قانون شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في الجزائر

جلسة تقديم ومناقشة نص قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

عقد مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، جلسة علنية، بحضور السيد لعزيز فايد، وزير المالية، ممثلا للحكومة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، خُصّصت لتقديم ومناقشة نص قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

قال وزير المالية السيد لعزيز فايد، وزير المالية، في جلسة مجلس الأمة، التي خصصت لتقديم ومناقشة نص قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

أن الدولة حريصة على إنجاح الاستثمار الذي يتجسد فعليا في الإجراءات التي اتخذتها من خلال مراجعتها الجذرية لكل المنظومة القانونية التي تؤطر الاستثمار؛ فأول الخطوات المتخذة في هذا السبيل تكمـن في سَنِها للقانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار الذّي جاء بجملة من التسهيلات لفائدة المستثمرين. كما تضمنت أحكام نص القانون البند الاجتماعي الذي يعتبر اليوم، إحدى الأدوات المميزة لجعل الصفقات العمومية كرافعة لدعم السياسات العمومية للإدماج المهني والشغل، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحصول على عمل.

كما أفاد ممثل الحكومة أن العقار يعتبر موردا اقتصاديا هاما لا يمكن إنجاز مشاريع بدونه، مما يقتضي تثمينه. و يَسْتَدعِي أَن يُمْنَحَ بِعقلانية وَوِفْقَ مُقاربَة اِقتصادية مَحْضَة وعن طريق شُّبَاك وَحِيد، وهُو مَا أَكَدَّ عليه السَيِد رَئِيس الجُمهورية في عِدةِ مُناسبات، وهذا لِلْقضاءِ على البِيروقراطية، إِضْفَاء شَفافيةٍ أثناء مُعالجة مِلفات الاِستثمار، تَبْسِيط إِجراءات مَنح العقَار الاِقتصادي وتَحقِيق مُرافَقَة حَقِيقيَة للمستثمرين، وأكد ممثل الحكومة أيضا إلغاء أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم، السارية المفعول حاليا؛ بالإضافة إلى التزام الدولة بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع لأملاكها الخاصة قبل منحه للمستثمرين من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي، السياحي والحضري، تنشأ لهذا الغرض لرفع العراقيل على المستثمرين و السماح لهم بإنجاز مشاريعهم في الآجال المقررة و هو ما نصت عليه المادة 7 من نص القانون؛ وتكفل الدولة بمهمة توفير العقار الاقتصادي للمستثمرين في حالة نقص العقار العمومي بتأهيل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاكتساب لحساب الدولة العقار العائد ملكيته للخواص، القابل لاحتضان مشاريع استثمارية عن طريق اقتناء مباشر أو ممارسة حق الشفعة، وهو ما نصت عليه المادة 8 في نقطتها الخامسة وكذا المادة 21 من نص هذا القانون.

وأشار ممثل الحكومة إلى أن حصر منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في هيئة واحدة ألا وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد وهو ما يجسد قرار رئيس الجمهورية الرامي إلى معالجة ملفات الاستثمار على مُسْتَوى شُّبَاك وَحِيد للتَّسْهِيل على المستثمرين القيام بكل الإجراءات المطلوبة بما فيها الحصول على العقار الاقتصادي؛ أين دعا إلى ضرورة تغيير نمط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية من امتياز بالتراضي غير قابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد مرتين، إلى امتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الاستغلال، مع ترك الحرية للمستثمر بعد إِنْجَازِهِ للمشروع في البقاء إما كَصَاحِبْ امتياز و إما متنازل له، وهذا خلال الفترة التي يراها مناسبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى