الحدث الجزائري

التوقيف التحفظي للموظفين في قانون الوظيفة العمومية الجزائري.. التفاصيل الكاملة

سلسلة القانون حب 4- التوقيف التحفظي

 
عزوڨ
يعتبر التوقيف التحفظي الإجراء الأكثر إثارة للجدل والأكثر تعسفا ؟وكثرت التساؤلات حوله للمديرية العامة للوظيفة العمومية (1) والتي كان يفترض فيها توحيد الإجابة والسعي إلى خلق تكامل وانسجام مع الجهات القضائية وعدم الاجتهاد في وجود نص ثابت ونصوص حازت على حجية الشيء المقضي فيه إذ لا اجتهاد في وجود نص كما أنها ليست هيئة تشريعية فتضيف للمادة اجتهادا غريبا يجعل قرار البراءة الصادر من أعلى هيئة قضائية ومن مستشارين مختصين تحت رحمة لجنة متساوية أعضاء قد يكون أعضاؤها عديمي الاختصاص ؟ ويستمر الجدل حتى بعد الحصول على البراءة حيث تتعسف عادة الإدارة في خلق إشكالات في المنطوق والتفسير والتطبيق ؟ يجعل من عملها اعتراضا وإنكارا للعدالة .
وعلى ذلك فان الموضوع بحاجة إلى عرض تطور المادة المتعلقة بالتوقيف التحفظي والإشكالات السابقة والمصاحبة لها في قسم أول . لنخلص إلى استنتاجات وما يمكن وصفه ” بتوصيات ” لمن أراد في قسم ثاني :
القسم الأول : عرض موجز لتطور المادة القانونية المتعلقة بالتوقيف التحفظي والإشكالات :
a- أولا : عرض موجز :
المواد من 58-60 من الامر 66-133:
– والتي تتحدث عن إمكانية توقيف الموظف في الحين إذا ارتكب خطأ جسمیا لا یسمح له بالبقاء في منصب عمله بتقصير او بمخالفة القانون العام
– ضرور تسوية وضعيته خلال ستة أشهر ابتداء من یوم سریان مفعول قرار الإیقاف والذي يسترجع مرتبه اذا لم يكن محل متابعة جزائية فلا تسوي وضعیته نهائیا إلا إذا أصبح القرار الذي اتخذته الجهة القضائیة نهائیا.
المواد 66 و71 من المرسوم 82/302:
حيث تنص المادة 66 على انه : ” ستحدد القوانين الأساسية النموذجية ’زيادة على الأحكام المنصوص عليه أعلاه , وفي حالة متابعات جنائية ’ التدابير الكفيلة برعاية مصلحة العامل “. كما أن المادة 71 / 7 . تصنف من بين الأخطاء من الدرجة الثالثة:” ارتكاب العامل جنحة او جناية طوال مدة علاقة العمل ’ لاتسمح بابقائه في المنصب الذي يشغله عندما تثبت المصالح القضائية المختصة هذه المخالفة ” . وفي هذه المادة شطرين : احدهما كون الجنحة او الجناية المرتكبة من الموظف لاتسمح بابقائه في منصبه . وهو ما يتناسب مع نص المادة 57 من الامر 66/133 اعلاه .من لفظ مخالفة للقانون العام .ذلك ان المسؤول عن الصفقات مثلا المتابع بإبرام صفقات مشبوهة أكيد لا تسمح ببقائه في منصب عمله لتجنب تغير مصرح الجريمة . وقرينة البراءة حق دستوري ” وهنا يكمن الخطأ بتجاوز السلطة وتحل الإدارة محل الجهات القضائية ( انظر ملف رقم 33647 قرار مؤرخ في 08/10/1983) .
المادة 131 من المرسوم 85/59: ” :
” يوقف الموظف فورا اذا تعرض لمتابعات جزائية لاتسمح بإبقائه في العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسيها المهام المسندة الى المؤسسات والإدارات العمومية ’ وللعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال…” . وبها ثلاث إشارات. الإشارة الأولى : ما ذكر في المادة السابقة من كون طبيعة المتابعات لا تسمح ببقائه في منصبه لجسامتها وخطرها. الإشارة الثانية : توضيحية من كون الإدارات العمومية ذات طبيعة خاصة تتنافى مع الفعل المشين الذي قد يتابع به الموظف . الإشارة الثالثة : العواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال . اذا صدر في حق الموظف المتابع جزائيا قرار قضائي نهائي ( يقضي باطلاق سراحه , ببرائته او بانتفاء وجه الدعوى ) , يعاد ادماجه فورا ووجوبا في منصب عمله بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين ( مقرر التوقيف يلغيه مقرر مثله ويقوة القانون ودون الحاجة طبعا لاي اجراء تعسفي اخر ؟) (2)
المادة المادة 174 من الأمر 06/03 :
المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.
وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.
من الجلي والواضح ان نص المادة يتكلم عن متابعات ( بالجمع ) وليس متابعة واحدة . كما ان هذه المتابعات الجزائية لا تليق ولاتتناسب مع ابقاء الموظف في منصبه
– ثانيا الاشكالات :
كانت معظم الإشكالات والتساؤلات تطرح حول كيفية تطبيق أحكام مواد التوقيف التحفظي وحول إمكانية إعادة إدماج المعنيين ؟ ( الغريب أن هذه التساؤلات كانت بعد القيام بعمليات تعسفية في حق الموظف المغبون ؟ الذي أصبح حقل تجارب ويترك وعائلته دون دخل ؟ نتيجة قرار لا مسؤول أو نزوة مسؤول وقد يستمر التوقيف سنوات ؟ وبعد نيل البراءة يستمر التعسف ؟ ومن خلال التساؤل وطريقته تحس برغبة جامحة من السائل ” المسؤول ” رفض البراءة او ربما التحايل في تطبيق القانون ).
كانت أولى التساؤلات من مديرية الوظيفة العمومية الى مجلس الدولة ؟ حول طلب إعادة الإدماج موظف كان محل متابعات جزائية؟ وكان الرد حاسما وواضحا :” يعاد إدماجه فورا وبقوة القانون مهما كانت التهم المنسوبة إليه؟ إعمالا للأحكام القانونية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه (مجلس الدولة الرئيسة 2/11 ردا على إرسالية المدير العام للوظيفة العامة 566/م.ع.و.ع .) .ثم انه تبعها قرارات صارمة من مجلس الدولة ( كأعلى هيئة قضائية إدارية ) بإجبارية إعادة الإدماج حتى وان كان القرار محل طعن ( من النيابة العامة – حصرا – الطعن من الإدارة غير جائز بنص قانون الإجراءات الجزائية؟) منها مثلا القرار 067719.بتاريخ :08 سبتمبر 2011. من حيث المبدأ: متى كان الطعن بالنقض المرفوع ضد الأحكام النهائية بالبراءة لا يوقف تنفيذها، فإن الموظف الموقف عن عمله بسبب متابعة جزائية و الصادر في حقه حكما بالبراءة، محق بمطالبة إعادة إدماجه في منصب عمله بالرغم من أن الطعن بالنقض المسجل ضد هذا الحكم لا زال قائما.[1] وفي قرار أكثر وضوحا وإنصافا للموظف رقم 01499/20 المؤرخ في 10/12/2020 حيث بسط مجلس الدولة رقابة وتقييد على السلطة التقديرية للإدارة (وجوب النظر بموضوعية في طبيعة وخطورة الأفعال المتابع بها و مدى صلتها بالوظيفة أو تأثيرها عليها.) وخصوصا غير ذات الصلة بالوظيفة والتي انتهت بقرار جزائي نهائي بالبراءة . فمقرر التوقيف التحفظي جاء مخالفا للقانون وتجاوز للسلطة ﻻن التوقيف التحفظي لا يكون إلا في حالة ارتكاب الموظف لخطأ مهني جسيم يترتب عنه توقيع عن الموظف عقوبة من الدرجة الرابعة”. او متابعات ( بالجمع ؟) جزائية ” لا تسمح ببقائه في منصب عمله ” كالتلبس برشوة او اختلاس؟ طبقا لنص المواد 173 و174 و 181 من الأمر 03-06 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.كما ذكر مجلس الدولة انه “كان على السلطة التي لها صلاحية التعيين توقيف الموظف تحفظيا بموجب مقرر مسبب إلا أن هذا الإجراء لا يمكن اتخاذه آليا عند كل متابعة جزائية ويعود ذلك إلى طبيعة الأفعال وخطورتها ومدى صلتها بالوظيفة أو تأثيرها عليها، وهذه الحالة غير متوافرة في قضية الحال مما يجعل القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون وتجاوز السلطة وهو غير مسبب تسبيبا كافيا…حيث أن الحكم المستأنف جانبه الصواب في قضائه للأسباب المذكورة أعلاه مما يتعين إلغاءه والقضاء من جديد بإلغاء المقرر رقم 379/18 الصادر بتاريخ 13/12/2018 وأدماج المستأنف في منصب عمله الأصلي…….”قرار مجلس الدولة (1) .[2]؟
القسم الثاني : الاستنتاجات والاقتراحات والتوصيات
في نص المادة 03 من القانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبعد تعريف دقيق لبعض المصطلحات وتحت باب التدابير الوقائية في القطاع العام :” تراعى في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسير حياتهم المهنية قواعد ومبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي مناصب عمومية ” . هذه المعايير مهمة جدا للقاضي خصوصا بكشف مباشر للفساد ؟ وليس فقط في بداية التوظيف كتزوير الشهادات او اجراء مسابقة بمرشح وحيد ؟( وقد لا ينجح ) تخصصه قانون وهو يشارك في التعليم ؟ او تخصص تربوي وهو يزيح ويأخذ منصب أهل الحقوق ؟ بل ايضا في تسير حياة الموظف المهنية حيث قد يستمر العبث بجعل عديمي الاختصاص في مناصب نوعية واعتماد السلطة التقديرية والمحابات مع بهارات انتخابية . والنتيجة إدارة متوقفة بل معيقة وتفتح كل ابواب الفساد لان ما بني على باطل فهو باطل ولن يجذب إلا الباطل . وعلى ذلك ومن اجله وجب تطبيق رقابة صارمة وقبلية لاي قرارات ومقررات متعلقة بالموظف مع ضمان مساواة تولي المناصب وعدالة التسيير المهني ( كما ينص على ذلك الدستور ) مع التأكيد على المراجعة الدورية وبأثر رجعي ؟ وعودة التفتيش المفاجأ لكل الإدارات .
بخصوص الاقتراحات و التوصيات :
1. تجفيف منابع الظلم بالعلم
2. خلق تكامل وانسجام بين كل الهيئات الادارية والقضائية , باخضاع الجميع للقانون ولا شيء غير القانون
3. النيابة العامة يجب أن لا تقوم أصلا بإشعار الهيئة المستخدمة إلا بالمتابعات الجزائية المتعلقة حصرا بالأعمال التي تستدعي التوقيف ( متعلقة أساسا بالموظف من حيث طبيعتها وخطورتها ومدى صلتها بالوظيفة أو تأثيرها عليها وعلى الهيئة).
4. الهيئة المستخدمة يجب أن تقوم بالإجراءات القانونية بصفة متساوية وعلى الجميع , وهنا يمكن للجان المتساوية الأعضاء المشكلة تشكيلا صحيحا ودون أي خلفية أو حقد أو حسد أو شبهة كأن يكون الموقف منافس ( ومن الأفضل أن تكون لجنة بعيدة عن الهيئة المستخدمة ؟ كأن تكون لجنة الطعن مثلا . إذ لا يعقل أن يقوم المخطأ نفسه بنفسه ).
5. الاستعجال في الفصل في هذه القضايا قبل 06 أشهر مع الأخذ بعين الاعتبار أسرة الموظف ومن يعيل ؟ إذ لا يعقل حرمان العائلة هكذا بجرة قلم من المعيل ومن مصدر الرزق ؟حتى ولو تمت الإدانة.
6. إعفاء الموظف الموقف من المحامي أو تعيين ” نقيب المحامين ” شخصيا وبصفة آلية ودون طبعا ” شهادة الاعوزاز ؟” التي تستخرج من البلدية ( والتي قد تكون هي الهيئة المستخدمة ).
والى لقاء محبكم الفلاح موسى محمد عزوق
— تهميش —-
تفاصيل القرار: PDF icon 067719_08.pdf . الموضوع: إعادة الإدماج في الوظيفة
قرار مجلس الدولة رقم 01499/20 المؤرخ في 10/12/2020 في قضية المستأنف بشير فطحيزة تجاني ضد المستأنف عليها جامعة الوادي.
في النص الفرنسي للمادة يكتفي بوصف الاجراء ( توقيف ) دون ذكر اللفظ المهم ( تحفظي )
Art. 174. Le fonctionnaire qui a fait l’objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction est immédiatement suspendu. …… En tout état de cause, sa situation administrative n’est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.
(2)05/SP/DGFP/2004 Alger le : 12 avril 2004 application des articles 130 et 131 du decret 85-59
(2) الرقم 05/ك خ / م.و.ع /04 بتاريخ : 12/04/2004. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية
1- وزارة المالية 0154 .المذكرة 10075 المؤرخة في 05/10/2017 عن الادارة المركزية – المذكرة 10 المؤرخة 16-01-2019 عن م.ع.للوظيفة.ع .ا.ا
2- وزارة التربية 09/2017 بتاريخ : 09/02/2017 عن الوزير الأول م.ع.و.ع .( الاعمال التي تستدعي التوقيف . اعاد الإدماج .التعويض ..)
[1]- تفاصيل القرار: 067719_08.pdf . الموضوع: إعادة الإدماج في الوظيفة
[2]- قرار مجلس الدولة رقم 01499/20 المؤرخ في 10/12/2020 في قضية المستأنف بشير فطحيزة تجاني ضد المستأنف عليها جامعة الوادي.
عزوڨ موسى
3 مُرفقات
صفحة 1 من إجمالي 2

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى