قانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

قانون العطلة السنوية للعمال في الجزائر .. عدد ايام العطلة السنوية في الجزائر

العطلة السنوية في القانون الجزائري

العطلة السنوية للعمال في القانون الجزائري

العطل السنوية في القانون الجزائري

قانون العمل الجزائري

العطل:

لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، يمنحها إياه المستخدم،

وكل تنازل من طرف الأجير عن عطلته كاملة أو عن جزء منها يعد باطلا وعديم الأثر،
يعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول يوليو للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 يونيو من سنة العطلة،
تحسب الفترة المرجعية للعمال الجديد توظيفهم ابتداء من تاريخ التوظيف،
تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة،
يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة أيام عن سنة العمل الواحدة،
يجوز تمديد العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغال تتسبب في متاعب خاصة بدنية أو عصبية،
تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية ما يأتي:
فترات العمل المؤدى،
فترات العطل السنوية،
فترات الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر أو التي يرخص بها المستخدم،
فترات الراحة القانونية( أيام العطل الأسبوعية وأيام العطل المدفوعة الأجر) ،
– فترات الغيابات بسبب الأمومة والمرض وحوادث العمل،

– فترات البقاء في الجيش وإعادة التجنيد،

– لا يجوز تعليق علاقة العمل ولا قطعها أثناء العطلة السنوية،

– يرخص للعامل بتوقيف العطلة السنوية إثر وقوع مرض ليستفيد من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها،

– يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية للعطلة أو في ضوء السنة السابقة للعطلة،

– أما في قطاع البناء والأشغال العمومية والري فإن العطل المدفوعة الأجر وكذا العطل الناجمة عن سوء الأحوال الجوية تقع على عاتق الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ،حيث يمول هذا الصندوق بواسطة اشتراكات المؤسسات التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. وقد أدت وضعية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري ،التي تتسم ببعض الحركية والتي تؤثر على تسيير الحق في الاستفادة من العطل بالإضافة إلى الآثار المترتبة عن سوء الأحوال الجوية على علاقات العمل ، إلى إنشاء هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 04 فبراير سنة 1997، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 97-02 المؤرخ في 11 يناير سنة 1997، المتمم للقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 ابريل 1990، والمتعلق بعلاقات العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى