انهاء مهام الموظفين في الدولة .. الجزائر .. كل ما ينص عليه القانون
تنص المادة 216 من قانون الوظيف العمومي على حالات انهاء مهام موظفي الدولة و الادارة يــنــتـج إنــهــاء الخــدمــة الــتــام الــذي يــؤدي
إلى فقدان صفة اIوظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها
- فقدان الحقوق المدنية
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونيةr
- العـزل
- التسريح
- الإحالة على التقاعد
- الوفاة.
يــتـقـرر الإنـهـاء الـتـام لـلـخــدمـة بـنـفس الأشـكـال الـتي
يتم فيها التعين.
وتنص المادة 217 على حالات الاستقالة - : الاســتــقـــالــة حق مـــعــتــرف به لـــلــمــوظف
تمارس ضمن الـشروط اIـنصـوص علـيهـا في هذا الـقانون
الأساسي.
وتنص اIـمـادة 218 : لا يمـــكـن أن تـــتم الاســـتـــقــــالـــة إلا بـــطـــلب
كـتـابي من اIـوظف يـعـلن فـيه إرادتـه الـصريـحـة في قـطع
العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.