الحدث الجزائري

الوزير يوسف شرفة يقدم مشروع قانون ممارسة الحق النقابي في الجزائر

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، نص مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي أمام لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة.

وخلال عرضه، أوضح الوزير أن الهدف من اعداد هذا المشروع هو “تصحيح النقائص في التشريع الحالي المنظم لممارسة الحق النقابي وضبطه وتنظيمه حتى لا يكون مطلقا وعاما، وهذا للحفاظ على حقوق العمال والمستخدمين وضمان حرية النشاط النقابي في إطار أحكام الدستور والقانون بما يسهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية لكافة المنظمات النقابية وهياكلها”.

وقد تم الحرص –يضيف الوزير– على “تنظيم حقوق وواجبات كل الاطراف، بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسوية”، بالإضافة إلى “تحديد أوضح وأدق لكيفيات تأسيس المنظمات النقابية وسيرها”.

وأشار الى أنه “من أهم الأحكام التي جاء بها المشروع، مسائل تتعلق بمجال تطبيق القانون الذي يشمل المستخدمين والعمال الأجراء والموظفين والأعوان العموميين مهما كانت الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم، باستثناء المستخدمين التابعين لقطاع الدفاع الوطني والأمن الوطني الذين يخضعون إلى أحكام خاصة”.

وتم التأكيد في أحكام النص على “مبادئ استقلالية المنظمات النقابية عن الأحزاب السياسية والجمعيات وعن أي مجموعات” مع “عدم الجمع بين ممارسة عهدة نقابية بصفة مسؤول نقابي وممارسة وظيفة سلطة لدى الهيئة المستخدمة”، بالإضافة الى “منع الجمع بين عهدة في هيئة نقابية وممارسة عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي”.

كما وضع مشروع القانون شروط وكيفيات تأسيس المنظمات النقابية القاعدية أو الفدراليات أو الكنفدراليات وحق الانخراط فيها، حيث حدد العدد الأدنى من الأعضاء المؤسسين للمنظمات النقابية القاعدية ذات الطابع الوطني بـ 30 عضوا، موزعين على 30 ولاية على الأقل، وذلك بصفة متوازنة على الاقليم الوطني تفاديا للجهوية في العمل النقابي.

وحدد مشروع القانون أيضا معايير تقدير التمثيلية النقابية التي تقوم أساسا على عدد المنخرطين لإضفاء الشرعية على مشاركتها في المفاوضات الجماعية للعمل، إلى جانب معيار التمثيل الانتخابي من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها عند انتخابات لجنة المشاركة في القطاع الاقتصادي أو اللجنة المتساوية الأعضاء في المؤسسات والإدارات العمومية.

وتم تمديد المدة الدورية لتقديم عناصر إثبات التمثيلية النقابية من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وذلك توازيا مع مدة العهدة الانتخابية لمندوبي المستخدمين في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي وعهدة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المؤسسات والإدارات العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى