الجزائر من الداخلخدمات واستشارات

الطعن في قرار الضرائب الجزائرية .. الاجراءات والتفاصيل الكاملة

المنازعات الجبائية : إن اعترضتم على الضريبة المفروضة عليكم ، ما هي طرق الطعن التي يمنحها لكم القانون ؟

الطعن الأولي لدى الإدارة الجبائية :

شكوى نزاعية  
 يعتبر الطعن الأولي طريقة أولى للطعن وإجراء إجباري في المنازعات. ويتمثل في القيام بشكوى نزاعية، حسب الحالة، لدى مدراء الهيئات المختصة المشار إليها أدناه

آجال الفصل في الشكاوى النزاعية

الهيئة) المبلغ محل الاعتراض(الحقوق و العقوبات و غرامات الوعاء الضريبي المُدرجة، و الناتجة عن نفس إجراء فرض الضريبةآجال البت
مديرية كبريات المؤسسات    المبلغ محل الاعتراض   < 400.000.000  دج  المبلغ محل الاعتراض     ≥400.000.000 دج(رأي مطابق للإدارة المركزية)ستة (06) أشهرثمانية (08) أشهر
المديرية الولائية للضرائبقضاياالمركز الجواري للضرائب :150.000.000 دج  <المبلغ محل الاعتراض ≥ 20.000.000 دجقضايا مركز الضرائب :150.000.000 دج  < المبلغ محل الاعتراض ≥  50.000.000 دجالمبلغ محل الاعتراض ≥ 150.000.000 دج(رأي مطابق للإدارة المركزية)قضايا مفتشياتالضرائب :المبلغ محل الاعتراض≤ 150.000.000  دجقضاياالمديريات الفرعية للرقابة الجبائية ، مصالح الأبحاث و المراجعات:المبلغ محل الاعتراض≤  200.000.000   دجالمبلغ محل الاعتراض >  200.000.000 دج (رأي مطابق للإدارة المركزية)ستة (06) أشهرستة (06) أشهرثمانية (08) أشهر
مركز الضرائبالمبلغ محل الاعتراض ≤ 50.000.000 دجأربعة (04) أشهر
المركز الجواري للضرائبالمبلغ محل الاعتراض ≤ 20.000.000 دجأربعة (04) أشهر

 .
 يمكن الفصل فورا في الشكاوى غير المطابقة في الشكل. غير أنه يمكن للملتمس تصحيح العيب في الشكل والرجوع إلى المصلحة التي حررت الضريبة، وهذا مع احترام أحكام المادة 95-1 من قانون الإجراءات الجبائية المطبقة في حالة إرتكاب خطأ واضح خلال إعداد الضريبة. 
 لا يمكنكم اللجوء إلى طرق الطعن الأخرى إلا بعد الرفض الكلي أو الجزئي لشكواكم، ماعدا في حالة غياب قرار صادر خلال الآجال المنصوص عليها للفصل فيها والذي يمكنكم مراسلة المحكمة الإدارية مباشرة.

1. الطعن لدى لجان الطعن :
 تُمنح لكم طريقة ثانية للطعن لدى لجان الطعن، يكون موجها لرئيس اللجنة، وذلك للاعتراض على قرار الرفض الكلي أو الجزئي للشكوى النزاعية التي تم التقدم بها مبدئيا.
 إن لجان الطعن المنصوص عليها للتكفل بالطعون هي :

الهيئة التابعين لهالجنة الطعن المختصةمكان إيداع الطعن النزاعي
مديرية كبريات المؤسساتاللجنة المركزية للطعون الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافةمديرية كبريات المؤسسات
المديرية الولائية للضرائبلجنة الطعون بالدائرة الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة.الحصة * ≤ 2.000.000 دجالمديرية الولائية للضرائب
لجنة للطعون الولائية الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة.2.000.000 دج < الحصة * ≤ 70.000.000 دج
اللجنة للطعون المركزية الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة.الحصة * > 70.000.000 دج
مركز الضرائبالجنة للطعون الولائية الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة.مركز الضرائب


مبلغ الحصة = المبلغ الإجمالي محل المنازعة _ المبلغ الاحتمالي للتخفيضات الجزئية*.
إن لم تفصل اللجنة خلال الأجل المنصوص عليه بأربعة (04) أشهر، فإن صمتها يعتبر رفضا ضمنيا للطعن (طبقا للمادة 81-11 من قانون الإجراءات الجبائية).
لا يمكن تقديم الطعن إلى اللجنة بعد رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
•    الطعن لدى المحكمة الإدارية : عريضة إفتتاح دعوى 
 يشكل إبلاغ القاضي عن طريق عريضة إفتتاح دعوى المرحلة الأخيرة للإجراء النزاعي، يدعى بالإجراء القضائي حيث يودع لدى المحكمة الإدارية. يمكن أن يتم ذلك، في الحالات التالية :
 •    تبليغ قرار رفض كلي أو جزئي، صادر تبعا لشكوى نزاعية (طعن مسبق)، سواء جاء هذا الأخير قبل أو بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها للفصل في الشكوى المذكورة ؛
 •    تبليغ قرار رفض كلي أو جزئي للطعن النزاعي الذي تم تقديمه لدى لجنة الطعون المختصة، سواء جاء هذا الأخير قبل أو بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها للفصل في الطعن المذكور ؛
•    بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها للفصل في الشكاوى النزاعية، لم تتلقوا أي إشعار بالقرار المتعلق بطعنكم المسبق المقدم ؛
•    بعد انقضاء أجل أربعة (04) أشهر، لم تتلقوا أي إشعار بالقرار المتعلق بالطعن المقدم لدى لجنة الطعون المختصة.
 يمكن للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية أن يكون محل استئناف أمام مجلس الدولة ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
III) ما هي آجال تقديمكم للشكوى النزاعية ؟
 •    آجال تقديم الشكوى النزاعية

طبيعة الشكوىالآجالنقطة الانطلاق
الضرائب المسددة عن طريق الجدول31/12 من السنة الثانية التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيلتاريخ إدراج الجدول في التحصيل
أخطاء في إرسال الإنذارات 31/12 من السنة الثانية التي تلي سنة استلام الإنذارتاريخ استلام الإنذارات الجديدة
خطأ أو تكرار31/12 من السنة الثانية التي تلي سنة تأكدكم من وجود خطأ أو تكرارالتاريخ الذي تأكدتم فيه وجود فرض الضرائب المذكورة
الاقتطاع من المصدر (الضريبة على الدخل الإجمالي+الضريبة على أرباح الشركات)31/12 من السنة الثانية التي تلي السنة التي تمت فيها الاقتطاعاتالتاريخ الذي يلي السنة التي تمت فيها الاقتطاعات
الضرائب المسددة تلقائيا من طرفكم31/12 من السنة الثانية التي تلي السنة التي تمت فيها تسديد الضريبةالتاريخ الذي تم فيه تسديد الضريبة
التخفيضات الخاصة المتعلقة بالرسم العقاري31/12 من السنة الثانية التي تلي سنة حصول الحدث الموجب لهاتاريخ الحدث المذكور
   

  • كيف يتم إعداد شكوى نزاعية أو طعن نزاعي ؟
    يتم إعداد الشكوى في شكل رسالة بسيطة غير خاضعة لرسم الطابع.
    بإمكانكم توكيل شخص آخر لتقديم شكوى طعنكم النزاعي. تُعد هذه الوكالة على مطبوعة تقدمها الإدارية الجبائية، حيث أنها غير خاضعة لحق الطابع ولإجراء التسجيل.
    عند تقديم شكوى، يُسلم لكم وصل بالاستلام من طرف الإدارية الجبائية.
        ما هي شروط قبول الشكوى النزاعية أو الطعن النزاعي الخاصة بكم ؟
    لكي يتم قبول الشكوى النزاعية الخاصة بكم، يتعيَّن تبيان ما يلي :
    •    الضريبة المعترض عليها ؛
     •    استظهار الإنذار، وإن تعذر ذلك، بيان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة، وفي الحالة التي لا تستوجب فيها الضريبة وضع جدول، يجب استظهار وثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع ؛
    •    عرض ملخص لوسائل الدفع و الاستنتاجات ؛
    •    التوقيع الخطي.
    في حالة تقديمكم طعن نزاعي أمام لجان الطعون، يتعين إرفاق نسخة من قرار الرفض الكلي أو الجزئي. 
    تقوم الإدارة باستدعاء المكلف بالضريبة، عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام، لإتمام، خلال أجل ثلاثين (300) يوما ابتداء من تاريخ الاستلام، ملف شكواه وكذلك لتقديم كل وثيقة تبريرية مذكورة من طرفه، من شأنها أن تكون دعما لاعتراضاته.
    •    كيف يمكن الاستفادة من تأجيل الدفع ؟
     يسمح لكم تأجيل الدفع بإرجاء دفع الحقوق وغرامات الوعاء الضريبي محل النزاع، إلى غاية صدور قرار الإدارة الجبائية، المتعلق بالشكوى النزاعية الخاصة بكم، من خلال دفعكم لجزء من مبلغ فرض الضريبة محل النزاع لدى القبَّاضة المختصة، موافقة لنسبة 20 % من الحصة المتنازل عليها.
    فضلا عن هذا، وخلال الطعن لدى لجان الطعون، تبعا لقرار رفض كلي أو جزئي، يمكنكم أن تسددوا من جديد مبلغ يساوي 200 % من الحقوق وغرامات الأساس الباقية عالقة في النزاع، وذلك من دون أن يتجاوز المبلغ الإجمالي المسدد بعنوان مرحلتي الطعن، 40 % من الحصة محل النزاع بعد التخفيض الجزئي.
    يؤجل تحصيل الحقوق الباقية محل منازعة إلى غاية صدور قرار من الإدارة الجبائية.
    تتوقف الاستفادة من التأجيل القانوني على ما يلي :
    •    تقديم طلب تأجيل الدفع ضمن شكواكم ؛
    •    تقديم الشكوى خلال الآجال المطلوبة ؛
    •    تبرير دفع 20 % من المبلغ الإجمالي محل النزاع، مع إرفاقه بوصل الدفع.
     خلال المرحلة القضائية، لا يكون تحصيل الغرامات المفروضة إلا بعد النطق النهائي لقرار المحكمة. غير أنه يمكنكم الاستفادة من تأجيل الدفع خلال أجل إرجاء دفع الحقوق بالدرجة الأولى، بموجب أحكام المادة 47 من قانون المالية لسنة 2011، شريطة ضمان تحصيلها.
    يجب إعداد طلب التأجيل المذكور (التأجيل الواجب تنفيذه) طبقا لأحكام المادة 834 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
     لا يوقف تأجيل الدفع سريان غرامات التحصيل المطبقة فيما يخص التسديد المتأخر. يستمر خصم هذه الغرامات من تاريخ استحقاق فرض الضرائب محل النزاع.
    •   كيف يتم تبليغكم بالقرارات الصادرة ضدكم ؟
     تُبلغ لكم القرارات الصادرة تبعا للشكوى أو الطعن النزاعي عن طريق المطبوعات التالية :
القراراتالطعن الإداري الأولي  الطعن أمام لجان الطعون
المديرية الولائية للضرائب ومراكز الضرائبمديرية كبريات المؤسسات
القبول الكليالسلسلة I رقم 24السلسلة I رقم 24 مكررالسلسلة I رقم 44
القبول الجزئيالسلسلة I رقم 25السلسلة I رقم 25 مكررالسلسلة I رقم 44 مكرر
الرفض الكليالسلسلة I رقم 26السلسلة I رقم 26 مكررالسلسلة I رقم 45


الطعن الولائي :
I) إن طلبتم الالتماس من الإدارة الجبائية ؟
 بإمكانكم تقديم شكوى ولاَئية في حالة عوز أو ضيق الحال تضعكم في حالة عجز عن إبراء ذمتكم إزاء الخزينة فيما يخص الدين الجبائي الذي هو على عاتقكم وذلك من خلال طلب إلتماس الإعفاء أو التخفيض سواء فيما يخص :
•    الضرائب القانونية المباشرة المفروضة ضدكم ؛
•    الزيادات في الضرائب أو الغرامات المالية المفروضة بسبب عدم مراعاة القواعد القانونية ؛
يمكنكم تقديم الشكوى الولائية الخاصة بكم دون أي شرط فيما يخص آجال التقديم.
II) ماذا يجب أن تتضمنه الشكوى الولائية الخاصة بكم ؟
يمكن أن تتضمن الشكوى الولائية الخاصة بكم ما يلي :
•    الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدة قانونا ؛
•    غرامات الوعاء الضريبي ؛
•    غرامات التحصيل ؛
•    غرامات جبائية.
لا يمكن للغرامات القضائية أن تكون موضوع طعن ولائي 
غير أنه يتم دراسة هذه الطعون مع احترام الشروط التالية :
–    فيما يخص الرسوم على رقم الأعمال :
•    لا يمكن للطلبات المحررة تطبيقا للمادة 128 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، أن تكون موضوع كل أو جزء من التخفيض الوَلائي ؛
•    لا يمكن إلتماس الغرامات من طرف المدين إلا بعد تسوية الحقوق الأساسية.
 •    فيما يخص الضرائب غير المباشرة، لا يمكن للتخفيضات أو للإعفاءات الممنوحة أن تؤثر على تخفيض الغرامة المسلطة على رقم أقل من مبلغ تعويض التأخير الذي قد يكون مفروض عندما يتم تطبيق أحكام المادة 54 من قانون الضرائب غير المباشرة.

III) ما هي شروط قبول الشكوى الولائية الخاصة بكم ؟
لكي يتم قبول شكلا الشكوى الولائية الخاصة، يتعين عليكم ذكر ما يلي :
•    الحقوق الأساسية، الضرائب المباشرة، الغرامات أو الغرامات الجبائية، موضوع الشكوى الولائية الخاصة بكم ؛
•    تقديم إنذار أو مستخرج من جدول الضرائب أو إن تعذر ذلك، رقم المادة من الجدول التي سجلت بها الضريبة المعنية بهذه الشكاوى ؛
•    التوقيع الخطي ؛
•    أسباب وتدقيقات العناصر الفعلية التي بإمكانها تبرير وضعيتكم.
 يتعين إرفاق نسخة من مقرر الرفض الكلي أو الجزئي الصادر عن المدير الولائي للضرائب المختص، في حالة تقديمكم لطعن جبائي أمام اللجنة الجهوية للطعون الولائية، إن كان مبلغ التخفيض أو الإعفاء يفوق 5.000.000 دج.
IV) كيف تحرَّر شكواكم الولائية ؟
تحرر الشكوى الولائية على ورق حر حيث يجب أن تتضمن الوثائق الضرورية للتعريف بالحقوق والغرامات، موضوع طلبكم.
خلال تحرير طلبكم الولائي، يمكن التمييز بين الطلب الذي يهدف إلى الحقوق الأساسية والآخر الذي يتعلق بالغرامات أو الغرامات الجبائية :
•    إن تعلق طلبكم بالحقوق الأساسية، فهذا غير ممكن إلا فيما يخص الضرائب المباشرة ؛
•    إن تعلق طلبكم بالزيادات أو الغرامات، فإنه يكون مشروط سواء بالحقوق الأساسية أو بالتسوية المسبقة للغرامات نفسها. وفي هذا الصدد :
–    فيما يخص الضرائب المباشرة، لا يوجد أي شرط وارد ؛
 –    فيما يخص الرسم على القيمة المضافة والضرائب المباشرة وحقوق التسجيل، يشكل التسديد المسبق للمبلغ الرئيسي للحقوق، شرط لأي إعفاء محتمل أو تخفيض في الغرامات.
فيما يخص غرامات التحصيل، يشترط تسديدها المسبق لكي يتم قبول طلب تخفيض هذه الغرامات.:

يتم دراسة شكواكم أمام :


  • اللجنة الولائية للطعون، إن كان مبلغ القيمة المطلوبة للتخفيض أو للإعفاء أقل أو يساوي 5.000.000 دج ؛
    اللجنة الجهوية للطعون الولائية، إن كان مبلغ القيمة المطلوبة للتخفيض أو للإعفاء يفوق 5.000.000 دج ؛
    •    لجنة مديرية كبريات المؤسسات للطعون، مهما كان مبلغ القيمة المطلوبة للتخفيض أو للإعفاء.
    التخفيض المشروط :
    يمكن أن تمنح الإدارة، بناء على طلب المكلف بالضريبة وعن طريق الاتفاق، تخفيف من الغرامات الجبائية أو الزيادات في الضرائب.
    ما هي شروط قابلية طلب التخفيض المشروط ؟
    قصد الاستفادة من هذا النظام، يتعين على المكلف بالضريبة تقديم طلب كتابي لدى السلطات المختصة، يلتمس من خلاله تخفيض مشروط.
    كيف يتم تبليغ طلب التخفيض المشروط ؟
    تقوم الإدارة الجبائية بتبليغ، خلال أجل أقصاه ثلاثون (300) يوما، عرض تخفيض مشروط للمكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام، تذكر فيه الإدارة المبلغ المقترح للتخفيض وكذا جدول استحقاقات لتسديدات الضريبة. يمنح أجل للرد بـثلاثين يوما (30) للمكلف بالضريبة من أجل إبداء قبوله أو رفضه.
    في حالة قبول المكلف بالضريبة، يُبلغ لهذا الأخير مقرر التخفيض المشروط عن طريق رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام.
     عندما يصبح التخفيض المشروط نهائي بعد إتمام الالتزامات التي ينص عليها، والمصادقة من طرف السلطة المختصة، فإنه لا يمكن مباشرة أو استئناف أي إجراء نزاعي للاعتراض على الغرامات أو الغرامات المالية التي كانت موضوع هذا التخفيض أو الحقوق المتعلق بها.

    ما هي السلطة المخول لها الفصل في طلبات التخفيض المشروط ؟
    تُخوّل سلطة الفصل في الطلبات :
    •    للمدير الولائي للضرائب بعد عرض الطلبات على اللجنة المنصوص عليها في المادة 933 من قانون الإجراءات الجبائيةّ، إن كان المبلغ الإجمالي للغرامات الجبائية والغرامات، التي من أجلها تم التماس التخفيض المشروط، أقل من مبلغ 5.000.000 دج ؛
    •    للمدير الجهوي للضرائب بعد عرض الطلبات على اللجنة المنصوص عليها في المادة 933 من قانون الإجراءات الجبائيةّ، إن كان المبلغ الإجمالي للغرامات الجبائية والغرامات، التي من أجلها تم التماس التخفيض المشروط، يفوق من مبلغ 5.000.000 دج.

ملاحظة:

طبقاً للتشريع الجبائي الحالي، يتعين أن تُبين القرارات الصادرة من طرف مدير كبريات المؤسسات ،مدير الضرائب بالولاية و رئيس مركز الضرائب و رئيس المركز الجواري للضرائب ،مهما كانت طبيعتها ،الأسباب و أحكام المواد التي بنيت عليها.  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى