اسلامياتمجتمع

هل يجوز للأب أن يتزوج زوجة ابنه إذا طلقها أو توفى؟

أجابت الدكتورة إيمان أبوقورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال بشأن جواز زواج الأب من زوجة ابنه إذا طلقها الابن، أو مات عنها.

وقالت أبوقورة، خلال حوارها بحلقة برنامج «حواء»، المعروض على قناة «الناس»، اليوم الأحد، إن المحارم بالنسبة للزوجة بسبب المصاهرة هي الأصول، وإن علوا والأبناء وإن نزلوا.

وأضافت: «يعني أبو الزوج وإن علوا مثل الأجداد، والأبناء مثل أبناء الزوج -من امرأة أخرى- وإن نزلوا أي أبناء ابن الزوج».

ما حكم زواج الأب من زوجة ابنه إذا طلقها الابن أو مات عنها؟

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هؤلاء محرمين على الزوجة على التأبيد، أي أنه مستمر وغير قابل للزوال بمجرد الطلاق.

وأضافت: «على التأبيد يعني حتى لو الزوجة طُلقت لا يجوز أن تتزوج من والد الزوج، ولا من ابن الزوج -من امرأة أخرى- مهما نزل أي حد من الأبناء».

وبينّت أن السبب في هذا التحريم هو علاقة المصاهرة التي تتشكل بالزواج، متابعًا: «فكما تكون العلاقة بين الزوجين ذات حقوق وواجبات، فإن العلاقة مع الأقارب تكون محكومة أيضًا بآداب معينة لضمان الاستقرار الأسري».

وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هذه الأحكام الشرعية، تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمة وضمان التوازن في التعامل مع كل طرف من الأطراف المرتبطة بالعلاقة الزوجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى