قانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

كل شيئ عن دفاتر شروط الصفقات العمومية في الجزائر… نماذج دفاتر شروط صفقات

دفتر شروط صفقة عمومية

مم يتكون دفتر شروط صفقة عمومية في الجزائر

يحدد دفتر شروط الصفقة العمومية طبيعة العلاقة وطبيعة التعامل بين المتعامل الاقتصادي و الادارة العمومية أو الهيئة المشرفة على الصفقة ، و يكون دفتر الشروط معيار الشفافية و النزاهة ، و الاساس الذي تبنى عليه العلاقة ال التعاقدية بين الطرفين المتعامل الاقتصادي أو الزبون أو المورد أو المقاول و الهيئة صاحبة العطاء أو الموردة لسلعة أو خدمة عمومية، و في الغالب يوضع دفتر الشروط من جانب واحد و يكون سحبه و التعامل به معيارا قانونيا للقبول لشروط التعاقد .

الصفقات العمومية هي عقود إدارية مكتوبة تحتل الصدارة في مجال المعاملات الاقتصادية لذلك أولاها المشرع الجزائري أهمية خاصة من خلال إستقلالها بتشريع خاص وطرق وإجراءات صارمة، ومعقدة وطويلة أيضا هذا لا لشيء إلا لاختيار المتعاقد المناسب قصد المحافظة على المال العام وتحقيق المصلحة العامة، ونفس الشيء بالنسبة لنظيره المشرع المصري والمغربي وأيضا الفرنسي. الصفقات العمومية لهاخصائص تميزها عن باقي العقود الأخرى إضافة إلى إرتكازها على مبادئ ثلاثة أساسية متمثلة في مبدأالمنافسة ،الإشهار والمساواة التي تهدف إلى تحقيق نجاعة الصفقات العمومية.

نظرا لأهميتها وتعلقها بالمال العام أولاها المشرع عناية خاصة وأقر لها قانونا خاصا بها.

تعريف الصفقات العمومية
المفهوم الحقيقي للصّفقات العمومية يمس جوانب مختلفة لغويا تشريعيا وفقهيا

التعريف اللّغوي والإصطلاحي
في اللغة كلمة صفقة تعني العقد أو البيعة ويقال صفقة رائجة أو خاسرة .

أما في الاصطلاح فكلمة صفقة دلالة على نقل السلع أو الخدمات من شخص لآخر، كما يتضمن المفهوم أنها صيغة تجارية بحتة إحتكرتها اللّغة الاقتصادية وتداولته كمصطلح خاص بعالم المال والأعمال .

التعريف التشريعي
لقد عرّفها المشرع الجزائري من خلال المادة الثانية في قانون الصفقات العمومية ، بأنها ” عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال واإقتناء اللّوازم أو الخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة”.إذن المشرع االجزائري يرى أن الصّفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها المصلحة المتعاقدة قصد إنجاز أشغال او إقتناء لوازم أو خدمات وهذا وفق شروط قد نص عليها قانون الصفقات العمومية .حيث أن المصلحة المتعاقدة تتمثل في الإدارة تبرم صفقات عمومية من أجل تحقيق المصلحة العامة مع الإهتمام بحماية المال العام .

التعريف الفقهي
بالإضافة إلى هذا التعريف التشريعي للصّفقات العمومية، إقترح الفقه بدوره العديد من التعريفات، نخص بالذكر منها تعريف

L. Richer الذي إعتبر أن الصّفقة “عقد تتزود بموجبه الإدارة بمواد أو خدمات و تنجز أشغالا مقابل دفع ثمنها” كما إعتبرR. Romeuf الصفقة العمومية “عقد بموجبه يلتزم شخص خاص تجاه شخص عمومي بإنجاز أشغال عمومية أو تزويده بمواد أو خدمات بغية تحقيق مرفق عام بثمن محدد بهذا العقد و ذلك تحت مراقبة الشخص العمومي و لحسابه” .

مما سبق ذكره يمكن تعريف الصّفقة العمومية على أنها عقود إدارية مكتوبة يتم إبرامها وفق الطرق التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وهذه الطرق يقصد بها إتباع وإحترام المبادئ التي تمكن الإدارة من تحقيق أحسن إنجاز سواء من الناحية الفنية أو المالية إبتغاءا للمصلحة العامة وحفاظا على المال العام

مبادئ الصفقات العمومية
ترتكز الصّفقات العمومية في واقع الأمر على مبادئ ثلاثة أساسية لا يمكن لها أن تقوم أو تبرم بدونها و تتمثل في مبدأ المنافسة ومبدأ المساواة ومبدأ الإشهار.

مبدأ المنافسة
تحدّث المشرع الجزائري على هذا المبدأ في المادة الثالثة من قانون الصّفقات العمومية حيث قال: ” لضمان نجاعة الطّلبات العمومية والإستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعي في الصّفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية….” إنّ لفظ يجب يبين أن المنافسة مبدأ أساسي وهام جدا لا يمكن الإستغناء عنه وهذا كله قصد ضمان نجاعة الصفقات العمومية، والمنافسة مشروعة في مختلف الجوانب الحياة خاصة عندما يتعلق الأمر بالصّفقات العمومية.

إذن مبدأ المنافسة يقوم على أساس وقوف الإدارة موقفا حياديا إزاء المتنافسين.

مبدأ المساواة بين المتنافسين
المقصود بالمساواة بين المتنافسين إيجاد نفس الفرص لكل من يتقدم إلى المناقصة أو المزايدة وهذا دون أي تمييز و يجب معاملة جميع المشتركين في المناقصة معاملة متساوية.كما يقضي مبدأ المساواة بين المتنافسين في العطاءات عدم جواز إستبعاد أي متقدم لأسباب غير قانونية.وقد أكدت المادة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 10 / 236 هذا المبدأ بنصها” لضمان نجاعة الطلبات العمومية والإستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات.

مبدأ العلانية في التعاقد
يجب أن لا يكون إبرام العقد الإداري سريا، وتقصد بالعلنية معرفة الكل أي الجميع بأن الدولة سوف تبيع أو تؤجر أو تشترى أو سوف تقوم بعمل عام …. إلخ والغاية من هذا حتى لا تعقد الصّفقات العمومية في أجواء يشوبها الشك، لأن عدم الإعلان عن الصّفقة العمومية لا يتيح الفرصة لمن يرغب في التعاقد كي يتنافس ويشارك إن إعلان الإدارة عن رغبتها في التعاقد شرط ضروري وهذا لضمان نجاعتها ومنح فرص متكافئة للراغبين في التعاقد .ويظهر أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ في نص المادة 45 من المرسوم الرئاسي 10/236 المتضمن الصّفقات العمومية. إلى جانب هذه المبادئ الثلاثة يمكن ان يضاف لها مبدأ رابع وهو ذلك المتعلق بواجب الحيطة والحذر نظرا لاهمية ذلك في ضمان تنفيذ حسن للصّفقة العمومية.

كما ترى الباحثة Catherine prebissy أنه إلى جانب إحترام مبدأ المنافسة والمساواة والإشهار ،يضاف أيضا إحترام مبدأ آخروهو مبدأالحيطة و الحذرفي مرحلة تنفيذ الصّفقة.

خصائص الصّفقات العمومية
إنّ إعتبارالصّفقات العمومية من العقود الإدارية أمر يجعلها تتميز بعدة خصائص نذكرمنها ما يلي:

من الجانب الشّكلي
1- أنهاعقود مكتوبة
قيّد المشرع الجزائري الصّفقات العمومية بالكتابة وهذه الأخيرة تستمد صفتها الرّسمية من وجود السلطة الإدارية طرفا جوهريا في هذا العقد وهي ما يعرف في صلب النّصوص القانونية ‘بالمصلحة المتعاقدة’ إذن تبنى المشرع مبدأ الكتابة الشكلية للصّفقات العمومية وهي شرط جوهري نظرا للأهمية الإستراتيجية للصّفقات العمومية وتعلقها بالمال العام ، بالإضافة إلى الحجم المالي الذي تخصصه الدولةلإنجاز الصّفقات العمومية وفي هذا المجال تشير المادة السادسة من القانون بأنه:” كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج) أو يقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم وأربعة ملايين دينار(4000.000 دج) لخدمات الدراسات أو الخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم. )

بمفهوم المخالفة لهذا الحكم فإن كل عملية مالية تزيد عن المبالغ المذكورة في المادّة أعلاه تصب في شكل صفقة عمومية.والشكلية المنصوص عنها في المادة الرابعة هي الشكلية للإنعقاد والقضاء الإداري الجزائري كان صارما فيما يتعلق بشرط الكتابة بالنسبة للصفقات العمومية.

2– تنظيمها بمقتضى مرسوم رئاسي
كماهومعلوم أن المرسوم الرئاسي هو الشكل القانوني لسلطات رئيس الجمهورية،وقدتم تنظيم الصّفقات العمومية بمقتضى المرسوم الرئاسي250/02المشارإليه سابقا والذي خضع لعدة تعديلات آخرها بمقتضى المرسوم الرئاسي13/03 .

وهذا نظرا لإعتبارالصّفقات العمومية بمثابة المجال الهام والإستراتيجي لتسييروإستهلاك الأموال العمومية وتنفيذ المشاريع التي لها علاقة وثيقة بتحقيق الخدمات العمومية للجمهور هذه الأهمية هي التي جعلت النظام القانوني للصّفقات العمومية يخضع إلى عدة تطورات إستجابة للتغيّرات والمؤشرات الإقتصادية التي عاشتها الجزائر، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي مرّ بها قانون الصّفقات العمومية

من جوانب أخرى
1 – تعلقها بالأموال العامة
إنّ الصّفقات العمومية تتعلق أساسا بتسيير وإستهلاك الأموال العمومية، هذه الأخيرة التي عرّفها الفقه بأنها تلك الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة والتي يتم تخصيصها للمنفعة العمومية، وهي ما يعرف بالدومين العام.فالأموال العامة هي ملك لجميع أفراد الوطن ، فالحفاظ عليها مسؤولية الجميع .

2 – إستخدام أساليب القانون العام
حينما تتعاقد الإدارة بهدف تسيير المرافق العمومية فإنها تلجأ في ذلك إلى أساليب القانون العام وتظهر هذه الأخيرة من خلال تضمين العقد شروطا إستثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص وتمتّع الإدارة بإمتيازات السلطة العامة التي تظهر في إصدار أوامر وتعليمات لتنفيذ العقد الإداري.

3– الإدارة هي أحد طرفي العقد
حتى يعتبر العقد إداريا يجب أن يكون أحد طرفيه شخصا من أشخاص القانون العام، سواء تعلق الأمر بالدولة أو بأحد الأشخاص المعنوية الإقليمية أو المرفقية وهذا ما يميزه عن العقود الخاصة التي تبرم بين أشخاص القانون الخاص.

4 – إحاطتها بحماية قانونية خاصة
إن القراءة العميقة لقانون الصّفقات العمومية توحي بوجود العديد من الأحكام التي خصّها المشرع بها، لاسيما على ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت على هذا القانون بهدف تعزيز الشفافية وتثمين مردود الصّفقات العمومية وتظهر هذه الحماية القانونية في تضمين الصّفقات العمومية جملة من الشّروط والإجراءات الشّكلية وتحديد الشّروط التي تبرم وتنفّذ وفقها الصّفقات وكذلك كيفية إختيار المتعامل المتعاقد،وكافة القواعد الموضوعية والإجراءات الشكلية التي تسري على المناقصات و الإستشارة المسبقة المنصوص عنها في قانون الصّفقات العمومية02/250المعدّل والمتمّم .

5 – تقوم على مبادئ أساسية
إن أهم ميزة للصّفقات العمومية أنها تخضع لمبادئ أساسية وهي مبدأ المنافسة ومبدأ الإشهار والمساواة .

وهذا ما جاء به المشرع الجزائري في قانون الصّفقات العمومية في المادة الثالثة منه كما تم ذكره سابقا.

6 – تتميزبالعالمية
الصّفقات العمومية تبرم في أغلب دول العالم وكل دولة لها قانون صفقات عموميةخاص بها ففي الجزائر نجد قانون 250/02 المعدل والمتمم وأيضا يوجد قانون الصّفقات المغربي وفي فرنسا قانون الصفقات الفرنسي ونفس الشيئ بالنسبة لباقي دول العالم وهذا بالرغم من تواجد بعض الإختلافات والتسميات نجد أن الشيئ المشترك بين صفقات معظم دول العالم أنها تخضع لمبادئ المنافسة والمساواة والإشهار وكذلك ربط إبرام الصّفقات العمومية بضرورة المحافظة على البيئة وهذا ما يسمى بالصّفقات الخضراء ،حيث أننا نجد أن مختلف التشريعات قد تفطنت لأهمية حماية البيئة وضرورة إحترام مبدأ الإحتياط في كل المجالات دون إستثناء خاصة في مجال الصّفقات العمومية لما لهذه الأخيرة من أهمية واضحة وعلاقتها المباشرة بالبيئة

أهم التعديلات التي جاء بها قانون الصفقات العمومية الجديد 247/15
*سُمي بقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

*جاء للتوفيق بين مقتضيات حماية المال العام والقضاء على الفساد وضرورة تسهيل إجراءات الصفقات العمومية و تشجيع الإستثمار وخطط التنمية.

*أنه يحتوي على 220مادة أي إضافة 39 مادة مع بعض التعديلات …

*إبعاد المنتخبين من لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض.

*لا يستوجب إبرام صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة 12.000.000 دج أو أقل بالنسبة للأشغال بعدما كانت 8.000.000دج في القانون القديم و 6.000.000دج بالنسبة للدراسات أو الخدمات بعدما كانت 4.000.000دج وهذا بسبب إرتفاع الأسعار.

*ألا يكون محل إستشارة وجوبا الطلبات التي مجموع مبلغها لا يتعدى خلال السنة1.000.000بالنسبة للأشغال بعدما كانت 50.000 دج و 500.000دج بالنسبة للخدمات أو الدراسات بعدما كانت 200.000دج.

* كما حددت المادة 40حالات عدم الجدوى لا يكون إلا إذا لم يتم إستلام أي عرض أو عدم مطابقة أي عرض من العروض المستلمة لدفتر الشروط أي أنه يمكن تقييم طلب العروض الوحيد بعدما كانت تعلن حالة عدم جدوى عند استلام عرض وحيد في القانون السابق…

*تقليص عدد اللجان و الإبقاء على لجنة واحدة تقوم بفتح الأظرفة وتقييم العروض التي تنشأ بموجب المادة 160 ويمكن أن تسند لموظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة

*تغيير لفظ متعاقد إلى متعامل إقتصادي مع إختيار أحسن عرض من الناحية الإقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى