قانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

صلاحيات والي الولاية في الجزائر

قانــــــون الـــــولاية

قانون رقم 90 – 09 مؤرخ في 12 رمضان 1410 الموافق 7 أبريل 1990

الباب الأول : تنظيم الولاية

الفصل الأول : تعريف اسم الولاية و مقرها

المادة الأولى: الولاية هي جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

و تشكل مقاطعة إدارية للدولة.

تنشأ الولاية بقانون.

   المادة 2 :  للولاية إقليم و اسم و مقر.

   المادة 3 :  للولاية مجلس منتخب يسمى المجلس الشعبي الولائي.

   المادة 4 :  يحدد اسم الولاية و مقرها بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية باقتراح من المجلس الشعبي الولائي

و يتم كل تعديل بالطريقة نفسها.

الفصل الثاني   الإطار الإقليمي

المادة 5 : يطابق إقليم الولاية أقاليم البلديات التي تتكون منها.

   المادة 6 :  تكون تعديلات الحدود الإقليمية للولايات و المتمثلة في فصل جزء من تراب ولاية ما لضمه الى ولاية أخرى من اختصاص القانون و تتم هذه التعديلات بعد استشارة المجالس الشعبية الولائية المعنية.

   المادة 7 : في حالة تعديل الحدود الإقليمية، فان حقوق الولايات المعنية و التزاماتها تعدل تبعا لذلك حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث هيئات الولاية

 المادة 8 :  للولاية هيئتان هما:

ـ المجلس الشعبي الولائي،

ـ الوالي.

الباب الثاني المجلس الشعبي الولائي

الفصل الأول   :عمل المجلس

الفرع الأول :أحكام عامة

المادة 9 :  المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية.

   المادة 10 :  يعد المجلس الشعبي الولائي نظامه الداخلي و يصادق عليه.

   المادة 11 :  يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة مدة كل دورة منها خمسة عشر (15) يوما على الأكثر، يمكن تمديدها عند الاقتضاء بقرار من أغلبية أعضائه لمدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام أو بطلب من الوالي.

تنعقد هذه الدورات خلال أشهر: مارس، و يونيو، و سبتمبر،و ديسمبر.

  المادة 12 :  يجب أن تجرى و تحرر مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي باللغة العربية.

   المادة 13 :  يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي.

   المادة 14 :  يرسل الرئيس الاستدعاءات لاجتماعات المجلس الشعبي الولائي، و يشعر الوالي بذلك.

    تدون في سجل المداولات الخاص بالولاية.

ترسل هذه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال كتابيا الى محل إقامة أعضاء المجلس الشعبي الولائي قبل 10 أيام كاملة من تاريخ الاجتماع .

يمكن تقليص هذا الأجل الى 5 أيام في حالة عقد دولة استثنائية و كذا تخفيض هذا الأجل في حالة الاستعجال دون أن يقل عن يوم كامل.

    يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي في هذه الحالة التدابير الأزمة لتسليم الاستدعاءات·

و فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي يعلق جدول أعمال الاجتماع بمدخل قاعة المداولات و في أماكن الإشهار المخصصة لأعلام الجمهور.

   المادة 15 :  لا يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد اجتماعاته الا بحضور أغلبية أعضائه الممارسين.

و اذا لم يعقد اجتماعاته لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد استدعاءين متتابعين يفصل بينهما ثلاثة(3) أيام على الأقل، فان مداولات المجلس المتخذة بعد الاستدعاء الثالث تصبح صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

   المادة 16 :  يمكن عضو المجلس الشعبي الولائي الذي يحصل له مانع من حضور اجتماع أن يوكل كتابيا أحد زملائه الذي يختاره للتصويت باسمه.

لا يجوز لعضو واحد أن يحمل المجلس أكثر من وكالة واحدة .

لا تصح الوكالة لأكثر من جلسة واحدة.

   المادة 17 :  تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علانية.

و يمكن المجلس أن يقرر الاجتماع في جلسة مغلقة في الحالتين الآتيتين:

ـ دراسة حالات تأديبية خاصة بالمنتخبين،

ـ المسائل المتعلقة بالأمن و الحفاظ على النظام.

   المادة 18 :  يحضر الوالي اجتماعات المجلس الشعبي الولائي و يتناول الكلمة بناء على طلبه، أو بطلب من أعضاء المجلس .

   المادة 19 :  يتولى كتابة الجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه.

   المادة 20 : يعلن مستخلص عن مداولة المجلس الشعبي الولائي خلال الأيام الثمانية التي تلي الدورة بالمكان المخصص لإعلام الجمهور، في مقر الولاية.

   المادة 21 :  مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بسرية الاعلام، يحق لكل شخص أن يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي و أن يأخذ نسخة منها على نفقته.

تلزم المصالح المعنية بتنفيذ هذا الأجراء.

الفرع الثاني اللجان

المادة 22 : يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه، لجانا دائمة في المجالات الآتية:

ـ الاقتصاد و المالية،

ـ التهيئة العمرانية و التجهيز،

ـ الشؤون الاجتماعية و الثقافية،

و يمكنه أن يشكل لجانا مؤقتة لدراسة المسائل التي تهم الولاية.

يتم تشكيل اللجان عن طريق مداولات المجلس الشعبي الولائي بناء على اقتراح من رئيسه أو ثلث أعضائه.

يجب أن يكفل تشكيل هذه اللجان تمثيلا تناوبا يعكس المكونات السياسية للمجلس الشعبي الولائي.

   المادة 23 :  يترأس كل لجنة عضو منتخب منها.

   المادة 24 :  يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يقدم معلومات مفيدة.

الفرع الثالث :رئيس المجلس الشعبي الولائي

المادة 25 : ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسا من بين أعضائه للفترة الانتخابية.

يجرى  انتخاب الرئيس الرئيس بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة.

واذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع تجرى دورة ثانية ويتم بالأغلبية النسبية.

    وفي حالة تساوى الأصوات يعلن عن انتخاب أكبر المترشحين سنا.

   المادة 26 : يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي مساعد أو أكثر من بين المنتخبين و يقدمهم للمجلس للموافقة عليهم.

    يعين الرئيس أحد المساعدين لإنابته في حالة غيابه.

و في حالة وجود مانع، يعين المجلس الشعبي الولائي واحدا من بين المساعدين لإنابة الرئيس·

   المادة 27 : في حالة وجود مانع للمساعد أو المساعدين، يعين المجلس الشعبي الولائي أحد أعضائه لينوب عن الرئيس.

  المادة 28 : يترأس الرئيس أو نائبه أشغال المجلس الشعبي الولائي و يتولى إدارة المناقشات.

   المادة 29 : ينتخب المجلس الشعبي الولائي لعمله أثناء كل دورة بناء على اقتراح من مكتبا يتكون من عضوين الى أربعة أعضاء.

يشكل مكتب دورة المجلس الشعبي الولائي الذي يساعد الرئيس أمانة تعين من بين موظفي ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي.

   المادة 30 : يجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق و المعلومات و الإمكانيات لتأدية مهام الشعبي الولائي.

   المادة 31 : لرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم.

يتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي، من بين موظفي الولاية.

   المادة 32 : يتفرع رئيس المجلس الشعبي الولائي لمهامه الانتخابية.

   المادة 33 : يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائي تعويضا عن ممارسة مهمته.

   المادة 34 : يطلع الرئيس بصفة منتظمة أعضاء المجلس الشعبي الولائي  بالوضعية العامة للولاية.

   المادة 35 : يقدم الرئيس استقالته أمام المجلس الشعبي الولائي، و يخطر الوالي بذلك·

    يتم استخلافه خلال شهر طبقا لأحكام المادة 25 من هذا القانون.

الفصل الثاني :الوضعية القانونية للمنتخب و تجديد المجلس الشعبي الولائي

المادة 36 :  المهمة الانتخابية مجانية مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القانون، يستفيد المنتخبون من تعويضات تحدد طريق التنظيم.

   المادة 37 : يجب على المستخدمين أن يمنحوا المستخدمين الأعضاء في المجلس الشعبي الولائي الوقت اللازم لممارسة مهمتهم.

لا يدفع المستخدم أجر الوقت المخصص لأداء العضوية.

غير أنه يمكن العمال أن يستدرك فترة الغياب ان سمح بذلك تنظيم المصلحة.

لا يمكن أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا في قيام المستخدم بفسخ عقد العمل..

يعتبر الاستدعاء الى حضور اجتماع المجلس الشعبي الولائي مبررا للغياب.

   المادة 38 : في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو استقالة أو إقصائه يستخلف بالمتر شح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها.

    يثبت المجلس الشعبي الولائي هذا الاستخلاف بمداولة، و يطلع الوالي على ذلك.

   المادة 39 : توجه الى رئيس المجلس الشعبي الولائي كل استقالة يقدمها عضو برسالة مضمونة مع أشعار بالوصول.

    تصبح الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ استلامها من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي و الا فبعد شهر واحد من تاريخ الإرسال.

يعلم الرئيس، المجلس الشعبي الولائي في أقرب فرصة، كما يعلم الوالي بذلك على الفور.

   المادة 40 : يعدل كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تناف، منصوصا عليها قانونا، مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي.

و يقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي على الفور بأعلام الوالي بذلك.

و في حالة تقصيره، وبعد أعذاره من الوالي، يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن هذه الاستقالة بقرار.

   المادة 41 : اذا تعرض عضو منتخب لمتابعة جزائية لا تسمح له بمتابعة ممارسة مهامه قانونا، يمكن توقيفه بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي.

ويتم الإعلان عن التوقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية المختصة.

   المادة 42 : تطبق أحكام المادة 38 أعلاه على كل منتخب تعرض لإدانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب.

   المادة 43 : تنظم انتخابات جزئية في حالة تعديلات إقليمية في ولاية ما، تم فيها إلحاق أكثر من عشر السكان و ذلك تطبيقا للمادة 6 من هذا القانون.

   المادة 44 : يتم حل أو تجديد المجلس الشعبي الولائي كلية في الحالات التالية:

ـ في حالة إلغاء نهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي،

ـ في حالة استقالة جماعية لجميع الأعضاء الممارسين،

ـ عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء حتى بعد تطبيق أحكام المادة 38،

ـ في حالة اختلاف خطير بين أعضاء المجلس  يعرقل السير العادي للمجلس الشعبي الولائي.

   المادة 45 : يتم الإعلان عن حل المجلس الشعبي الولائي و تحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية.

   المادة 46 : تنتهي الفترة الانتخابية للمجلس المجدد عند انتهاء الفترة الباقية و لغاية التجديد العام للمجالس الشعبية الولائية.

الفصل الثالث :نظام المداولات

المادة 47 : يصادق على المداولات بأغلبية الأعضاء الممارسين في المجلس الشعبي الولائي·

يرجع صوت الرئيس في حالة تساوى الأصوات.

   المادة 48 : تدون المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل مرقم و مؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة.

و يوقعها جميع الأعضاء المنتخبين الحاضرين خلال الجلسة.

   المادة 49 : تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي بحكم القانون فور قيام الوالي بنشرها و تبليغها الى المعنيين في أجل لا يتعدى (15) يوما الا في حالة وجود أحكام مخالفة منصوص عليها في التشريع المعمول به و أحكام المواد 50 و 51 و 52 من هذا القانون.

المادة 50 : لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تتناول المواضيع التالية الا بعد المصادقة عليها:

ـ الميزانيات و الحسابات،

ـ أحداث مصالح و مؤسسات عمومية و لائية.

   المادة 51 : تفصل بحكم القانون:

ـ المداولات التي تخرق القانون أو التنظيم،

ـ مداولات المجلس  الشعبي الولائي التي تخص مسألة خارجة عن صلاحياته،

ـ المداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونية للمجلس الشعبي الولائي،

يعلن عن البطلان بقرار مسبب من  وزير الداخلية.

   المادة 52 : تكون قابلة للإلغاء المداولات التي يشارك فيها أعضاء من المجلس الشعبي الولائي المعنيون بقضية موضوع المداولة، اما باسمهم الشخصي أو كوكلاء.

   المادة 53 : يعلن عن الإلغاء بموجب قرار مسبب صادر عن وزير الداخلية.

    يمكن الوالي أن يطلبه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي تمت المداولة خلالها.

يمكن كل ناخب أو دافع ضريبة أن يطلبه خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من إشهار المداولة·

يقدم هذا الطلب بموجب رسالة مسجلة مع أشعار باستلام الى وزير الداخلية الذي يفصل فيه خلال مدة شهر.

اذا لم يصدر رد من وزير الداخلية بعد انقضاء هذا الأجل تصبح هذه المداولة نافذة.

وفي كل الحالات يؤجل تنفيذ كل مداولة تكون موضوع اجراء طلب الإلغاء.

   المادة 54 : يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي باسم الولاية أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطلان أية مداولة، أو يعلن إلغاءها أو يرفض المصادقة عليها.

الباب الثالث :اختصاصات المجلس الشعبي الولائي

الفصل الأول الصلاحيات العامة

المادة 55 : يعالج المجلس الشعبي الولائي جميع الشؤون التابعة لاختصاصاته عن طريق المداولة.

يتداول بشأن المهام و الاختصاصات التي تحددها له القوانين و التنظيمات، و عموما حول كل قضية تهم الولاية ترفع إليه باقتراح يقدمه ثلث أعضاء المجلس أو رئيسه أو الوالي.

المادة 56 : يقدم المجلس الشعبي الولائي الآراء التي تقتضيها القوانين و التنظيمات، كما يمكنه زيادة على ذلك أن يقدم الاقتراحات أو الملاحظات الخاصة بشؤون الولاية و التي يرسلها الوالي للوزير المختص مرفقة برأيه و هذا في أجل إقصاء 30 يوما.

    يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يخطر وزير الداخلية عن طريق رئيسه بكل قضية تتعلق بسير المصالح اللامركزية التابعة للدولة.

   المادة 57 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يحدث في أي وقت لجنة تحقيق حول القضايا المرتبطة بتسيير الولاية و تنميتها، يتم انتخابها من بين أعضاء المجلس.

    تقدم اللجنة نتيجة التحقيق للمجلس الشعبي الولائي.

يخطر رئيس المجلس الشعبي الولائي، الوالي ووزير الداخلية بذلك.

تلزم كل السلطات المحلية بمساعدة اللجنة لتحقيق غرضها المطلوب.

   المادة 58 : تشمل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي بصفة عامة أعمال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تهيئة إقليم الولاية و حماية البيئة و ترقية حصائلها النوعية.

   المادة 59 : في إطار تكامل وانسجام الأعمال التي تقوم بها الجماعات الإقليمية، تقوم الولاية بمد المساعدة للبلديات.

                                الفصل الثاني مخطط الولاية

المادة 60 : يعكس مخطط الولاية في المدى المتوسط البرامج و الوسائل و الأهداف المحددة بصفة تعاقدية بين الدولة و الجماعات المحلية قصد ضمان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للولاية.

يصادق المجلس الشعبي الولائي على مخطط الولاية.

    تحدد كيفيات أعداد مخطط الولاية و محتواه عن طريق التنظيم.

   المادة 61 : ينشأ على مستوى كل ولاية بنك المعلومات لجمع كافة الدراسات و المعلومات و الإحصائيات الاجتماعية و العملية المتعلقة بالولاية.

تحدد كيفيات تكوين وسير هذه الهيئة عن طريق التنظيم.

   المادة 62 : يحدد المجلس الشعبي الولائي مخطط التهيئة العمرانية للولاية و يراقب تنفيذه و بهذه الصفة يشارك في إجراءات تنفيذ عملية التهيئة العمرانية ذات البعد الجهوري أو الوطني حسب الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، و لاسيما أحكام المادتين 42 و 43 من القانون رقم 87ـ03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 المتعلق بالتهيئة العمرانية.

   المادة 63 : يتخذ المجلس الشعبي الولائي كل اجراء من شأنه ضمان تنمية الولاية حسب القدرات و المميزات الخاصة بكل ولاية.

    كما يمكنه أن يشجع كل مبادرة من شأنها المساهمة في التنمية المنسجمة و المتوازنة للولاية، وهذا طبقا للتشريع المعمول به مجال ترقية الاستثمارات على المستوى الوطني.

تسجل العمليات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة في مخطط الولاية.

   المادة 64 : يقرر المجلس الشعبي الولائي في مجال الاستثمار عن طريق مداولة النفقات الواجب تخصيصات في شكل رأسمال الى صناديق المساهمة حسب التشريع و التنظيم المعمول بهما.

   المادة 65 : يمكن المجلس  الشعبي الولائي أن يبادر بكل العمليات الهادفة الى إيجاد تجهيزات تتجاوز من حيث حجمها و أهميتها أو استعمالها قدرات البلدية.

                                الفصل الثالث :الفلاحة و الري

المادة 66 : يبادر المجلس  الشعبي الولائي و يجسد كل العمليات التي ترمي الى حماية و توسيع الأراضي الفلاحية و التهيئة و التجهيز القروي، و ترقية الأراضي الفلاحية.

كما يشجع تدابير الوقاية من الكوارث و الآفات الطبيعية· و يتخذ في هذا الصدد كافة الإجراءات ضد أخطار الفيضانات و الجفاف.

    و يبادر الى إنجاز أشغال التهيئة و التطهير و تنقية مجارى المياه في حدود إقليمها.

   المادة 67 : يبادر المجلس الشعبي الولائي في ميدان التشجير و حماية التربة وإصلاحها بكل عمل يرمي الى تنمية الأملاك الغابية و حمايتها و تشجيع تدخل المتعاملين.

   المادة 68 : يبادر المجلس الشعبي الولائي بكل أعمال الوقاية و مكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية.

   المادة 69 : يعمل المجلس الشعبي الولائي على تطوير الري الصغير و المتوسط.

كما يساعد تقنيا و ماليا البلديات في مشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه التي تتجاوز الإطار الإقليمي للبلديات المعنية و إعادة استعمالها.

الفصل الرابع الهياكل الأساسية الاقتصادية

المادة 70 : يبادر المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة طرق الولاية و صيانتها.

   المادة 71 : يقوم المجلس الشعبي الولائي بتصنيفات طرق الولاية وإعادة تصنيفها حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.

   المادة 72 : يبادر المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المتعلقة بترقية هياكل استقبال الأنشطة و تنميتها.

   المادة 73 : يبادر المجلس الشعبي الولائي بكل عملية من شأنها تنمية الريف، و خاصة في مجالي الإنارة و فك العزلة.

الفصل الخامس :التجهيز التربوية و تجهيزات التكوين المهني

المادة 74 : تتولى الولاية في إطار المعايير الوطنية و تطبيقا للخريطة المدرسية و التكوين إنجاز مؤسسات التعليم الثانوي و التقني و التكوين المهني.

و تتولى أيضا صيانة هذه المؤسسات و العناية بها.

الفصل السادس : النشاط الاجتماعي

المادة 75 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يبادر و يشجع و يساهم في برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات و المتعاملين الاقتصاديين و لا سيما تجاه الشباب أو المناطق المراد ترقيتها.

   المادة 76 : يتولى المجلس الشعبي الولائي في مجال الصحة العمومية وفي إطار المعايير الوطنية و تطبيقا للخريطة الصحية، إنجاز الهياكل الصحية التي تتجاوز قدرات البلديات.

   المادة 77 : يتولى المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل نشاط اجتماعي يهدف الى ضمان ما يأتي:   

ـ مساعدة الطفولة،

ـ مساعدة المعوقين،

ـ مساعدة المسنين،

ـ مساعدة المعوزين،

ـ التكفل بالمتشردين و المرضى عقليا،

   المادة 78 : يبادر المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل أعمال الوقاية من الأوبئة.

    يسهر على تطبيق أعمال الوقاية الصحية· و يتخذ الإجراءات الموجهة لتشجيع إنشاء هياكل مرتبطة بمراقبة و حفظ الصحة في المؤسسات التي تستقبل الجمهور و في مواد الاستهلاك.

   المادة 79 : يسعى المجلس الشعبي الولائي الى إنشاء منشآت ثقافية و رياضية و ترفيهية بالتشاور مع البلديات أو أي جهاز آخر أو جمعية متكفلة بترقية هذه النشاطات.

و يقدم المساعدة للمساهمة في برامج الأنشطة الرياضية و الثقافية للشباب.

   المادة 80 : يساهم المجلس الشعبي الولائي في نشر التراث الثقافي بالاتصال مع البلديات و كل جمعية أو تجمع معني.

   المادة 81 : يتخذ المجلس الشعبي الولائي في المجال السياحي كل إجراء من شأنه أن يساعد في استغلال القدرات السياحية في الولاية و أن يشجع كل استثمار في هذا المجال.

الفصل السابع :السكن

المادة 82 : يدعم المجلس الشعبي الولائي البلديات فيما يخص تطبيق برامجها الإسكانية و يقوم في هذا المضمار بما يأتي :

ـ يقدم خصوصا مساهمات لإنشاء المؤسسات و شركات البناء العقاري طبقا للتشريع المعمول به،

ـ يشجع تنمية الحركة التعاونية في ميدان السكن،

ـ يبادر أو يشارك في ترقية برامج السكن المخصص للإيجار،

ـ يشارك في عمليات الإصلاح وإعادة البناء بالتشاور مع البلديات.

الباب الرابع :الوالي

سلطات الوالي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي

المادة 83 : ينفذ الوالي القرارات التي تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي.

المادة 84 : يقدم الوالي عند كل دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي تقريرا حول حالة تنفيذ المداولات وكذا متابعة الآراء و المقترحات التي أبداها المجلس.

يطلع الوالي المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط مصالح الدولة في الولاية.

المادة 85 : يطلع الوالي بانتظام رئيس المجلس الشعبي الولائي في خلال الفترات الفاصلة بين الدورات على حالة تنفيذ المداولات ومدى الاستجابة لآراء المجلس و رغباته بالإضافة الى كل المعلومات اللازمة لأشغاله.

   المادة 86 : يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية و الإدارية حسب الأشكال و الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمات المعمول بها.

يؤدي الوالي كل أعمال إدارة الأملاك و الحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية، و تحت مراقبة المجلس الشعبي الولائي.

   المادة 87 : يمثل الوالي الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ما عدا الحالات التي يكون فيها طرفا النزاع الدولة و الجماعات المحلية.

   المادة 88 : يعد الوالي المستوى التقني لمشروع الميزانية و يتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها، و هو الآمر بالصرف.

   المادة 89 : يسهر الوالي على إشهار مداولات المجلس الشعبي الولائي و أشغاله.

   المادة 90 : يسهر الوالي على إقامة و حسن تسيير مصالح الولاية و مؤسساتها العمومية و يتولى تنشيط أعمالها ومراقبتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

   المادة 91 : يقدم الوالي بيانا عن نشاطات الولاية للمجلس الشعبي الولائي يتبع بمناقشة، و يمكن أن تنتج عنه لائحة ترفع الى السلطة الوصية.

الفصل الثاني :سلطات الوالي باعتباره ممثلا للدولة

المادة 92 : الوالي هو ممثل الدولة و مندوب الحكومة في مستوى الولاية.

و يتخذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء.

   المادة 93 : ينشط الوالي و ينسق و يراقب عمل مصالح الدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية باستثناء:

أ) العمل التربوي و التنظيم في ميدان التربية و التكوين،

ب) وعاء الضرائب و تحصيلها،

ج) الرقابة المالية للنفقات العمومية و تصفيتها،

د) إدارة الجمارك،

ه) مفتشية العمل،

و) مفتشية الوظيفة العمومي،

ز) المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر الى طبيعتها أو خصوصيتها إقليم الولاية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

   المادة 94 : يسهر الوالي في ممارسة مهامه و في حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين و حرياتهم حسب الأشكال و الشروط المنصوص عليها في القانون.

   المادة 95 : يسهر الوالي على تنفيذ القوانين و التنظيمات.

   المادة 96 : الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام و الأمن و السلامة و السكينة العامة·

   المادة 97 : توضع تحت تصرف الوالي مصالح الآمن لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه.

   المادة 98 : يتولى الوالي تنسيق أعمال مصالح الأمن في الولاية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

   المادة 99 : يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك أن يطلب تدخل تشكيلات الشرطة و الدرك الوطني المتمركزة في إقليم الولاية عن طريق التسخير.

   المادة 100 : يعتبر الوالي مسؤولا حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات عن أعداد تدابير الدفاع و الحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا، و تنفيذها.

   المادة 101 : يسهر الوالي على أعداد واتمام و تنفيذ مخططات تنظيم عمل الاسعافات في الولاية وضبطها باستمرار و يمكنه في اطار هذه المخططات أن يسخر الاشخاص و الممتلكات طبقا للتشريع المعمول به.

   المادة 102 : يجب على الوالي أن يقيم في عاصمة الولاية.

الفصل الثالث : قرارات الوالي

المادة 103 : يتخذ الوالي قرارات تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي و ممارسة السلطات المحددة في الفصلين الاول و الثاني من هذا الباب.

   المادة 104 : تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة و تبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

و تدرج في مدونة القرارات الادارية الخاصة بالولاية.

   المادة 105 : يمكن الوالي أن يفوض  توقيعه لكل موظف حسب الشروط و الاشكال المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات.

الباب الخامس : ادارة الولاية

الفصل الاول : الادارة في الولاية

المادة 106 : للولاية ادارة توضع تحت الادارة السلمية للولاية و تكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي و قرارات الحكومة.

يتولى التنسيق العام للادارة.

المادة 107 : تكيف ادارة الولاية حسب حجم كل ولاية و مميزاتها وخصوصياتها.

   المادة 108 : توظف الولاية المستخدمين الضروريين لسير مصالحها وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما بما يناسب احتياجاتها وإمكانياتها.

   المادة 109 : يمكن للولاية اللجوء الى توظيف خبراء و مختصين بعقد محدود المدة حسب الشروط المحددة في القوانين و التنظيمات المعمول بها.

الفصل الثاني : أملاك الولاية

الفرع الاول : الأملاك العقارية التابعة للولاية

المادة 110 : تتم عمليات اقتناء الولاية و مؤسساتها العمومية للأملاك العقارية و عقود امتلاكها و فقا للشروط المحددة في القوانين و التنظيمات المعمول بها.

الفرع الثاني الهبات و الوصايا

المادة 111 : يبت المجلس الشعبي الولائي في قبول أو رفض الهبات و الوصايا الممنوحة للولاية سواء كانت مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيصات معينة أم لا.

   المادة 112 : تبث المؤسسات العمومية الولائية في قبول أو رفض الهبات و الوصايا الممنوحة لها و التي لا تكون مثقلة بأعباء أو شروط تخصيصات معينة.

    اذا كانت الهبات و الوصايا مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيصات معينة، فان المداولة القاضية بقبولها أو رفضها يجب أن يأذن بها المجلس الشعبي الولائي بموجب مداولة.

الفرع الثالث :المزايدات و المناقصات و الصفقات

   المادة 113 : تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو الخدمات أو التوريد للولاية و مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري و فقا للتشريع المعمول به.

   المادة 114 : اذا أبرمت صفقة عمومية لحساب الولاية فان الموظف الذي يجريها يساعده (3) أعضاء منتخبين يعينهم المجلس الشعبي الولائي، كما يحضرها المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية.

    يحرر محضر لهذه الصفقة.

   المادة 115 : اذا أبرمت مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع أدارى صفقة عمومية، يحضرها (3) منتخبين من المجلس الشعبي الولائي بأصوات تقريرية، و المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية.

يحرر محضر لهذه الصفقة.

الفصل الثالث : مسؤولية الولاية

المادة 116 : تتحمل الولاية مبالغ التعويض الناجم عن الأضرار التي قد تلحق بأعضاء من المجلس الشعبي الولائي أو بموظفيها خلال ممارستهم لمهامهم أو بمناسبتها.

يكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي هذه الأضرار.

   المادة 117 : يجب على الولاية حماية أعضاء المجلس الشعبي الولائي و موظفيها ضد كل التهديدات أو الإهانة، أو الافتراءات أو التهكمات، مهما كانت طبيعتها خلال ممارستهم لمهامهم.

و يكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي الأضرار.

   المادة 118 : الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها أعضاء المجلس الشعبي الولائي، و يمكنها الطعن لدى القضاء المختص ضد مرتكبي هذه الأخطاء.

الفصل الرابع :المصالح العمومية التابعة للولاية

الفرع الاول : أحكام عامة

المادة 119 : يمكن الولاية، قصد تلبية الاحتياجات الجماعية لمواطنيها إنشاء مصالح عمومية و لائية لا سيما في الميادين التالية:

ـ الطرقات و الشبكات المختلفة،

ـ مساعدة الاشخاص المسنين و المعوقين و رعايتهم،

ـ النقل العمومي داخل الولاية،

ـ حفظ الصحة و مراقبة النوعية.

   المادة 120 : تنشأ المصالح العمومية الولائية بمداولة من المجلس الشعبي الولائي.

   المادة 121 : تحدد شروط إنشاء المصالح العمومية الولائية، وتنظيمها و عملها عن طريق التنظيم.

   المادة 122 : يمكن الولاية أن تستغل مصالحها العمومية في الشكل ” الاستغلال المباشر

   المادة 123 : يحدد المجلس الشعبي الولائي المصالح التي يقرر استغلالها في الشكل الاستغلال المباشر.

المادة 124 : تسجل إيرادات الاستغلال المباشر ونفقاته في ميزانية الولاية حسب قواعد المحاسبة العمومية.

   المادة 125 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يقرر ميزانية مستقلة لبعض

المصالح المستغلة في شكل ” الاستغلال المباشر ” و عليه ضمان توازنها المالي.

الفقرة الثانية :المؤسسة العمومية الولائية

المادة 126 : يمكن الولاية أن تحدث مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي قصد تسيير مصالحها العمومية.

   المادة 127 : تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع أداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المنشود.

   المادة 128 : تنشأ المؤسسات العمومية الولائية بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي.

   المادة 129 : تحدد قواعد تسيير المصالح العمومية الولائية و عملها عن طريق التنظيم.

الفقرة الثالثة الامتياز

المادة 130 : اذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية في شكل استغلال مباشر أو مؤسسات يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يرخص باستغلالها عن طريق الامتياز.

يصادق على العقود المبرمة في هذا الصدد بموجب قرار من الوالي، و ينبغي  أن تكون مطابقة لدفتر الشروط النموذجي المصادق عليه وفقا للقواعد و الإجراءات المعمول بها.

الفقرة الرابعة :الأملاك و التجهيزات المشركة

المادة 131 : تقوم ولاية أو عدة ولايات بإنشاء مؤسسات ولائية مشتركة لإدارة الممتلكات أو التجهيزات التي يكون تسييرها المشترك ضروريا على المستوى التقني و القانوني.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الباب السادس :مالية الولاية

الفصل الاول :أحكام عامة

المادة 132 : الولاية مسؤولة عن تسيير وسائلها المالية التي تتكون مما يأتي:

ـ حصيلة الجباية بالرسوم،

ـ مدا خيل ممتلكاتها،

ـ الإعانات.

ـ الافتراضات.

   المادة 133 : يمكن الولاية في اطار أملاكها و سير مصالحها العمومية المحلية، أن تحدد مشاركة مالية من المستعملين تتناسب و طبيعة الخدمات المقدمة و نوعيتها·

   المادة 134 : تقدم الإعانات اعتبارا مما يأتي:

ـ عدم مساواة مدا خيل الولايات،

ـ عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية،

ـ الأهداف الرامية الى تلبية الاحتياجات المتناسبة و المهام المخولة لها قانونا، استنادا الى مخطط الولاية.

الفصل الثاني :الميزانية

المادة 135 : ميزانية الولاية عبارة عن جدول تقديرات للإيرادات و النفقات السنوية الخاصة بالولاية· كما هي قرار بالترخيص و الادارة يسمح بحسن سير مصالح الولاية وتنفيذ برنامجها الخاص بالتجهيز و الاستثمار.

المادة 136 : تشتمل الميزانية على قسمين متوازيين للإيرادات و النفقات و هما:

    ـ قسم التسيير،

ـ قسم التجهيز و الاستثمار.

و بخصوص اقتطاع موارد التسيير لتغطية نفقات قسم التجهيز و الاستثمار و فقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.

   المادة 137 : ترتب الإيرادات و النفقات في آن واحد حسب الطبيعة و المصلحة أو البرنامج أو عملية خارج البرنامج.

    يحدد شكل ميزانية الولاية و محتواها عن طريق التنظيم.

   المادة 138 : يصوت المجلس الشعبي الولائي على  ميزانية الولاية، و يضبطها وفقا للتشريع المنصوص عليه في هذا القانون.

    تعد الميزانية ادارة الولاية و يقدمها الوالي الى المجلس الشعبي الولائي وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.

   المادة 139 : يجب على المجلس الشعبي الولائي أن يصوت على ميزانية الولاية على أساس التوازن.

   المادة 140 : يصوت على ميزانية الولاية فصلا فصلا.

تحتوي الميزانية فضلا عن ذلك على توزيع النفقات و الإيرادات في شكل فصول فرعية و بنود.

   المادة 141 : يمكن السلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية أن تسجل تلقائيا النفقات الإجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي الولائي في ميزانية الولاية طبقا للتشريعات السارية المفعول.

   المادة 142 : تعد الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية إضافية·

    تأخذ الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة و بصفة استثنائية

اسم الاعتمادات المفتوحة مسبقا قبل التصويت على الميزانية الإضافية، واسمالترخيصان الخاصة ” بعد التصويت على الميزانية.

   المادة 143 :  يجب أن يصوت على الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي يطبق خلالها.  

    يجب أن يصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تطبق خلاها·

   المادة 144 :  عند غلق السنة المالية المعنية في تاريخ 31 مارس يعد الوالي الحساب الإداري و المحاسب حساب التسيير.

المادة 145 :  اذا لم تضبط ميزانية الولاية بصفة نهائية قبل بدء السنة المالية لسبب من الأسباب، يستمر العمل بالإيرادات و النفقات العادية المقيدة في السنة المالية الأخيرة حتى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة.

غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات و صرفها الا في حدود الجزء الثاني عشر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.

   المادة 146 :  اذا ظهر عجز في تنفيذ الميزانية يجب على المجلس الشعبي الولائي أن يتخذ جميع التدابير الأزمة لامتصاص هذا العجز و تحقيق التوازن الدقيق للميزانية الإضافية الخاصة بالسنة المالية الموالية.

و اذا تخلف المجلس الشعبي الولائي عن اتخاذ التدابير الضرورية لاستدراك العجز يتولى وزير الداخلية و الوزير المكلف بالمالية أخذ التدابير و تحديدها و إعطاء الأذن بإزالة العجز في مدى سنتين ماليتين أو أكثر.

   المادة 147 :  يجوز للوالي نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر داخل فصل واحد.

    و يمكنه في حالة الاستعجال أن ينقل الاعتمادات من فصل إلى فصل بالاتفاق مع رئيس المجلس الشعبي الولائي بشرط إطلاع المجلس في أول دورة قادمة لانعقاده.

    غير أنه لا يجوز اجراء أي نقل لاعتمادات مقيدة على وجه التخصيص.

   المادة 148 :  تبقى ميزانية الولاية مودعة في مقر الولاية.

   المادة 149 :  تعد ميزانية الولاية للسنة المدنية، و يمتد أجل تنفيذها لغاية :

ـ 15 مارس من السنة التالية بالنسبة لعمليات التصفية و صرف النفقات،

ـ 31 مارس بالنسبة لعمليات التصفية و تحصيل الإيرادات و دفع النفقات.

   المادة 150 :  يشمل التقادم ديون الولاية التي لم يمكن تصفيتها أو الأذن بصرفها أو دفعها في مهلة أربع سنوات ابتداء من بدء السنة المالية التابعة لها و تنقضي نهائيا لفائدة الولاية و المؤسسات العمومية الولائية، الا إذا كان التأخير ناجما عن ممارسة الطعن أمام جهة قضائية أو وجود سبب من أسباب القوة القاهرة يمنع المستفيدين من هذه الديون من المطالبة بحقوقهم في الآجال المنصوص عليها أعلاه.

الفصل الرابع :صناديق التضامن والضمان

المادة 151 : تتوفر الولايات على صندوقين قصد إقامة التضامن بينها،وهما : 

ـ صندوق التضامن الولائي،

ـ صندوق الضمان الولائي.

   المادة 152 :  يدفع صندوق التضامن للولايات:

1 ـ تخصيصا ماليا سنويا للتساوي موجها لقسم تسيير ميزانية الولاية،

2 ـ تخصيصات موجهة لقسم التجهيز و استثمار ميزانية الولاية،

3 ـ تخصيصات استثنائية للولايات التي تعاني وضعية مالية صعبة على وجه الخصوص أو التي تواجه كوارث أو حوادث غير متوقعة،

4 ـ إعانات تشجيعية للبحث والاتصال،

5ـ اعتمادات موجهة لتنمية المناطق المزمع ترقيتها

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

   المادة 153 :  يوجه صندوق الضمان الولائي الى تأمين تحصيل الولايات تحصيلا كليا لتقديراتها الجبائية في مجال الضرائب المباشرة المحلية.

   المادة 154 :  تحدد موارد هذين الصندوقين بموجب التشريع المعمول به.

الفصل الخامس مراقبة الحسابات و تصفيتها

المادة 155 : يمارس مجلس المحاسبة مراقبة الحسابات الادارية و التسيرية للولايات و تصفيتها وفقا للتشريع المعمول به.

الباب السابع أحكام ختامية

المادة 156 : يجب أن ترفق كل مهمة جديدة تسند الى الولاية بما يلزمها من وسائل ضرورية للقيام بها.

   المادة 157 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، و لا سيما أحكام الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 و المتضمن قانون الولاية، المعدل و المتمم،

   المادة 158 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

     حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى