أمن وإستراتيجيةالحدث الجزائري

قانون الاحتياط العسكري الجزائري الجديد بالتفصيل ..حقوق وواجبات جنود الاحتياط الجزائري

ينظم قانون الاحتياط العسكري الجديد ، عملية استدعاء الاحتياط بشكل اكثر احترافية ، وقدرة على السيطرة ، في ذات الوقت يضمن حقوق جنود أو ضباط الاحتياط ، ويحدد القانون للمرة الأولى كيفية استدعاء وتكوين الاحتياط العسكري ، و المبررات التي بموجبها يتم استدعاء الاحتياط، وهي الخطر على السلامة الترابية للوطن أو وجود تهديد ذي خطورة محدودة في المكان و الزمان .

وهذه ابرز محتويات القانون الجديد

الإعفاء من الاستدعاء لكل من يشغل منصبا مهما أو يمثل حالة اجتماعية خاصة

ويمكن منح إعفاء مؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط الذي يعدّ حضوره في مصلحة أو منصب عمل خارج الجيش الوطني الشعبي مفيدا للصالح الوطني، أو يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام، أو تعرض لعلّة طبية تتنافى مع الخدمة في الجيش، أو أقرّ إقامته بالخارج وقام بالتصريح قبل مغادرته أو يحضّر لشهادة معترف بها.

المحافظة على الرتبة والمنصب ونفس المرتب عند الاستدعاء في القطاعين العام والخاص

يستفيد عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه من الاحتفاظ بالرتبة المحازة في السلم الإداري وبمنصب العمل الذي كان يشغله قبل إعادة استدعائه، ولا يؤدي تعليق علاقة مهما كان نظامها القانوني بين عسكري الاحتياط ومستخدمه إلى فقدان الأجر، إلا إذا لم يلتحق ذلك المعاد استدعاؤه في إطار التكوين والاعتناء بعمله بعد انقضاء فترة الاستدعاء، أو في حالة عدم التحاق المعاد استدعاؤه في إطار التعبئة بعمله الذي اعترف بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد إجرائه الفحص الطبي.

منع المستخدم من إنهاء علاقة العمل لعسكري الاحتياط

ولا يمكن للمستخدم إنهاء علاقة العمل لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه أو النطق بالتخفيض في درجته المهنية أو اتخاذ عقوبة تأديبية أو إجراء إداري ضده، حيث يسلم العسكري المعاد استدعاؤه للمستخدم تبرير غيابه عن العمل ونسخة طبق الأصل لأمر إعادة استدعائه.

سيُعاد استدعاؤهم في حالة وجود خطر يهدد البلاد

وجاء هذا النوع من القرارات على شكل قانون يتعلق بالاحتياط العسكري، الذي يهدف إلى تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة، حيث حددت وزارة الدفاع الوطني مفهوم الاحتياط، بالوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري المتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الخدمة المدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية، خاضعا للالتزامات العسكرية، وأكدت على أن الإدراج في الاحتياط يكون للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين من كل الرتب، الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، والعائدين إلى الحياة المدنية، فيما يستثنى منه العسكريون العاملون والمتعاقدون المتطوعون في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وكذا العسكريون العاملون والمتعاقدون الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي.

المحكمة العسكرية لكل من تلقى استدعاءين ورفض الالتحاق

ويحتفظ العسكري المدرج في الاحتياط بالرتبة والأوسمة عند إنهاء خدمته بصفة نهائية، وتحدد مدة الاحتياط العسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية، بخمسة وعشرين سنة، ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية، وتتغير مدة الاحتياط للعسكريين العاملين والمتعاقدين ابتداءً من تاريخ إنهاء الخدمة حسب السن والرتبة في السلم العسكري العام، من دون أن تتجاوز هذه المدة خمسة وعشرين سنة.

احتياط جاهز واحتياط أول وآخر ثانٍ

ويتوزع الاحتياط على ثلاث فقرات، وهي الجاهز، الأول وكذا الثاني، حيث يحدد الاحتياط الجاهز بخمس سنوات، وهو يلي إنهاء الخدمة بصفة نهائية للعسكريين العاملين والمتعاقدين ولعسكري الخدمة الوطنية المدرجين في الاحتياط، أما الاحتياط الأول، فيحدد بعشر سنوات، ويلي الاحتياط الجاهز، والذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا الجاهز، أما الاحتياط الثاني، فيحدد أيضا بعشر سنوات، وهو يلي الاحتياط الأول، والذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا الأول.

وتحدد حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، بسبعين سنة للضباط العمداء، وخمسة وستين سنة للضباط السامين، وخمسون سنة للضباط الأعوان، وستون سنة لضباط الصف العاملين، وخمسون سنة لضباط الصف ورجال الصف المتعاقدين.

الإعفاء من الاستدعاء لكل من يشغل منصبا مهما أو يمثل حالة اجتماعية خاصة

وبالنسبة للاستدعاء والإبقاء في الخدمة، فذلك يتم بموجب مرسوم رئاسي على اقتراح من وزير الدفاع الوطني، حيث يخضع عسكريو الاحتياط لإعادة الاستدعاء في الحالات التالية: في زمن السلم في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط لفترات لا تتعدى ثلاثين يوما في السنة الأولى على الأكثر، وخلال التعبئة العامة أو الجزئية على الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور، حيث تحدد البداية والمدة في المرسوم الرئاسي لإعادة الاستدعاء، ويمكن أن يكون إعادة الاستدعاء عاما أو جزئيا حسب الحالات المحددة في زمن السلم أو التعبئة العامة.

استدعاء في حالة مواجهة خطورة محدودة في الزمان والمكان أو تهديد للسيادة الوطنية

ويتم استدعاء جزء من عسكريي الاحتياط في إطار التعبئة الجزئية، من أجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان والزمان، أما في التعبئة العامة، فيكون إعادة الاستدعاء من أجل مواجهة تهديد يمكن أن يؤثر على السلامة الترابية والسيادة الوطنية، فيما يتم استدعاء عسكري الاحتياط بموجب أمر فردي أو جماعي، فيما يمكن أن يبقى عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في إطار التعبئة في نشاط الخدمة حتى إلى ما بعد مدة إعادة استدعائه.

المحكمة العسكرية لكل من تلقى استدعاءين ورفض الالتحاق

ويعدّ عاصيا ويتابع أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا، عسكري الاحتياط الذي لم يلتحق بمكان تعيينه في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، بعد استلامه أمر الاستدعاء مرتين، ما عدا في حالة القوة القاهرة والمبررة، ونفس الشيء بالنسبة لإطار التعبئة، كما يعدّ عاصيا كل من رفض استلام أمر الاستدعاء من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من الممثلية الدبلوماسية للمقيمين في الخارج، حيث تنتهي حالات العصيان لعسكري الاحتياط في حالة الامتثال الطوعي والنطق خطأ بحالة العصيان والتوقيف والوفاة.

احتساب فترة إعادة الاستدعاء في معاش التقاعد العسكري

وتثبت وتضاف بعنوان التقاعد لدى صندوق التقاعد العسكري، فترات إعادة الاستدعاء المقضية من طرف العسكري المتعاقد المدرج في الاحتياط، والذي يتقاضى معاش التقاعد والمعاد استدعاؤه في إطار التعبئة في الحدود المقررة بموجب قانون المعاشات العسكرية، وتأخذ حكم فترات العمل، فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة وتثبت طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول لدى الهيئة المستخدمة، وتلك المكلفة بتصفية معاش التقاعد فيما يخص تثمين الخبرة المهنية من أجل التوظيف، وحساب الأقدمية في الخدمة المطلوبة من أجل الترقية والتدرج في الوظيفة والتقاعد والعطل مدفوعة الأجر، والحق في الحملة والخدمات الاجتماعية، حيث تكون الاشتراكات على عاتق ميزانية الدولة.

تعويضات للمعاد استدعاؤهم البطّالين والعاملين لحسابهم

وخلال التكوين والاعتناء بالاحتياط، سواء كان تابعا لهيئة عمومية أو خاصة، فيتقاضي أجره من طرف مستخدمه، أما إذا كان من دون عمل أو عاملا لحسابه الخاص، فيتقاضي تعويضا يكون على عاتق الدولة، فيما يستفيد عسكري الاحتياط من منحة يومية تكون على عاتق ميزانية الدولة.

نفس راتب العامل العسكري سيتقاضاه عسكري الاحتياط المنحدر من الخدمة الوطنية

أما المعاد استدعاؤه في إطار التعبئة، فيتقاضى راتبا موافقا لرتبته على عاتق الدولة، فيما يوافق راتب عسكري الاحتياط المنحدر من الخدمة الوطنية المعادة استدعاؤه بعنوان التعبئة، راتب العسكري العامل أو العسكري المتعاقد بنفس الرتبة الدرجة الأولى.

كما يستفيد من مصاريف النقل بمناسبة إعادة استدعائه ومن مجانية النقل خلال فترة الاستدعاء.

ويخضع عسكري الاحتياط عند انقضاء فترة إعادة الاستدعاء لفحص طبي يدعى “فحص نهاية إعادة نهاية الاستدعاء”، ويحق له إن اعترف بعدم التأهيل بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة، أن يستفيد من معاش العجز ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى