الجزائر من الداخلخدمات واستشاراتقانون وعلوم سياسية و إدارية

قائمة حقوق الموظفين والمستخدمين في القانون الجزائري

عايش الزهرة
من أهم المواد التي تكفل كرامة الموظف هي المادة 37 من من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427الموافق 15 يوليو سنة 2006،يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.، والتي تنص:
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمعنى:
– ان الموظف في نظر القانون هو :كل عون عيّن في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الداري.
يعني ان العون الغير مرسم لايمكن اعتباره موظف وبالتالي لايمكن أن تسند له مهام الموظف المرسم وإذ اسندت له فهذا خطأ إداري مرتكب ، لان العون الغير مرسم هو في نظر القانون متربص .
– ان المادة 37 السالفة الذكر تضمت ثلاث أشياء أساسية :
1- الكرامة : ان يضمن للموظف عدم الإهانة مهما كان نوعها اوصفتها مكتب مستقل ممارسة المهام المسندة للموظف طبقا لرتبته كما حدده القانون ، ضمان حقوقه الكاملة
2- الصحة : على الهيئة المستخدمة توفير كل الظروف التي تحافظ على صحة الموظف من مكان عمل تتوفر فيه الشروط الصحية والنظافة والتهوية وتوفير النقل، ضمان السلامة الجسدية وحجب كل مايمكنه ان يمس بصحة الموظف وإذا تعرض لاي شئ يتعلق بعدم ضمان الظروف التي تمس بصحته فالهيئة المستخدمة تكون مسؤولة قانونا بحكم هذه المادة.
33- السلامة البدنية والمعنوية : عدم الإرهاق لبدني اللموظف سواء بالكلام او بالافعال، او التاثير عليه معنوياً قصد ارهاقه فإذا اصيب بمرض من جراء الارهاق المتعمد فيمكن استخراج شهادة طبية تثبت ذلك ومقاضات الهيئة المستخدمة ،والإرهاق سواء كان بالتشويش عليه في عمله أو التدخل في صلاحياته التي حددها له القانون او إهانته أو التقليل من شأنه او منعه من القيام باعماله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى