أخبارأخبار العالمأمن وإستراتيجية

تاريخ المرتزقة و القوات غير النظامية و وضعيتها القانونية

المرتزقة والولاء لمن يدفع أكثر والاتفاقية الدولية لمناهضة المرتزقة

ماهين شيخاني
( كاتب و مهتم بالشأن السياسي )

كنا نسمع من خلال الكتب والمطالعة وبالأخص في تلك المرحلة التي توسعت رقعة الإمبراطورية العثمانية بكلمة الارتزاق والمرتزقين
تختلف الأساليب والأدوات المستخدمة في الحروب على مر العصور، فمنها ما بَطُل ولم يعد يستخدم، ومنها ما تطور ومنها ما بقي قائمًا حتى هذه اللحظة بنفس معناه وتعريفه الاصطلاحي، كـ”المرتزقة”، وهم جنود مستأجرون ليحاربوا من أجل دولة أخرى غير دولهم، بهدف تلبية مصالحهم الخاصة بهم، بمقابل مادي، بغض النظر عن المصالح السياسية أو الإنسانية أو الأخلاقية.
“المرتزق” وصفٌ يُطلق غالبًا على مَن يُقاتلُ لصالح بلدٍ أجنبي مقابل المال. أو كل شخص ليس من رعايا طرف في النزاع، ولا متوطّنًا بإقليمٍ يسيطر عليه أحد أطراف النزاع. يَعتقدُ البعض أنَّ استخدام المرتزقة ظاهرة حديثة، وهذا غير صحيح. فقد استخدمهم كثير من الحكام في الأزمنة القديمة، لحماية عروشهم ومناطق سيطرتهم، نظرًا لكونهم جنودًا محترفين ومدرَّبين بشكلٍ عال. إليكم أبرز وأشد وحدات المرتزقة التي لعبت دورًا كبيرًا عبر التاريخ:

الجيش الأسود:
أسَّسهُ الملك المجري “ماتياس كورفينوس” في النصف الثاني من القرن الخامس عشر. ضم هذا الجيش نحو 30 ألف مرتزق من أعتى مقاتلي أوروبا المنحدرين من ألمانيا وبولندا وبوهيميا وصربيا وهنغاريا. عُرفوا لاحقاً باسم “الجيش الأسود”، وذاع صيتهم في أوروبا الوسطى والبلقان. عمل الملك “ماتياس” إلى تنظيم هؤلاء المرتزقة في جيش يتكون من خليط من المشاة الخفيفة التي تؤدي مهامها حول المشاة المدرعة أو الثقيلة، وكان مدعومًا بفرسان مدرعين ومدججين بالسلاح.

الحرس التركي:
في القرن التاسع ميلادي، قام الخليفة العباسي “المعتصم” بتكوين جيش خاص به، جنوده من المرتزقة السلاجقة والعبيد، ثم حولهم إلى ما عُرف بـ”الحرس التركي”، الذي ساعده على تأمين الخلافة لنفسه. غير أن هؤلاء المرتزقة انخرطوا لاحقًا في أعمال نهب وسلب، جعلت سمعتهم تسوء كثيراً بين المسلمين. ازدادت سطوتهم ليس على الناس فحسب، وإنما على الخلفاء العباسيين أنفسهم والذين فقدوا السيطرة عليهم. وبلغت الأمور ذروتها عندما اشتركوا في قتل الخليفة المتوكل بالله. ولم تُحل مشكلتهم إلا في سنة 1258 عندما غزا المغول بغداد.

الجيش الذي لا يقهر:
الصورة الشائعة عن سويسرا هي أنها بلدٌ محايد لا يشترك في الحروب، غير أنها لم تكن كذلك دائمًا، فالجنود السويسريون كانوا من أقوى جنود المشاة في أوروبا قديمًا، وعُرفوا بخدمتهم في الجيوش الأجنبية
تأسس هذا الجيش المرتزق في سنة 1860 على يد الأمريكي (فريديريك تاونسند وارد)، الذي استأجره أغنياء مدينة (شنغهاي)، لحماية المدينة وردع الخطر المحدق بها، خلال الحرب الأهلية الصينية التي بدأت سنة 1851، والتي اعتُبرت الأكثر دموية في التاريخ إلى أن اندلعت الحرب العالمية الثانية. نجح (وارد) وقوة مرتزقته البالغ عددها 5 آلاف رجل، والتي عُرفت باسم “الجيش الذي لا يقهر” في قلب طاولة الحرب على “التايبينغ” وسحق ثورتهم.

الحرس الفارانجي:
مثَّلت هذه القوة المرتزقة نخبة المقاتلين في الجيش البيزنطي بين القرنين العاشر والرابع عشر. وكانوا الحرّاس الشخصيين للأباطرة البيزنطيين. وقد تلقى أفرادها أجورًا أعلى من نظرائهم البقية في الجيش. كما كانوا يُمنحون امتيازات عدة، منها تحصيل الغنائم الأولى بعد النصر في المعارك. ولكونهم القوة الأساسية في القصر الإمبراطوري فقد كان من ضمن امتيازاتهم سلب ممتلكات الإمبراطور ونهبها بمجرد وفاة هذا الأخير.

المرتزقة السويسريون:
الصورة الشائعة عن سويسرا هي أنها بلدٌ محايد لا يشترك في الحروب، غير أنها لم تكن كذلك دائمًا، فالجنود السويسريون كانوا من أقوى جنود المشاة في أوروبا قديمًا، وعُرفوا بخدمتهم في الجيوش الأجنبية، سيما جيوش ملوك فرنسا خلال الفترة الحديثة المبكرة من التاريخ الأوروبي من العصور الوسطى وحتى عصر التنوير الأوروبي. ظلّ “المرتزقة السويسريون” أسيادًا للمعارك والحروب لقرون عديدة. كان مجرد وجودهم في المعركة يرعب أعداءهم، ويقوِّض معنوياتهم. وكانت خدمتهم كمرتزقة في أوجها خلال عصر النهضة، نظرًا لقدراتهم الكبيرة في ساحة المعركة، والتي جعلت منهم مرغوبين كقوات مرتزقة.

الإوزات الإيرلندية البرية:
تأسَّست هذه القوة سنة 1691 في فرنسا. عناصرها كانوا من الإيرلنديين الذين طردهم الملك الإنجليزي (ويليام الثالث) نحو فرنسا، فيما عُرف آنذاك بـ”هجرة الإوز البري”. خدموا على شكل مرتزقة لصالح الفرنسيين. لاحقًا أُطلق عليهم اسم “اللواء الإيرلندي”، وتم إدراجهم في الجيش الفرنسي.

السرية البيضاء:
برزت هذه القوة في القرن الرابع عشر بإيطاليا، وأثبتت نجاعتها في حرب المائة عام ضد فرنسا. تكتيكاتها العسكرية، ونظامها الصارم، وجنودها الذين اشتهروا بخفة حركتهم وسرعتهم في أرض المعركة، جعلت الطلب على خدماتها مرتفعًا جدًا آنذاك. وبالرغم من انخفاض حظوظ المرتزقة مع نهضة الجيوش الوطنية مطلع القرن الثامن عشر، إلا أنهم استمروا في ملء فراغ لطالما برعوا في ملئه منذ القِدَم. وحتى يومنا هذا.

وخلال العقدين الماضيين شهد سوق المرتزقة انتعاشًا كبيرًا، بسبب الصراعات والحروب التي عصفت بالمنطقة العربية، فباتت شركات المرتزقة متواجدةً في معظم بلدانها، أبرزها شركة “بلاك ووتر” سيئة الصيت.

وقد ورد تعريف المرتزقة في الملحق الأول الإضافي “المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة” إلى اتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949، وهي أول اتفاقية دولية تتناول بالتحديد موضوع المرتزقة، بأن “المرتزق” هو أي شخص يجرى تجنيده خصيصًا – محليًا أو في الخارج – ليقاتل في نزاع مسلح أو يشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية.

في ديسمبر عام 1989، اعتمدت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، حيث اعتبرت أن كل مرتزق وكل من يجند أو يستخدم أو يمول المرتزقة مجرم، كما حظرت على الدول تجنيدهم واستخدامهم، إذ لا يتمتع المرتزق بوضع المقاتل أو أسير الحرب.

عرف التاريخ ظهور المرتزقة بشكل موثق في مصر القديمة تقريبًا عام 2500 ق.م، وذلك عندما تم اكتشاف “رسائل العمارنة”وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الرُقم الطينية المكتوبة باللغة الأكادية “البابلية” والخط المسماري التي وجدت في أرشيف قصر الملك المصري إخناتون (أمنحوتب الرابع) في مقر حكمه (أخت أتون) تل العمارنة في مصر.

أطلق المصريون القدماء على مجموعة المرتزقة في ذلك الزمان اسم “Apiru” أو “Habiru” “هابيرو” باللغة الأكادية، الذين تم وصفهم على أنهم مجموعة من الآسيويين يتجولون في بلاد الشام بحثًا عن الرزق في أي مصلحة كانت.

الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،إذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،وإذ تدرك انه يجري تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم للقيام بأنشطة تنتهك مبادئ القانون الدولي مثل المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الاقليمية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير،وإذ تؤكد ان تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم ينبغي ان يعتبر جرائم موضع قلق بالغ لجميع الدول، وان أي شخص يرتكب ايّا من هذه الجرائم ينبغي إما أن يُحاكَم أو يُسلّم،واقتناعاً منها بضرورة تنمية وتعزيَز التعاون الدولي فيما بين الدول لمنع هذه الجرائم وملاحقتها قضائياً والمعاقبة عليها، وإذ تعرب عن القلق لظهور أنشطة دولية جديدة غير مشروعة تشير الى اشتراك تجار المخدرات والمرتزقة في ارتكاب أعمال عنف تقوِض النظام الدستوري للدول، واقتناعاً منها أيضا بأن من شأن اعتماد اتفاقية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم أن يساهم مساهمة كبيرة في التخلص من هذه الأنشطة الشنعاء، ومن ثم في مراعاة المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وإذ تدرك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تحكمها قواعد ومبادئ القانون الدولي،قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية:
1-­ «المرتزق» هو أي شخص:
(أ) يجند خصيصاً، محليا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح.
(ب) ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبذل له فعلاً من قبَل طرف في النزاع أو باسم هذا الطرف وعد بمكافأة مادية تزيد كَثيراً على ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.
(ج) ولا يكون من رعايا طرف في النزاع ولا من المقيمين في اقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع.
(د) وليس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع.
(هـ) ولم توفده دولة ليست طرفا في النزاع في مهمة رسمية بصفته من أفراد قواتها المسلحة.
2-­ وفي أية حال أخرى، يكون المرتزق أيضاً أي شخص:
(أ) يجند خصيصاً، محلياً أو في الخارج، للاشتراك في عمل مدير من أعمال العنف يرمي الى:
(1) الإطاحة بحكومة ما أو تقويض النظام الدستوري لدولة ما بطريقة أخرى، أو
(2) تقويض السلامة الاقليمية لدولة ما.
(ب) ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في ذلك هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي ذي شأن ويحفزه على ذلك وعد بمكافأة مادية أو دفع تلك المكافأة.
(ج) ولا يكون من رعايا الدولة التي يوجه ضدها هذا العمل ولا من المقيمين فيها.
(د) ولم توفده دولة في مهمة رسمية.
(هـ) وليس من أفراد القوات المسلحة للدولة التي ينفذ هذا العمل في اقليمها.
المادة 2
كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة، وفقاً لتعريفهم الوارد في المادة (1) من هذه الاتفاقية، يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية.

المادة 3
1-­ كل مرتزق، حسبما هو معرف في المادة (1) من هذه الاتفاقية، يشترك اشتراكاً مباشراً في أعمال عدائية أو في عمل مدبر من أعمال العنف، تبعاً للحالة، يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية.
2­- ليس في هذه المادة ما يحد من نطاق تطبيق المادة (4) من هذه الاتفاقية.

المادة 4
يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص:
(أ) يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
(ب) يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 5
1­- لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، وعليها أن تقوم، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، بحظر هذه الأنشطة.
2­- لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم لغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير، حسبما يعترف به القانون الدولي، وعليها ان تتخذ الاجراءات المناسبة، وفقاً للقانون الدولي، لمنع تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم لذلك الغرض.
3­- تعاقب الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم.

المادة 6
تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا سيما بالقيام بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا، كل في اقليمها، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل اقاليمها او خارجها، بما في ذلك حظر الأنشطة غير المشروعة التي يمارسها الأشخاص والجماعات والمنظمات للتشجيع على ارتكاب هذه الجرائم أو التحريض على ارتكابها أو تنظيمها او الاشتراك في ارتكابها.
(ب) تنسيق اتخاذ التدابير الادارية وغيرها من التدابير، حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب هذه الجرائم.

المادة 7
تتعاون الدول الأطراف في اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 8
على كل دولة طرف، لديها سبب يحملها على الاعتقاد بأن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية قد ارتكبت أو ترتكب أو سترتكب، أن تبلغ، وفقاً لقانونها الوطني، المعلومات ذات الصلة حال علمها بها الى الدول الأطراف المعنية، وذلك إما مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 9
1­ تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي ترتكب:
(أ) في اقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها.
(ب) من قبل أحد رعاياها أو، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسباً، من قبَل اَلأشخاص عديمي الجنسية الذين يكون محل اقامتهم المعتاد فَي اقليمها.
2­ تتخذ كل دولة طرف كذلك ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المواد (2) و(3) و(4) من هذه الاتفاقية في حالة وجود الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة في اقليمها وعدم قيامها بتسليمه لأي من الدول المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3­ لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقاً للقانون الوطني.
المادة 10
1-­ تقوم أي دولة طرف يوجد في اقليمها الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، بحبسه وفقاً لقوانينها أو باتخاذ تدابير أخرى لضمان وجوده الفترة اللازمة لإتاحة اتخاذ أية اجراءات جنائية أو إجراءات تسليم وتُجري هذه الدولة الطرف فوراً تحقيقاً أوليا في الوقائع.
2­- عندما تقوم أي دولة طرف، عملاً بهذه المادة، بحبس أحد الاشخاص أو باتخاذ التدابير الأخرى المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، عليها أن تخطر بذلك دون تأخير، سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، ما يلي:
(أ) الدولة الطرف التي ارتُكبت فيها الجريمة.
(ب) الدولة الطرف التي ارتُكبت الجريمة ضدها أو شرع فيها ضدها.
(ج) الدولة الطرف التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ارتكبت الجريمة ضده أو شرع فيها ضده من مواطنيها.
(د) الدولة الطرف التي يكون الشخص المنسوب اليه إرتكاب الجريمة من مواطنيها، أو يكون محل اقامته المعتاد في اقليمها إن كان عديم الجنسية.
(هـ) أي دولة طرف معنية اخرى ترى من المناسب اخطارها.
3­- يحق لكل شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة:

(أ) أن يتصل، دون تأخير، بأقرب ممثل مناسب من ممثلي الدولة التي يكون من مواطنيها او التي لها بأية صورة اخرى الحق في حماية حقوقه، أو، إذا كان شخصاً عديم الجنسية، الدولة التي يكون محل إقامته المعتاد في اقليمها.
(ب) ان يزوره ممثل لتلك الدولة.
4­- لا تخل أحكام الفقرة (3) من هذه المادة بحق أية دولة طرف، لها حق الولاية القضائية وفقاً للفقرة (1­ب) من المادة (9)، في أن تدعو لجنة الصليب الأحمر الدولية الى الاتصال بالشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة وإلى زيارته.
5­- تبادر الدولة التي تجري التحقيق الأولى المتوخي في الفقرة (1) من هذه المادة، بإبلاغ نتائج تحقيقها للدول المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية.

المادة 11
تُكفل لكل شخص تتخذ بشأنه اجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، المعاملة العادلة في جميع مراحل تلك الاجراءات، وكذلك جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في قانون الدولة المعنية. وينبغي مراعاة قواعد القانون الدولي المنطبقة.

المادة 12
تكون الدولة الطرف، التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة، إذا لم تقم بتسليمه، ملزمة، دون استثناء على الاطلاق وسواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تعرض الأمر على سلطاتها المختصة لغرض المحاكمة، عن طريق إجراءات تتخذ وفقاً لقوانين تلك الدولة. وتتخذ تلك السلطات قرارها بالأسلوب المتبع في حالة أية جريمة أخرى لها طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة.

المادة 13
1­- تتبادل الدول الأطراف المساعدة الى أقصى حد فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك تقديم جميع ما بحوزتها من أدلة لازمة لتلك الاجراءات.

ويسري في جميع الحالات قانون الدولة المطلوب مساعدتها.
2­- لا تمس أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الالتزامات المنصوص عليها في اية معاهدة اخرى فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة.

المادة 14
تقوم الدولة الطرف التي يُحاكم فيها الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة، وفقاً لقوانينها، الى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي عليه أن يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأخرى المعنية.

المادة 15
1­- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (3)، (4) من هذه الاتفاقية في عداد الجرائم التي تستدعي تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم المجرمين نافذة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم بوصفها جرائم تستدعي تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها.
2­- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين رهناً بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها، إذا شاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بهذه الجرائم. وتخضع عملية تسليم المجرمين للشروط الاخرى التي يقضي بها قانون الدولة التي يُقدَم اليها الطلب.
3­- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين رهناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الجرائم من الجرائم التي تستدعي تسليم المجرمين فيما بينها، مع مراعاة الشروط التي يقضي بها قانون الدولة التي يُقدّم اليها الطلب.
4­- تُعامل الجرائم، لغرض تسليم المجرمين بين الدول الأطراف، وكأنها قد ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب، بل ايضاً في أقاليم الدول المطلوب منها اقامة ولايتها القضائية وفقاً للمادة (9) من هذه الاتفاقية.

المادة 16
تطبق هذه الاتفاقية دون مساس:
(أ) بالقواعد المتعلقة بالمسؤولية الدولية للدول.
(ب) بقانون المنازعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمركز المقاتل أو أسير الحرب.
المادة 17
1­- يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يتم تسويته عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب أي من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف أن يحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدَم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.
2 ­- لأي دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة (1) من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة (1) من هذه المادة إزاء أية دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ.
3­- لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت باخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 18
1-­ يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1990 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
2­- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3- يبقى باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً لأية دولة. وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 19
1­- يبدأ نفاذ هـذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2­- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليها أو تنضم اليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين، في اليوم الثلاثين التالي لقيام هذه الدولة بإيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.

المادة 20
1­- لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بإخطار كتابي توجهه الى الأمين العام للأمم المتحدة.
2­- يكون الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للأخطار.

المادة 21
يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يرسل منه نسخاً مصدقة إلى جميع الدول.
وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، كل من حكومته، بتوقيع هذه الاتفاقية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى