الحدث الجزائري

توضيحات السيد وزير العدل عبد الرشيد طبي

قال السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام في اجتماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، أن إعداد هذا النص المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، يهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا. وهذا بالنظر إلى آثارها السلبية، سيما على النساء والأطفال؛ مؤكدا أن هذا القانون ينص على دور الدولة في حماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها؛ كما ينص على تدخل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الوقاية من هذه الجريمة من خلال وضع استراتيجية وطنية لتنفيذها بإشراك المجتمع المدني.

السيد الوزير أضاف أن النص يؤكد على المهام المنوطة باللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر، المستحدثة في 2016، لاسيما دورها في إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الإتجار بالأشخاص.

وأوضح أيضا أنه تم بموجبه استحداث إجراء التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية، بموجب إذن قضائي أن يلجأ إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يسمح بمراقبة المشتبه فيهم.

فيما يتعلق بالعقوبات المقررة ضد الأشخاص الذين يمارسون هذه التجارة فإنها قد تصل إلى السجن المؤبد في حال تعرض الضحية لتعذيب أو عنف جنسي، أو عاهة مستديمة. ويتم تشديد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.

في الأخير ذكر ممثل الحكومة أن النص يتضمن أحكاما تعنى بالتعاون الدولي، سيما في إطار الإجراءات القضائية، تسليم المجرمين واسترداد العائدات الإجرامية مع النص على مراعاة مبدأ “المعاملة بالمثل” وعلى استثناء طلبات التعاون القضائي التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.

وخلال عرضه نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، أوضح ممثل الحكومة أن المبادرة بتعديل نص هذا القانون والذي يجري تطبيقه منذ سنة 2004، جاءت نتيجة عديد النقائص التي يسعى النص الجديد إلى التكفل بها، لاسيما تلك المتصلة بتصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، يضاف إلى ذلك غياب أحكام تتعلق بالتعاون الدولي، بالرغم من أن هذه الجرائم كثيرا ما تكون عابرة للحدود الوطنية؛ مضيفا أن النص المعدل يتضمن أحكاما تتناول مسألة إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم ترتكز على تعزيز دور المساجد والمراكز الثقافية والرياضية ودور الشباب ووسائل الإعلام في عملية التوعية بآثار المخدرات والمؤثرات العقلية.

أضاف ممثل الحكومة أن إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية والسهر على تنفيذها من مهام الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وذلك بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال من مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني، وهذا بعد مصادقة الحكومة عليها.

وأردف أن النص الجديد يتضمن مراجعة الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية من خلال إقرار تتبع خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم، بإعفائهم من المتابعة في حال تابعوا هذا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية أو إعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية. كما يقترح أيضا مراجعة الأحكام الجزائية عن طريق إقرار حماية خاصة للصيادلة، وذلك عن طريق إدراج عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق تهديدهم أو الاعتداء عليهم.

وأشار ممثل الحكومة إلى أنه من بين الأحكام الجزائية المشددة التي احتواها نص القانون فرض عقوبة مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة.

وأكد ممثل الحكومة أنه ولتعزيز آليات التحري، يعطي نص القانون لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق صلاحية الترخيص للشرطة القضائية بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم أو المتهمين أو وسيلة الجريمة أو أي بضاعة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة من خلال استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال عن طريق منظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى