القائمة الكاملة لخدمات الضمان الإجتماعي في الجزائر

شمور م
تطور نظام التأمينات الإجتماعية بصورة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية بشكل كان يتفق مع تطور فكرة المخاطر. فظهر في البداية التأمين عن حوادث العمل ، ثم ظهرت التأمينات عن المخاطر الأخرى بصفة تدريجية ( كالعجز – المرض – الوفاة ).
وقد نظم المشرع الجزائري في القانون 83-11 المؤرخ في 2/07/1983 والذي جاء بهدف إنشاء نظام موحد للتأمينات الإجتماعية ويشمل تغطية المخاطر التالية:
1– التــأمين علـى المرض :
المرض من العوارض التي تصيب الإنسان متتسبب في التوقف عن العمل لفترة قد تطول أو تقصر فيتعرض العامل خلالها إلى فقد دخله ، وقد يكلفه ذلك مصاريف تفوق دخله المعتاد ( مصاريف الأطباء- المستشفى – الدواء ) .
فالأصل في التأمين عن المرض أن يغطي المستفيد وذويه لكن بعض التشريعات قد تشترط للإستفادة من هذا التأمين ، مدة معينة من الإشتراك .
ويشـــمل التـــأمين عن المرض :
أ‌ الأداءات العينية : ( تغطية كل المصاريف المتعلقة بالعلاج و التنقل ) وتسحق بمجرد إيداع الملف الطبي كما تتقادم بمرور أكثر من 3 أشهر من تاريخ العلاج و الإ سقط الحق فيها .
ب – الأداءات النقدية : وهي مستحقة للعامل الذي توقف عن عمله بسبب
المرض و تحسب على أساس المرتب الذي كان العامل يتقاضاه قبل مرضه.
وتحسب على أساس نصف الأجر من اليوم ( 1 إلى 15 ) ثم يدفع له الأجــر
كاملا إبتداء من اليوم 16 و إلى غاية 3 سنوات كاملة ) .
وتستحق هذه الأداءات بإيداع المؤمن له، وصفة طبية بالتوقف، لدى المستخـدم
و الضمان الإجتماعي .
2 – التأمين على الأمومة :
يهدف إلى حماية المرأة وطفلها المولود ولذلك تعرض هيئات الضمان الإجتماعي رقابة على إحترام القواعد الطبية المقررة .
وتحصل المستحقة، بموجب التأمين على تعويضات عينية تشابه تلك الممنوحة في مجال التأمين عن المرض. أما التعويضات النقدية فهي لا تؤدي إلا إلى السيدات العاملات المؤمن عليهن، وتهدف إلى ضمان دخل بديل للعاملة خلال الفترة السابقة و اللاحقة على وضع الحمل .
أ – الأداءات العينية :
وتغطي مصاريف الحمل وتبعاته ( الطبية و الصيدلانية و الإقامة للأم والمولود بالمستشفى لمدة (8 أيام) ، ويكون التعويض على أساس 100 % ، وتجري هيئة الضمان الإجتماعي في هذا الشأن، مراقبة قبل وضع الحمل وبعده.
ب – الأداءات النقدية :
تستفيد المرأة التي تنقطع عن العمل بسبب الولادة من تعويض يساوي كامل أجرها لمدة 14 أسبوعا متتالية بشرط ان تتوقف عن مزاولة أي عمل مأجور.
3 – التأمين عن العجز :
العجز بمفهوم القانون هو حالة تصيب الإنسان في سلامته الجسدية فتؤثرعلى قواه البدنية ومقدرته على القيام بالعمل . ويقاس ذلك بالنظر إلى الشخص السليم المعافى، ويتم التقدير بواسطة جداول تحديد العجز .
يستفيد العامل الذي أصبح عاجزا عن العمل كليا أو جزائيا بنسبة لاتقل عن 50 % من منحة تسمى منحة العجز التي تقدر مابين 60 و 70 % من الأجرالسنوى المتوسط المناسب للمنصب في حالة عدم استيفاء شروط التقاعد .
و تنتقل المنحة إلى ذوي الحقوق في حالة الوفاة في شكل ( معاش) .
4 – التأمين عل الوفاة :
يهدف تأمين الوفاة إلى حماية ( أسرة المؤمن عليه) في حالة وفاته .فالأمر يتعلق أساسا بالدخل الذي كان يحصل عليه عائل الأسرة ،علاوة عما يقتضيه الأمر من مصاريف الجنازة وظروف الأشخاص الذين كان يعولهم وعددهم وبالرغم من أنه من الصعب تحديد مقدار التعويض بشكل فردي فإن التشريعات تكاد تجمع على أن الإستفادة من المعاش تقتضي توافر شروط في المؤمن له و كذا المستحقين .
في التشريع الجزائري يستفيد ذوي حقوق العامل من منحة وفاة ( تساوى 12 شهرا من الأجرالذي كان يتقاضاه ) ، و لا تقل عن ( 12 مرة الأجر الأدني المضمون ) وتدفع المنحة دفعة واحدة لمستحقه وعند تعددهم توزع عنهم بأقساط متساوية .
5 – التأمين عن الأخطار المهنية :
تتمثل الأخطار في لغة هذا القانون في :
1 – حوادث العمل
2- الأمراض المهنية .
1 – حوادث العمل :
أجمع الفقه على تعريف حادث العمل بأنه ( مايقع للعامل من حوادث أثناء أدائه لعمله أو بمناسبته ) بحيث يكون تحت إشراف ورقابة صاحب العمل أو ممثليه بمعني أن يكون الحادث مهني .
ويشترط أن يكون الحادث : مفاجئ / عنيف / وغير عادي / و أن يقع بسبب خارجي / وينتج عنه ضرر جسماني /.
و تعرفه المادة 65 من القانون 83/13 بما يلي:
« يعتبـر حادث عمل كل حادث إنجرت عنه أضرار بـدنية عن سبب مفاجئـي وخارجي طرأ في إطار علاقة العمل « .
2 – الأمــراض المهنية :
تصعب التفرفة بين المرض المهني و المرض العادي نظرا لصعوبة إثبات العلاقة مابين المرض و طبيعة العمل الذي يزاوله العامل وعلاقة السببية بينهما .
غير أنه ، ونظرا لما رتب القانون على كل نوع منهما فإن محاولات كثيرة بذلت من أجل تعريف المرض المهني .
ولقد تضمنت التوصية رقم 67 لسنة 1964 الصادرة عن المؤتمر الدولي للعمل تحديدا شاملا لنطاق حوادث العمل.
وجاءت المادة 63 من القانون 83-13 بالتعريف الآتي – » تعيبر كأمراض مهنية كل أعراض التسمم والتعفن والإعتلال التي تغزي إلى مصدر أو تأهيل مهني خاص « .
ويحدد التنظيم قائمة الأمراض ذات المصدر المهني المحتمل و قائمة الأشغال التي من شأنها أن تتسبب فيها ، و القابلة للمراجعة و التقييم بنفس الكيفية – القرار وزاري مشترك في 5/5/96 المحدد لقائمة الأمراض المهنية _.
وفي هذا الشأن نذكر أن صاحب العمل الذي يستخدم وسائل من شأنها أن تتسبب في أمراض مهنية ملزم بالتصريح بها لدى هيئة الضمان الإجتماعي / و المدير الولائي للصحة ومفتشية العمل .
ويصرح بالمرض المهني في مدة أدناها 15 يوما و أقصاها 3 أشهر . وترسل هيئة الضمان الإجتماعي نسخة على الفور إلى مفتشية العمل .
6 – التقــاعد و الحمـــاية من البطــالة :
أ – التقــاعد : يهدف الضمان على التقاعد إلى ضمان دخل يحقق حدا أدنى من مستوى المعيشة للأشخاص الذين بسبب بلوغهم سنا معينا أصبحوا غير قادرين على مواصلة العمل .
ويستفيد العامل مهما كان قطاع نشاطه من هذا الحق إذا توفر فيه شرطان :
– مدة معينة من العمل الفعلي .
– شرط بلوغ سن معين.

1 – سن التقاعد : يستفيد العمال من التقاعد عند بلوغهم :
60 سنة للرجال .
55 سنة لنساء .
( إذا أدوا عملا لمدة ( 15 سنة) على الأقل )
2 _ تخفيظ السن القانونية للتقاعد :
1 – بالنسبة لبعض مناصب العمل التي تتميز بظروف ينتج عنها ضرر خاص .
2 – بالنسبة للنساء اللائي ربين ولدا واحد أو عدة أولاد طيلة 9 سنوات على الأقل ( على أساس ولد لكل 3 سنوات ) .
3 – يستفيد المجاهدون بتخفيظات مرتبطة بمساهمتم في الثورة التحريرية وكذلك بالنظر لنسب العجز التي لحقتهم ( ويمكن أن يستفيد و من منحة تقاعد تساوي
100 % من أجرهم الشهري .
3 – التقاعد الغير الإداري المسبق :
تضمنه المرسوم التشريعي 94-10 المؤرخ في 26-5-1994 المتعلق بالحفاظ على الشغل و الحماية وهو كل تقاعد يقع قبل السن القانوني للتقاعد . ويشترط أن يكون العامل قد بلغ 55 سنة للرجال و45 سنة للنساء و أن يكون قد عمل لمدة 20سنة منها 10 سنوات دفعت فيها أقساط الضمان إلاجتماعي . و أن يكون العامل قد شمله – إجراء التقليص -.
ب – التأمين عل البطالة :
نظرا لأن خطر البطالة لايقف أثره عند العاطل عن العمل و أسرته ، كونه يمس نظام التأمينات في حد ذاته ، بحيث ان فقد المؤمن عليهم أجرهم يترتب عليه فقـد هيئـات التأمين مصدرا هاما من تمويلها، وينعكس ذلك سلبا على أنواع التأمين الأخـرى، كالأمراض و العجز إذا كانت البطالة عامة و إستمرت لمدة طويلة من الزمن .
وقد جاء المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي 94/188 المنشئ( للصندوق الوطني للتأمين على البطالة ) وقرر أن يستفيد من منحة البطالة كل عامل :
1- فقد منصب عمله لأسباب إقتصادية .
2- إذا كان مثبت في منصبه ومؤمن عليه لدى ضمان الإجتماعي لمدة 3 سنوات على الأقل .
3- ان يكون مسجل في قائمة طالبي الشغل .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى