التفاصيل الكاملة للإجراءات الجديدة الخاصة بتغيير اللقب العائلي حسب وزارة العدل

ليلى بلدي
تضمنت الاجراءات الجديدة المقررة طبقا للمرسوم المعدل رقم 71-157 المؤرخ في 1971 ، الكيفية التي يمكن بها الحاق اللقب العائلي للطفل مجهول النسب المكفول بالإسم العائلي للأسرة التي تكفله، وهي كالتالي.
أولا … يودع طلب لدى وكيل الجمهورية المختص بتضمن شهادة ميلاد الطفل المكفول، وطلب الاسرة الكافلة الذي يجب ان يوقعه الاب غير البيولوجي
ثانيا … يشترط في حالة معرفة هوية الأم البيولوجية أن يتضمن الطلب موافقة رسمية محررة في عقد توثيقي
ثالثا .. في حالة عد معرفة هوية الأم البيولوجية ، يجب أن يحرر الكافل وهو الأب تصريح شرفي يؤكد فيه أنه بذل جهدا في البحث عن الأم البيولوجية دون العثور عليها .
رابعا …يمكن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمقر إقامة المعني،
خامسا … يمكن إيداع الطلب لدى اي وكيل الجمهورية بأي محكمة عبر التراب الوطني بدلا من وزارة العدل.