القانون الداخلي للمتوسطة الجزائر .. القانون الاساسي لمدرسة التعليم المتوسط الجزائر.. قانون تسيير مدارس التعليم المتوسط

بشأن تحديد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة.
المادة () : إن الوزير الأول, – بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية, – وبناء على الدستور, لا سيما المادتان 99 …

المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام عام 1429 الموافق 3 ين …

المادة (2) : المتوسطة مؤسسة عمومية للتربية والتعليم, تمكن التلاميذ من تدعيم الكفاءات المكتسبة في مرحلة ال …

المادة (3) : توضع المتوسطة تحت وصاية ال …

المادة (4) : طبقا لأحكام القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فب …

المادة (5) : يمنع استعمال هياكل المتوسطة وتجهي …

المادة (6) : يخضع إنجاز المتوسطة لمتطلبات الخريطة المدرسية, ويتم وفق نمطية …

المادة (7) : طبقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 …

المادة (8) : تنشأ المتوسطة بمرسوم …

المادة (9) : تغطي كل متوسطة مقاطعة جغرافية لتسجيل التلاميذ التابعين لها, بهدف تحقيق توزيعهم المتو …

المادة (10) : تتوفر المتوسطة خصوصا, على المرافق البيداغوجية والإدارية الآتية : الجناج البيداغوجي, ويتكون من : …

المادة (11) : تعمل المتوسطة بالنظام الخارجي. ويمكن المتوسطة أن تتوفر على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي. ك …

المادة (12) : يجب تخصيص فضاءات مهيأة لفائدة التلا …

المادة (13) : تقدم المتوسطة, في إطار استكمال مدة التعليم الأس …

المادة (14) : تستقبل المتوسطة, في إطار مهامها, الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع …

المادة (15) : يستفيد تلاميذ المتوسطة من فحوص طبية, في إطار الوقاية وحفظ الصحة في الوسط المدرسي. تحدد كيفيات تنظي …

المادة (16) : في إطار أحكام المواد 27 و44 و45 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سن …

المادة (17) : تتوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة التعليم المتوسط …

المادة (18) : في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 199 …

المادة (19) : تشمل الصلاحيات الإدارية لمديرية التربية خصوصا, ما يأتي : – توظيف وتسيير الموظفين المنتمين للأسلاك …

المادة (20) : تشمل الصلاحيات المالية لمديرية التربية خصوصا, التكفل بتسديد أجور وعلاوا …

المادة (21) : في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال إنجاز المتوسطة وصيانتها والمحافظة عليها وك …

المادة (22) : يدير المتوسطة مدير, ويسيرها مجلس تربية …

المادة (23) : يعين المدير من بين أسلاك التعليم بقرار من السلطة المخولة صلاحيات التعيين, وفق الشروط المحددة في الم …

المادة (24) : زيادة على المهام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال …

المادة (25) : تساعد المدير الذي تلحق به أمانة, مصلحتان (2) : – مصلحة بيداغوجية, ويشرف عليها المستشار الرئيس للت …

المادة (26) : زيادة على المهام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال …

المادة (27) : زيادة على المهام القانونية الأساسية المتعلقة بالتسيير المالي والمادي المنصوص عليها في المرسوم التنف …

المادة (28) : يتشكل مجلس التربية والتسيير من : – مدير المتوسطة, رئيسا, – المستشار الرئيس للتربية أو المستشار ال …

المادة (29) : مراعاة لأحكام المادة 33 أدناه, يتداول مجلس التربية والتسيير على الخصوص, فيما يأتي : – مشروع المؤسس …

المادة (30) : يجتمع مجلس التربية والتسيير في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة, على الأقل, واحدة منها في بداية ال …

المادة (31) : لا تصح مداولات مجلس التربية والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وبحضورأغلبية أعضائه, و …

المادة (32) : تحرر مداولات مجلس التربية والتسيير في محاضر، …

المادة (33) : لا تكون مداولات مجلس التربية والتسيير المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا قاب …

المادة (34) : تزود المتوسطة بالمجالس البيداغوجية والإدارية الآتية: – مجالس التعليم، وتتولى على الخصوص، التشاور و …

المادة (35) : تخضع الشروط المتعلقة بإعداد تقديرات الميزانية والتسيير المالي للمتوسطة إلى أحكام المرسوم ا …

المادة (36) : تشمل ميزانية المتوسطة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات : – الإعانات المالية الم …

المادة (37) : يلتزم المدير بعمليات صرف النفقات والتصفية, ويصدر أوامر …

المادة (38) : يعد موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير المالي والمادي مشروعي الحساب الإداري وحساب التسيير, بصف …

المادة (39) : تلغى جميع الأحكا …

المادة (40) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل …

التوقيع : عبد المالك سلال – الوزير الأول

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى