حالات عزل الموظفين من مناصبهم في القانون الجزائري

🔹 المرجع: مراسلة صادرة بتاريخ 04 جوان 2025 عن المديرية العامة للوظيفة العمومية (رقم 958/م.ع.و.ع/2025)
🔹 الموضوع: توضيح وضعية موظف تم عزله دون احترام الإجراءات القانونية.
✅ ملخص أهم النقاط الواردة في التعليمة:

  1. السبب الأصلي للعزل:
    الموظف كان مكلف بمهام نقابية كرئيس فرع نقابي.
    تم عزله من منصبه بتاريخ 30/11/2024 بدعوى تغيّبه دون مبرر.
  2. الخلل في الإجراءات:
    العزل تم دون عرض الملف على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كما يقتضيه القانون.
    لم يُمنح الموظف فرصة الدفاع عن نفسه أمام مجلس التأديب.
    الموظف قدم تبريرات كتابية مرفقة بشهادات طبية تثبت سبب الغياب.
    هناك تضارب في تقييم الغيابات (المبررة وغير المبررة) من طرف الإدارة.
  3. المرجعية القانونية:
    تم العزل استنادًا للمادة 14 من المرسوم التنفيذي 17-321 المؤرخ في 02/11/2017.
    لكن لم يتم احترام المادة 15 التي تشترط المرور عبر الإجراءات التأديبية الرسمية (مجلس تأديب).
  4. قرار الوظيفة العمومية:
    العزل غير قانوني لأنه لم يتم احترام الإجراءات التنظيمية.
    يجب مراجعة قرار العزل وإعادة إدماج الموظف في منصبه دون أثر مالي رجعي.
  5. التوصية النهائية:
    تطبق المواد 14 و15 من المرسوم 17-321 بشكل صحيح لتفادي أي طعن لاحق.
    تعاد الأمور إلى نصابها بإلغاء العزل غير الشرعي وإصدار قرار إعادة إدماج.
    📍 خلاصة قانونية:
    أي قرار عزل يجب أن يمر حتمًا عبر القنوات القانونية والتأديبية (مجلس تأديب – اللجنة المتساوية الأعضاء – حق
    الدفاع)، وإلا يعتبر العزل باطلاً ويُعاد الموظف إلى منصبه.

إرسال التعليق