الجزائر من الداخل

أجور و مرتبات عمال الشركات العمومية و الخاصة في الجزائر .. اجور ومرتبات عمال وموظفي القطاع الاقتصادي في الجزائر

كل شيء عن اجور و مرتبات عمال القطاع الاقتصادي و الشركات العمومية والخاصة في الجزائر

قانون العمل الجزائري

2-1: المرتب:

– للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى، ويتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا.

– يفهم من عبارة مرتب، مايلي:

  • الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة.
  • التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل و مقابل الساعات الإضافية أو بحكم ظروف عمل خاصة لاسيما العمل التناوبي والعمل المضر والإلزامي ، بما فيه العمل الليلي وعلاوة المنطقة.

*العلاوات المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه.

  • تسديد المصاريف حسب تبعات خاصة يفرضها المستخدم على العامل

( مهام مأمورة، استعمال السيارة الشخصية لأداء وتبعات مماثلة.)

2-2 : الأجر الوطني الأدنى المضمون:

يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب قانون، وتحدد قيمته عن طريق التنظيم، لا يطبق فقط في المؤسسات مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمي إليه بل يطبق كذلك في قطاع الوظيفة العمومية، وهو يشكل عنصرا من عناصر السياسة الوطنية للأجور.

ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:

متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
الأرقام الاستدلالية لأسعار الاستهلاك،
الظروف الاقتصادية العامة.
وقد تم تصنيف العناصر المشكلة لمضمونه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 18 ربيع الثاني 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، والمحدد للعناصر المشكلة للأجر الوطني الأدنى المضمون.

المادة 2: ” يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة ب:

التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي يتحملها العامل،
الخبرة المهنية أو أي تعويض بعنوان الأقدمية،
تنظيم العمل فيما يخص العمل التناوبي والساعات الإضافية،
العزلة،
المردودية والتحفيز أو المشاركة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي.
وللتذكير، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون المُّنشأ بموجب الأمر رقم 74-2 المؤرخ في 16 يناير 1974 كان يطلق عليه في سنة 1963 تسمية “الأجر الأدنى المضمون ما بين المهن “. وقد عرف إعادات تثمين المتتالية الآتية:

1970: 1.36 دج/ساعة،
1974: 08 دج/ ساعة،
1976: 460 دج /شهر،
01/01/1990: 1.000 دج،
01/01/1991: 1.800 دج،
01/07/1991 : 2.000 دج،
01/04/1992: 2.500 دج،
01/01/1994: 4.000 دج،
01/03/1997: 4.000 دج،
01/05/1997: 4.800 دج،
01/01/1998: 5.400 دج،
01/09/1998: 6.000 دج،
01/01/2001: 8.000 دج،
01/01/2004: 10.000 دج،
01/01/2007: 12.000 دج،
01/01/2010: 15.000 دج،
01/01/2012: 18.000 دج.
14/04/2021: 20.000 دج
العقوبات:

إن الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 قد شدد العقوبات المتعلقة بمخالفة تشريع العمل في مجال دفع الأجور التي تقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون حيث ارتفعت من 1000 إلى 2000 دج لتصل إلى 10.000 دج و 20.000 دج ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 40- 2015).

” يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 10.000 دج إلى 20.000 دج كل مستخدم يدفع لعامل أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو الأجر الأدنى المحدد في اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات.

وفي حالة العود، تتراوح الغرامة المالية من 20.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين ” ( المادة 149 من القانون رقم 90-11 المعدل ).

2-3 : الضمانات في مجال الأجور:

– يجب على كل مستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز،

– تحدد الأجور بعبارات نقدية محضة وتدفع عن طريق وسائل نقدية محضة،

– يدرج مبلغ الأجر وجميع عناصره بالتسمية في قسيمة الأجور الدورية التي يعدها المستخدم،

– يجب على المستخدم دفع الأجور لكل عامل بانتظام عند حلول أجل استحقاقها،

– تمنح الأفضلية لدفع الأجور وتسبيقاتها على جميع الديون الأخرى بما فيها ديون الخزينة والضمان الإجتماعي مهما كانت طبيعة علاقة العمل وصحتها وشكلها،

– لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم كما لا يمكن حجزها أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها.

ويحدد مضمون مرتب العامل في تعريف الأجر الذي يتشكل من الأجر القاعدي و المنح المرتبطة لاسيما بالاقدمية وبعض ظروف العمل وكذا تلك المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل. كما تحدد الأجور عن طريق المفاوضة الجماعية بين المستخدم والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.

2-4: أجور الإطارات المسيرة:

تؤطر بأحكام المنشور رقم 001 المؤرخ في 30 غشت 2015 ، والمتضمن كيفيات تحديد أجور الإطارات المسيرة في المؤسسات العمومية الغير مستقلة ( المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية).

حقوق العمال الأجراء وواجباتهم:
3-1: ماهي الحقوق الأساسية للعمال الأجراء ؟

يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية:

ممارسة الحق النقابي،
التفاوض الجماعي،
المشاركة في الهيئة المستخدمة (عن طريق لجنة المشاركة) ،
الضمان الإجتماعي والتقاعد،
الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
الراحة،
المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها،
التشغيل الفعلي في إطار عملهم ،
إحترام السلامة البدنية والعقلية وكرامتهم،
الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم،
التكوين المهني والترقية في العمل،
الدفع المنتظم للأجر المستحق،
الخدمات الإجتماعية،
3-2: ماهي الواجبات الأساسية للعمال الأجراء؟

يخضع العمال للواجبات الأساسية التالية:

أن يؤدوا، بأقصى ما لديهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ،
أن يساهموا في مجهودات الهيئة المستخدمة قصد تحسين التنظيم والإنتاجية،
أن ينفذوا التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي يعينها المستخدم،
– أن يراعوا تدابير الوقاية الصحية والأمن التي يعدّها المستخدم ،

– أن يتقبلوا أنواع الرقابة الطبية الداخلية والخارجية التي قد يباشرها المستخدم في إطار طب العمل ،

– أن يشاركوا في أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي يقوم بها المستخدم في إطار تحسين التسيير داخل الهيئة المستخدمة،

– أن لا تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن إلا إذا كان هناك اتفاق مع المستخدم، و أن لا تنافسه في مجال نشاطه،

أن لا يفشوا المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا وأساليب الصنع.
المدة القانونية للعمل:
4-1 المدة القانونية للعمل:

المدة القانونية للعمل أربعون (40) ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية،

تتوزع المدة القانونية للعمل على خمسة أيام كاملة على الأقل،
إذا كانت ساعات العمل تؤدى حسب نظام الدوام المستمر، فينبغي للمستخدم أن يخصص فترة استراحة لا تتعدى ساعة واحدة، ويعتبر نصفها عملا،
لا يجوز أن تتعدى بأي صفة كانت مدة العمل اثنتي عشرة (12) ساعة في اليوم.
4-2 الساعات الإضافية:

يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى 20 % من المدة القانونية،

يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50 % من الأجر العادي للساعة.
4-3 العمل الليلي:

  • يعتبر كل عمل ينفذ مابين الساعة التاسعة ليلا والساعة الخامسة صباحا، عملا ليليا،
  • لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن تسع عشرة (19) سنة كاملة في أي عمل ليلي،
  • يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية إلا برخصة خاصة من مفتش العمل المختص إقليميا.

4-4 العمل التناوبي:

يجوز للمستخدم أن ينظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو “عمل تناوبي” إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة،

يخول العمل التناوبي الحق في التعويض.
العطل/ الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية
5-1 الراحة القانونية:

  • للعامل الحق في الراحة يوم كامل في الأسبوع،
  • وتكون الراحة الأسبوعية العادية في ظروف العمل العادية يوم الجمعة،
  • للعامل الذي يشتغل في يوم الراحة القانونية الحق في التمتع براحة تعويضية مماثلة لها، وينتفع بالحق في زيادة عن ساعات إضافية.

5-2 العطل:

لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، يمنحها إياه المستخدم،

وكل تنازل من طرف الأجير عن عطلته كاملة أو عن جزء منها يعد باطلا وعديم الأثر،
يعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول يوليو للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 يونيو من سنة العطلة،
تحسب الفترة المرجعية للعمال الجديد توظيفهم ابتداء من تاريخ التوظيف،
تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة،
يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة أيام عن سنة العمل الواحدة،
يجوز تمديد العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغال تتسبب في متاعب خاصة بدنية أو عصبية،
تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية ما يأتي:
فترات العمل المؤدى،
فترات العطل السنوية،
فترات الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر أو التي يرخص بها المستخدم،
فترات الراحة القانونية( أيام العطل الأسبوعية وأيام العطل المدفوعة الأجر) ،
– فترات الغيابات بسبب الأمومة والمرض وحوادث العمل،

– فترات البقاء في الجيش وإعادة التجنيد،

– لا يجوز تعليق علاقة العمل ولا قطعها أثناء العطلة السنوية،

– يرخص للعامل بتوقيف العطلة السنوية إثر وقوع مرض ليستفيد من العطلة المرضية والحقوق المرتبطة بها،

– يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية للعطلة أو في ضوء السنة السابقة للعطلة،

– أما في قطاع البناء والأشغال العمومية والري فإن العطل المدفوعة الأجر وكذا العطل الناجمة عن سوء الأحوال الجوية تقع على عاتق الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ،حيث يمول هذا الصندوق بواسطة اشتراكات المؤسسات التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. وقد أدت وضعية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري ،التي تتسم ببعض الحركية والتي تؤثر على تسيير الحق في الاستفادة من العطل بالإضافة إلى الآثار المترتبة عن سوء الأحوال الجوية على علاقات العمل ، إلى إنشاء هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 04 فبراير سنة 1997، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 97-02 المؤرخ في 11 يناير سنة 1997، المتمم للقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 ابريل 1990، والمتعلق بعلاقات العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى