدم صحة الوقائع.
(غ.ج 8 جويلية 1986 ، قرار رقم 419 غير منشور).
09) لا وشاية كاذبة بدون توفر الركن المعنوي. يتحقق الركن المعنوي بسوء نية المبلغ المتمثل في علمه مسبقا بعدم صحة الوقائع محل التبليغ.
(غ ج م قرار 04/03/2009 ملف رقم 422003 مجلة المحكمة العليا 2011/1 ص 172).
10) إن استفادة المشتكى منه بقرار يقضي بانتفاء وجه الدعوى لا يعني أن الشاكي (المتهم بجنحة الوشاية الكاذبة) ادعى بوقائع كاذبة وإنما يعني أنه لم يستطع إثباتها أمام الجهات القضائية المختصة، ومن ثم كان على قضاة المجلس قبل إدانة الشاكي بجريمة الوشاية الكاذبة مناقشة الظروف والملابسات التي حصلت فيها الواقعة محل الشكوى الأولى وإبراز سوء نية الشاكي المتابع من أجل جنحة الوشاية الكاذبة.
(غ ج م 08/06/2008 ملف رقم 299800 المجلة القضائية 2005/1 ص 425).
11) من المقرر قانونا أن أي عمل يسبب ضررا للغير يستوجب التعويض، ولما ثبت أن الطاعنة باعتبارها زوجة وأما وربة بيت قد تضررت أدبيا وماديا، فقد تزعزع مركزها الاجتماعي، وخدشت في عفتها وكرامتها من جراء متابعتها بالزنا، التي انتهت إلى صدور أمر بانتفاء وجه الدعوى لصالحها لعدم كفاية الأدلة، ولذا فإن قضاة المجلس عندما قضوا لصالحها بالتعويض عن الوشاية الكاذبة قد برروا حكمه.
(غرفة الأحوال الشخصية 23/11/1993 ملف رقم 96004، المجلة القضائية 1994/3 ص 69).