قانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

الساعات الاضافية العمل التناوبي العمل بالمناوبة الراحة القانونية للعمال في القانون الجزائري

قانون ساعات العمل الاضافي و العمال بالمناوبة و الراحة القانونية في القانون الجزائري

قانون العمل

المدة القانونية للعمل:
4-1 المدة القانونية للعمل:

المدة القانونية للعمل أربعون (40) ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية،

تتوزع المدة القانونية للعمل على خمسة أيام كاملة على الأقل،
إذا كانت ساعات العمل تؤدى حسب نظام الدوام المستمر، فينبغي للمستخدم أن يخصص فترة استراحة لا تتعدى ساعة واحدة، ويعتبر نصفها عملا،
لا يجوز أن تتعدى بأي صفة كانت مدة العمل اثنتي عشرة (12) ساعة في اليوم.
4-2 الساعات الإضافية:

يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى 20 % من المدة القانونية،

يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50 % من الأجر العادي للساعة.
4-3 العمل الليلي:

  • يعتبر كل عمل ينفذ مابين الساعة التاسعة ليلا والساعة الخامسة صباحا، عملا ليليا،
  • لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن تسع عشرة (19) سنة كاملة في أي عمل ليلي،
  • يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية إلا برخصة خاصة من مفتش العمل المختص إقليميا.

4-4 العمل التناوبي:

يجوز للمستخدم أن ينظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو “عمل تناوبي” إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة،

يخول العمل التناوبي الحق في التعويض.
العطل/ الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية
5-1 الراحة القانونية:

  • للعامل الحق في الراحة يوم كامل في الأسبوع،
  • وتكون الراحة الأسبوعية العادية في ظروف العمل العادية يوم الجمعة،
  • للعامل الذي يشتغل في يوم الراحة القانونية الحق في التمتع براحة تعويضية مماثلة لها، وينتفع بالحق في زيادة عن ساعات إضافية.

5-2 العطل:

لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، يمنحها إياه المستخدم،

وكل تنازل من طرف الأجير عن عطلته كاملة أو عن جزء منها يعد باطلا وعديم الأثر،
يعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول يوليو للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 يونيو من سنة العطلة،
تحسب الفترة المرجعية للعمال الجديد توظيفهم ابتداء من تاريخ التوظيف،
تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة،
يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة أيام عن سنة العمل الواحدة،
يجوز تمديد العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغال تتسبب في متاعب خاصة بدنية أو عصبية،
تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية ما يأتي:
فترات العمل المؤدى،
فترات العطل السنوية،
فترات الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر أو التي يرخص بها المستخدم،
فترات الراحة القانونية( أيام العطل الأسبوعية وأيام العطل المدفوعة الأجر) ،
– فترات الغيابات بسبب الأمومة والمرض وحوادث العمل،

– فترات البقاء في الجيش وإعادة التجنيد،

– لا يجوز تعليق علاقة العمل ولا قطعها أثناء العطلة السنوية،

– يرخص للعامل بتوقيف العطلة السنوية إثر وقوع مرض ليستفيد من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها،

– يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية للعطلة أو في ضوء السنة السابقة للعطلة،

– أما في قطاع البناء والأشغال العمومية والري فإن العطل المدفوعة الأجر وكذا العطل الناجمة عن سوء الأحوال الجوية تقع على عاتق الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ،حيث يمول هذا الصندوق بواسطة اشتراكات المؤسسات التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. وقد أدت وضعية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري ،التي تتسم ببعض الحركية والتي تؤثر على تسيير الحق في الاستفادة من العطل بالإضافة إلى الآثار المترتبة عن سوء الأحوال الجوية على علاقات العمل ، إلى إنشاء هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 04 فبراير سنة 1997، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 97-02 المؤرخ في 11 يناير سنة 1997، المتمم للقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 ابريل 1990، والمتعلق بعلاقات العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى