الحدث الجزائري

مختصون في القانون يثمنون قرار رئيس الجمهورية بتبسيط إجراءات الاستفادة من صندوق النفقة الخاص بالمطلقات

ثمن مختصون في القانون, قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلق بمراجعة مشروع القانون المتضمن تدابير الحصول على نفقة المطلقات وتبسيط إجراءات الاستفادة من هذه النفقة.

وبهذا الخصوص, نوهت المحامية والمستشارة القانونية, خديجة مسلم, بقرار الرئيس تبون بمراجعة مشروع هذا القانون بهدف إثرائه, بعدما عرف –كما قالت– “عدة عراقيل بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة”, مؤكدة أهمية إيجاد آلية قانونية “فعالة وناجعة” لتسيير الصندوق وتبسيط الإجراءات “لتصل النفقة إلى مستحقيها بكرامة وفي أحسن الأحوال” مع “تشديد الرقابة لتجنب الاحتيال”.

ولفتت الأستاذة مسلم إلى أن الإجراءات الموجودة سابقا كانت “صعبة ومكلفة” بالنسبة للمرأة المطلقة بسبب الوثائق الموجودة في ملف الاستفادة وأيضا لجوء الإدارة إلى التحقيق في ملفات المستفيدات ووضعية الحالة المدنية بعد تسجيل حالات من التلاعب والاحتيال حتى أصبح الصندوق “دون أثر”.

واقترحت في هذا الشأن تخفيف الإجراءات القانونية باعتماد ملف قاعدي واحد وتجديد شهادتي الحياة والحالة المدنية مع خلق فروع لهذا الصندوق بما يمكن المرأة الحاضنة من تحصيل هذه المنحة بصفة “أكثر فعالية وأقل كلفة”, داعية في ذات السياق إلى التفكير في “إجراءات بديلة لإعانة المطلقة الحاضنة عن طريق توفير منصب شغل أو المساعدة على إنشاء مشروع بهدف الوصول إلى مرأة منتجة يمكنها الاعتماد على نفسها مستقبلا”.

وفي نفس الإطار, اعتبر نقيب منظمة محاميي البليدة, حمود عبد الله, أن قرار رئيس الجمهورية استند إلى “عدة معطيات أبرزها حماية الطفل ضحية الطلاق والحرص على نشأته في ظروف حسنة للوصول إلى نشء مستقيم ومفيد للبلاد”.

ومن هذا المنطلق، يرى ذات المتحدث أن مراجعة مشروع القانون ووضع الصندوق تحت وصاية وزارة العدل سيمكن من “ضمان تسيير ناجع للنفقة”، مبرزا أن السلطة القضائية تعد “أكبر جهة للرقابة, وبالتالي فإن تسيير الصندوق سيتم بكل جدية وانضباط”.

من جانبه, اعتبر رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط, فؤاد عيساني, أن المحضر القضائي، باعتباره الجهة المنفذة للأحكام، “يواجه عدة مشاكل في تنفيذ الاحكام المتعلقة بقانون النفقة بسبب الإجراءات المعقدة الخاصة بإحالة الملف إلى الجهة المكلفة سابقا (وزارة التضامن), مما تسبب في تسجيل ملفات عالقة لمدة طويلة تصل إلى 3 سنوات”، بالإضافة الى “جهل أغلب المطلقات بهذه الإجراءات والجهة التي يتصلون بها وكذا الآليات المعقدة لصب هذه المنحة في حساب المرأة الحاضنة”.

وأعرب في هذا الإطار عن أمله في أن تكون تعليمات رئيس الجمهورية فرصة لتبسيط الإجراءات, مثمنا وضع الصندوق تحت وصاية وزارة العدل لكونها –مثلما قال– “الجهة التي أصدرت الحكم وأيضا بحكم معرفتها جيدا بأهمية النفقة ووجوب تحصيلها”.

للتذكير, فإن صندوق النفقة استحدث بموجب القانون 15-01 كأحد الآليات القانونية لضمان تنفيذ الحكم القضائي الصادر بنفقة المرأة المطلقة والطفل المحضون, ومنه حماية الحقوق الاساسية للطفل في حالة طلاق والديه وضمان العيش الكريم له ولحاضنته مع تحديد شروط للاستفادة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى