الحد الأقصى من العملة الصعبة الاجنبية المسموح به للمسافرين خارج الجزائر
ما هي قيمة الحد الأقصى من العملة الصعبة المسموح بنقله مع المسافرين القادمين الى الجزائر
قيمة الحد الاقصى المسموح من العملات الأجنبية بنقله مع المسافرين القادمين من خارج الجزائر
الجمارك الجزائرية في بيان حول التصريح بالعملة لجميع المسافرين من وإلى الجزائر.
يعتبر التصريح بالعملة الصعبة إلزامي عند الدخول ومغادرة التراب الوطني، و يتم تقديمه لدى مصالح الجمارك كتابيا.
وتوفر مصالح الجمارك لهذا الغرض نماذج التصريح بالعملة الصعبة على مستوى المكاتب الجمركية، كما يمكن للمسافر اللجوء إلى التصريح الإلكتروني.
يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة، قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية، كأنه لا يحوز ما يصرح به أو يحوز مبالغ أقل من الحد الواجب التصريح به.
يستثنى الإرسال عن طريق الشحن أو البريد لأوراق البنوك والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول أو القابلة للتظهير.
استيراد وتصدير العملة الصعبة:
التصريح بالعملة الصعبة إلزامي عند الدخول أو مغادرة التراب الوطني بأي مبلغ يساوي أو يزيد عن:
-ألف (1000) أورو للمواطنين المقيمين وغير المقيمين.
-خمسة آلاف (5000) أورو بالنسبة للأجانب.
عند دخول التراب الوطني: يُسمح لأي مسافر باستيراد العملة دون تحديد قيمة المبلغ، مع مراعاة إلزامية التصريح بها.
عند مغادرة التراب الوطني: يُسمح له بإخراج أي مبلغ من الأوراق البنكية الأجنبية أو الشيكات السياحية.
بالنسبة للمسافرين المقيمين:
إذا كانت القيمة أقل من أو تساوي 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم إشعار الخصم المصرفي.
إذا كانت القيمة أكبر من 7500 أورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع إلزامية تقديم رخصة صادرة عن بنك الجزائر.
بالنسبة للمسافرين غير المقيمين:
يُطلب من المسافرين غير المقيمين تقديم إيصال مصرفي يشهد على تبديل جزء أو كل المبلغ بالعملة (يساوي أو يتجاوز حد التصريح) الذي تم الإعلان عنه عند دخول التراب الوطني.
دخول و خروج الدينار الجزائري:
يُسمح فقط للمسافرين المقيمين بإدخال وإخراج الأوراق النقدية الجزائرية في حدود عشرة آلاف (10.000) دينار جزائري.
فيما يتعلق بالمجوهرات الشخصية من الذهب أو البلاتين أو الفضة:
ينص المقرر المؤرخ في 30 جويلية 1999، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك، المتعلقة باستيراد الأشياء من قبل المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي، في مادته 2 على: – مجوهرات شخصية لا يفوق وزنها 150 غراما”،
بالنسبة للتصدير المؤقت:
ينص المقرر المؤرخ في 21 سبتمبر 1999، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 201 من قانون الجمارك المتعلقة بالتصدير بالإعفاء المؤقت للأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي للمسافرين، في المادة 5 منه، على أنه يستفيد المقيمون الجزائريون و الأجانب من التصدير المؤقت للمجوهرات الشخصية التي لا يفوقوزنها 150 غراما.