التسريح والطرد التعسفي للموظفين والعمال في القانون الجزائري
منقول
.
إذا وقع تسریح العامل مخالفة للاجراءات القانونیة و الاتفاقیة الملزمة ، تلغي المحكمة ابتدائیا ونھائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام الاجراءات، وتلزم المستخدم بالقیام بالاجراء المعمول بھ ، وتمنح العامل تعویضا مالیا على نفقة المستخدم ، لا یقل عن الاجر الذي یتقاضاه كما لو استمر في عملھ.
واذا حدث تسریح العامل خرقا لاحكام المادة 73 من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم یعتبر تعسفیا .
تفصل المحكمة المختصة ابتدائیا ونھائیا اما باعادة ادماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتیازاتھ المكتسبة او ،في حالة رفض احد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا یقل عن الاجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة (6) اشھر من العمل ، دون الاخلال بالتعویضات المحتملة .
یكون الحكم الصادر في ھذا المجال قابلا للطعن بالنقض .