المرسوم التنفيذي المتضمن شروط الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة (جريدة رسمية)

صدر في العدد 15 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة غير مدفوعة الراتب بغرض إنشاء مؤسسة.

و وفقا لهذا المرسوم, رقم 23-93 الموقع في 5 مارس 2023 من طرف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, فإنه يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من الحق في العطلة أن يقل سنه عن 55 سنة كاملة عند تاريخ ايداع الطلب, وأن يثبت أقدمية خمس سنوات بصفة موظف, وأن يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الاضرار بإدارته المستخدمة.

و تمنح العطلة للموظف مرة واحدة خلال حياته المهنية لمدة سنة واحدة ويمكن تمديدها بصفة استثنائية لمدة ستة أشهر على الأكثر.

و يستثنى من الاستفادة من هذه العطلة الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة في الأمن الوطني والحماية المدنية وادارة السجون وادارة الجمارك وادارة الغابات وأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية والأعوان الدبلوماسيين والقنصليين.

و يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من العطلة تقديم طلب الى مستخدمه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر للاستفادة من العطلة مقابل وصل استلام, حسب المرسوم.

يتعين على الادارة المستخدمة الرد على طلب الموظف للاستفادة من العطلة في اجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ ايداع الطلب وتبليغه اما بالموافقة على الاستفادة من العطلة واما بتأجيل الموافقة على طلبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر واما بالرفض المعلل بعد اخذ رأي اللجنة الادارية متساوية الاعضاء المختصة.

و يمكن للموظف في حالة رفض طلبه في الاستفادة من العطلة, أن يقدم -في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض- تظلما لدى السلطة السلمية التي يجب عليها البث فيه في اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ ايداع التظلم.

و إذا لم يتمكن الموظف من انجاز مشروعه خلال فترة العطلة, يمكنه أن يطلب خلال شهر واحد على الأقل قبل تاريخ نهاية عطلته, تمديد عطلته بصفة استثنائية من اجل مواصلة انجاز مشروعه في حدود ستة أشهر أو اعادة ادماجه في رتبته الأصلية.

كما يحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة لاسيما منها الاقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة وفي الرتبة وكذا في التقاعد.

و في حالة ما انجز الموظف مشروعه او اذا لم يطلب اعادة ادماجه في اجل شهر واحد على الاقل قبل نهاية العطلة, تنهى علاقة عمله ويشطب من قائمة مستخدمي ادارته.

كما للموظف المستفيد من العطلة الحق في الاداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في نظام الاجراء في حدود سنة مدنية واحدة, يوضح النص.

و صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي, يقر الحق في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الراتب لإنشاء مؤسسة لفائدة الاعوان الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة, وذلك وفق نفس الشروط المذكورة أعلاه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى