قانون المياه في الجزائر

قانـون الميـــاه

الباب الأولى : الملكية العامة للمياه
( أحكام عامة ) :
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تنفيذ السياسة الوطنية للمياه , باعتباره ملكا الجماعة الوطنية التي ترمي إلى :
ضمان استعمال عقلاني ومخطط قصد تلبية أحسن لحاجيات السكان والاقتصاد الوطني .
ضمان حماية المياه من التلوث والتبذير والاستغلال المفرط
اتقاء الآثار المضرة للمياه .
المادة الأولى مكرر :
تقوم السياسة الوطنية للماء على المبادئ الآتية :
*- وحدة التسيير والتسيير المندمج , والاقتصاد في الماء وعدم التركيز والتنسيق ومساهمة المستعملين ,
*- احترام وحدة الدورة الهيدرولوجية للحوض الهيدروغرافي في أنظمة الري ,
*- ملاءمة تسير المياه لسياسة العمرانية وحماية البيئة والطبيعة .
المادة 2 : تتكون الملكية العامة للمياه من :
*- المياه الجوفية ومياه الينابيع والمياه المعدنية ومياه الحمامات والمياه المسطحة
*- مياه البحر التي أزيلت منها المعدنيات من طرف الدولة أو لحابها من أجل المنفعة العامة
*- مجاري المياه والبحيرات والبرك والسباخ وكذا الأراضي والنباتات الموجودة ضمن حدودها
*- منشآت تعبئة المياه وتخزينها ومعالجتها أو توزيعها وتطهيرها وبصفة عامة كل منشأت مائية وملحقها منجزة من طرف الدولة أو لحاسبها من أجل المنفعة العامة .
الطمي والرواسب في الحدود المنصوص عليها في المادة 3 أدناه
المادة 3 : تحدد حدود مجاري المياه الجارية إلى حد الضفتين قبل نقطة الارتفاع .
المادة 4 : تحدد حدود مجاري المياه والسباخ والبحيرات الطبيعية والاصطناعية عن طريق التنظيم بعد تحقيق إداري , مع مراعاة حقوق الغير المحتملة .
المادة 5 : عندما يغير واد مجراه ويكون جديدا يصبح هذا الأخير وحدوده المبينة في المادة 4 أعلاه جزءا من الملكية العامة للمياه .
المادة 6 : يمكن توزيع مجرى الوادي القديم , بعد احتمال إصلاحه , كمعاودة لملاك الأراضي التي يغطيها المجرى الجديد وذلك في حدود قيمة الأرض التي أخذت من كل منهم .
وإذا لم تنحرف المياه كلية عن مجراها السابق , أو إذا كانت الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة غير قابلة التطبيق يستفيد الأرض التي يخترقها المجرى الجديد من تعويض يحسب كما هو الشأن ف مجال نزع الملكية للمنفعة العامة .
المادة 7 : تترتب عن الإجراءات الإدارية للملكية العامة للمياه , عندما تضر بحقوق الغير , معاودة يتم تحديدها كما هو الشـأن في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة .
( حق استعمال المياه )
حقوق وواجبات
المادة 8 : إن استعمال المياه بمفهوم هذا القانون يهدف إلى تلبية حاجيات السكان من المياه الصالحة للشرب والصحة العمومية والتطهير كما يهدف إلى تلبية حاجيات الفلاحة والصناعة من المياه وكذا كل احتياجات أخرى مرتبطة عموما بالنشاط البشري .
المادة 9 : يعد تزويد السكان الصالح بالماء الصالح للشرب بكمية كافية للحاجيات المنزلية ولتلبية حفظ الصحة هدفا دائما للدولة وحقا للمواطن .
المادة 10 : يمكن أن يخول حق استعمال الملكية العامة للمياه لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام والقانون الخاص وفقا للشروط المحددة في المواد الآتية أدناه .
المادة 11 : لا يجوز لمستعملي الملكية العامة للمياه استعمالاتها إلا في حدود المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص اللاحقة .
المادة 12 : يترتب استعمال المياه حسب درجات الأولوية التالية :
*- تلبية حاجيات تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وأرواء الماشية
*- تلبية حاجيات الفلاحة ,
*- تلبية حاجيات الصناعة ,
المادة 13 : يخول حق الاستعمال توفير منسوب سيلان أو حجم من المياه يحسب على أساس المغطيات الهيدرو مناخية كما يخول له حق معرفة المياه المتوفرة .
المادة 14 : يتقيد الحق المشار في المادة 13 أعلاه , مع ذلك في حالة عدم صلاحية منشآت تعبئة المياه وأبصالها أو نذرتها الناجمة وبصفة عامة في حالة النقص غير المتوقع في منسوب المياه المطلوب أو في حجمها .
ويجوز للإدارة المعنية في هذه الحالات أن تتخذ قرار بالتخفيض مختلفة تبعا لترتيب ملائم للأولويات يحدد عن طرق التنظيم .
المادة 15 : لا يحق لمستعملي المياه أن يستغلوها إلا في حدود الغاية المخصصة لها
المادة 16 : يتعين على المستعملين أن :
*- يستعملوا المياه بصورة عقلانية واقتصادية
يرعوا الأحكام المتعلقة بشروط استخدام واستغلال المنشآت المائية
*- يحترموا حقوق مستعملي المياه الآخرين
*- يمتعوا عن إلحاق الأضرار بالمواضيع الاقتصادية والطبيعية
يخضعوا لقياس حجم وللشروط التي يتم فيها .
المادة 17 : يمكن أن تكون حقوق استعمال المياه موضوع مراجعة نظرا لتطور الوضع الإجمالي لموارد المياه المتوفرة وذلك على أساس الأولويات المحددة في المادة 12 أعلاه الحاجيات الحقيقية والتقييم الأقصى للمتر المكعب من المياه .
ويمكن أن تتم هذه المراجعة على الخصوص في إطار وضع برنامج مدمج لاستصلاح المنطقة المعنية من حيث الموارد المائية
المادة 18 : يحق لكل مالك أن يستعمل مياه الأمطار التي تتساقط على العقارات المملوكة والتصرف فيها
المادة 19 : في حالة التنازل عن العقار و يحول حق الاستعمال قانونا للمالك الجديد الذي يجب عليه أن يصرح بهذا التحويل في أجل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الملكية .
وفي حالة تجزئة العقار المستفاد منه , يجب أن يكون توزيع المياه بين قطاع الأرض المترتبة عن ذلك موضوع استعمال جديد يحل محل حق الاستعمال الأصلي
نظــام الامتيــاز
المادة 20 : يؤدي استعمال الملكية العامة للمياه في جميع الحالات غلى أتشاء امتياز
المادة 21 : يقصد بالامتياز بمفهوم هذا القانون :
*- عقد من عقود القانون العام و تكلف الإدارة بموجبه شخصا اعتباريا عاما أو خاصا قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومية
وفي هذا الصدد , يمكن أن تمنح لصالح الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص , يجب أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص المؤهلات الضرورية , وتحدد كينيات تطبيق ذلك وشروطه عن طريق التنظيم .
يمكن أن يشمل هذا الامتياز إنجاز هياكل أساسية للري قصد استغلالها من طرف صاحب الامتياز
ويكون الامتياز في جميع الحالات مرفقا بدفتر شروط .
*- عقد إداري يبرم بين الإدارة وشخص طبيعي أو اعتباري خاضعا كان للقانون العام أو القانون الخاص و قصد استعمال الملكية العامة للمياه .
المادة 22 : إن امتياز الملكية العامة للمياه مؤقت وقابل للبطلان قانونا .
يتم سحبه خاصة في حالة عدم احترام المستعملين للالتزامات المرتبة عن أحكام هذا القانون .
المادة 23 : بغض النظر عن أحكام المادة 41 المتضمنة في القانون المتعلق بحماية البيئة , تخضع لنظام الامتياز عمليات بالملكية العامة للمياه المتعلقة على الخصوص :
*- باستعمال أو استهلاك المياه ,
*- باستعمال الملكية العامة للمياه بما في ذلك الاستيلاء المؤقت ,
*- بأشغال البحث عن المياه وجمعها
*- الملفوظات والرواسب في الملكية العامة للمياه ,

  • باستخراج المواد
    المادة 24 : يخضع إنجاز الآبار ذات الاستعمال الفردي والعائلي المخصصة للاستهلاك البشري , داخل المناطق الخاضعة للتخطيط العمراني عادي
    وفي جميع الحالات و يجب الإشعار بتسليم الترخيص أو الرفض المبرر في اجل لا يتجاوز شهرين
    وفي حالة عدم الإجابة خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة يحق لصاحب الطلب أن يشرع في إنجاز عمله
    تحدد كيفيات تسليم هذا التخصيص عن طريق التنظيم
    المادة 25 : يجب أن يكون الترخيص باستعمال الملكية العامة للمياه , مبررا وترفض طلبات الامتياز إذا كانت الحاجيات المطلوب تلبيتها غير معللة أو إذا كانت تلبية الحاجيات تضر بحماية موارد كما وكيفيا أو تمس بمصالح الاقتصاد الوطني أو إذا كانت مخالفة لحقوق الغير المثبتة قانونا.
    المادة 26 : يحق للإدارة أن :
    *- تحدد منسوب السيلان الذي يمنح استعماله لغاية كميات الماء الضرورية فعلا لبرنامج الاستعمال المقرر
    *- تطالب المستعمل بالتخفيض المؤقت لمنسوب السيلان قصد تسهيل الأشغال ذات الصالح العام التي تجري على المياه العمومية
    تقرر إلغاء أو تغيير المنشآت التي يتضمنها الامتياز إذا استوجبت ذلك المنفعة العامة والمستعمل الحق في تعويض مناسب لقيمة الضرر المتسبب فيه .
    المادة 27 : يغير الامتياز أو يخفض أو يبطل في أي وقت بدون تعويض وذلك إما لمصالح الصحة العمومية وإما لإتقاء الفيضانات أو إيقافها وإما بسبب عدم مراعاة البنود التي يتضمنها الامتياز
    وفي حالة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يصرح بالبطلان قانونا دون الإخلال بالملاحقات الجزائية
    المادة 28 : يحق للإدارة أن تقرر , على نفقة المستعملين ما يلي :
    *- تغيير الأشغال غير المطابقة لشروط الامتياز
    *- تهديم المنشآت المقامة بدون ترخيص أو في حالة سقوط أجل الامتياز وإعادة الأماكن إلى حالها الأصلي
    المادة 29 : في حالة وقوع نازلة , تستعمل المياه الممنوحة بموجب امتياز ترخيص لمكافحة الكوارث وحماية الأشخاص والممتلكات
    المادة 30 : تحدد طبيعة وإجراءات الامتياز التابع للملكية العامة وللمياه وكذا مضمون شروط تحرير عقد الامتياز عن طيق التنظيم .
    الارتفـاقـات
    الارتفـاقـات الخاصة بالملكية العامة للمياه

المادة 31 : يتعين على الأشخاص المحاذين لمجاري المياه والبحيرات والبرك والسبخ والشطوط أن يسمحوا بحرية مرور عتاد الإدارة وذلك في حد اتساع ثلاثة أمتار ابتداء من الحدود المبنية في المادة 4 أعلاه , وتشكل حرية المرور هذه حق ارتفاق للمنفعة العامة الدخول الدائم إلى المناطق الخاضعة لللإرتفاقات .
يمنع كل بناء جديد أو إقامة سياج ثابت داخل المناطق الخاضعة للإرتفاقات
المادة 32 : يجوز للإدارة أن تطلب قطع الأشجار وكذا هدم كل بناية موجودة داخل المناطق الخاضعة للإرتفاقات مع مراعاة تعويض الأضرار المتسبب فيها ,
غير أنه يمكن وترميم البنايات الموجودة عند تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يبين حدود مجاري المياه المناطق الخاضعة للإرتفاقات شريطة إلا يتم امتداد القياسات الخارجية وأن تكون المواد المستعملة نفس المواد التي استعملت من قبل
المادة 33 : يجوز للإدارة في حالة ما إذا رأت أن الإرتفاقات المشـار إليها في المادة 31 أعلاه , غير كافية وأرادت إقامة المحاذية للملكية العامة للمياه , في ظروف مهيأة وثابتة عند غياب موافقة صريحة من قبل المحاذين وان تكسب قطعة الأرض الضرورية لإقامة الممر عن طريق نزع الملكية للمنفقعة العامة طبقا للتشريع المعمول به
المادة 34 : يمكن منطقة الاستجلاء موضوع نزع ملكية المنفعة العامة أو شغل مؤقت , وفي هذه الحالة الأخيرة للمحاذين المعنيين الحق في تعويض كامل على الأضرار المتسبب فيها .
يخضع كل يناء جديد أو إقامة سياج ثابت أو غرس أو زرع لترخيص من الإدارة .
يجوز للإدارة إزالة هذه العناصر الموجودة عند تاريخ الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة جزئيا أو كليا مقابل تعويض .
كما يتعين على المحاذين استلام مواد تنقيه قنوات توصيل المياه والسقي والتطهيرات على اتساع خمسة أمتار على جانبي الملكية العامة للمياه
المادة 36 : يخضع كل مالك أو مستعمل لعقار للإرتفاقات المتعلقة بوضع وسائل إشارة المياه وكسفها وقياسا من طرف الإدارة
المادة 37 : يبلغ كتابيا تنفيذ الأشغال على الأراضي الخاضعة للإرتفاقات للأشخاص الذين يستغلون هذه الأراضي
المادة 38 : يتعين على كل مالك أو مستعمل لعقار خاضع للإرتفاقات موضوع هذا الباب أن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه يمس بالغرض الذي وضع من أجله الإرتفاق
المادة 39 : إن المنازعات التي قد تترتب عن وضع وتنفيذ الإرتفاقات العامة وكذبك عن تحديد التعويضات المستحقة لهذه المناسبة يبت فيها كما هو الشأن بالنسبة لنزع الملكية للمنفعة العامة .
ارتفاقات المصلحة الخاصة

المادة 40 : يستفيد كل شخص طبيعي أو كل شخص معنوي خاضع أو الخاص يكون حائزا لامتياز من حق مرور المياه مهم كانت طبيعتها عبر قناة باطنية في العقارات الوسيطة , ويتم هذا المرور في الظروف الأكثر عقلانية والأقل أضرار شريطة دفع تعويض مناسب ومسبق
المادة 41 : يجوز لمالكي أو مستعملي العقارات الوسيطة الخاضعة لحق الإرتفاق المبين في المادة 40 أعلاه , أن يستفيدوا من الشغال المنجزة برسم الإرتفاق المذكور و قصد تصريف المياه الداخلية في عقاراتهم أو الخارجية منها وفي هذه الحالة و يستعملون دفع :

  • حصة نسبية من قيمة الأشغال التي يستفيدون منها ,
  • النفقات المترتبة عن التغيرات التي قد جعلها ممارسة الحق ضرورية
  • وفي المستقبل نصيب المساهمة في صيانة المنشآت التي أصبحت مشتركة
    المادة 42 : يجوز لكل مالك أو مستعمل يريد أن يستهلك المياه السطحية التي يحق له التصرف فيها أن يقيم المنشأت اللازمة لأخذ المياه , على ملكية المحاذي له المقابل و شريطة دفع تعويض مناسب ومسبق
    تستني من هذا الإرتفاق البيانات والفناء والأحواش التابعة للمساكن
    المادة 43 : يحق للمحاذي الذي يطلب منه إقامة المنشآت على عقاره أن يطالب بدوره بإستعمال المشترك لهذه المنشآت , على أن يساهم بنصف تكاليف الإنجاز والصيانة وفي هذه الحالة لا يستحق التعويض
    وعندما لا يطالب بالاستعمال المشترك للمنشآت إلا بعد الشروع في الأشغال أو الانتهاء منها و على صاحب الطلب أن يتحمل بمفرده المصاريف الزائدة المترتبة عن التغيرات التي من المحتمل احداثها على المنشآت
    المادة 44: يتعين على مالك العقار السفلي أن يتلقى على عقاره المياه المنصبة طبيعة من العقار العلوي ولا سيما مياه الأمطار والثلوج والينابيع المجمعة .
    المادة 45: يتعين على كل مالك وضع سقوف بناياته حتى تتدفق مياه الأمطار على أرضه أو على الطريق العمومي , ولا يجوز له أن يجعلها تتدفق على عقار جاره .
    المادة 46 : يمكن توصيل المياه المنزلية المستعملة ومياه تطهير الأراضي الفلاحية إلى منشآت جمع المياه حسب نفس الشروط ومع التحفظات المتعلقة بتوصيل المياه المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه .
    المادة 47 : يتمتع كل مالك استخرج مياه في عقاره , عند قيامه بأشغال باطنية أو تنقيبية بحق مرور مياهه على الملاك العقارية السفلي حسب مخطط يكون أكثر عقلانية وأقل إضرارا والمالكي العقاري السفلي الحق في تعويض في حالة حدوث ضررا ناجم عن هذه المياه .
    المادة 48 : يمكن الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمستعملين , وأصحاب امتياز والخدمات العمومية الآخرين … الذين يقومون بأشغال الري بهدف تزويد السكان والفلاحة والصناعة بالمياه وكذا تصريف المياه المستعملة او المياه الزائدة عن الحاجة الزراعية أن يستفيدوا من الإرتفاقات الخاصة بإقامة قنوات جوفية أو مكشوفة حسب الحالة على الأراضي الخاصة غير المبنية .
    ويخول وضع هذا الإرتفاق الحق في تعويض يغطي كل الأضرار المتسبب فيها .
    المادة 49 : يؤسس لفائدة الدولة , والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية , والمستعملين وأصحاب امتاز الخدمات العمومية الآخرين الذين ينجزوا منشآت أساسية للري للمنفعة العامة ارتفاق يخول لهم الحق في الإستلاء على الأراضي الخاصة غير المبنية الضرورية مشاريع الري و ولا سيما إقامة منشآت لحجز المياه أخذها أو لغمر الضفاف أو الأراضي برفع مستوى المياه وبناء السدود
    ويخول وضع هذا الارتفاق الحق في تعويض يغطي كل الأضرار المتسبب فيها .
    الباب الرابع ( المجالات الملائمة لاستعمال المياه (الفصل الأول ( التزويد بالمياه الصالحة للشرب ) :
    المادة 50 : تعني مياه الاستهلاك و بمفهوم هذا القانون و المياه المخصصة
  • للشرب والاستعمال المنزلي ,
  • لصنع المشروبات الغازية والمياه المعدنية والثلج ,
  • لتحضير كل المواد والسلع الغذائية وحفظها ,
    المادة 51 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يكل بتوفير مياه الاستهلاك أن يتأكد من صلاحيتها للشرب
    المادة 52 : تعد المياه صالحة للسرب إذا كانت لا تضر بصحة من يستهلكها ويجب ألا تحتوي على كميات مضرة من المواد الكيماوية ومن الجراثيم المؤذية بالصحة
    وتحديد شروط المياه للشرب ومقاسها ومعالجتها وتوزيعها
    تحدد كينيات وطرق أجراء التحاليل عن طريق التنظيم
    المادة 54 : يتم ضمان المراقبة الجرثومية والفيزيائية والكيماوية للمياه الصالحة للشرب الموزعة عن طريق تحايل دورية تجريها مخابر متعددة لدى الإدارة .
    المادة 55 : تلزم الإدارة المختصة الهيئات المكلفة بضمان توزيع المياه بوضع الوسائل الملائمة لمراقبة دائمة لنوعية المياه عندما تحتوي مصادر أخذ مياه الاستهلاك على أخطار العدوى أو التلوث .
    المادة 55 مكرر : يلزم الوالي بالسهر على إجراء التحليلات و بصفة دورية و لمراقبة نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري في إطار المراقبة الصحية المنصوص عليها في القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها .
    يقوم الوالي بنشر نتائج هذه المراقبة للرأي العام .
    المادة 56 : يجب أن تخضع الطرق والمواد الكيماوية المستعملة لمعالجة وتنقية مياه الاستهلاك لترخيص من الإدارة
    المادة 57 : يجوز للإدارة أن ترخص استثنائيا باستعمال مياه تختلف نوعيتها عن المعايير المعمول بها
    يحدد الترخيص شروط الاستعمال والتدابير الخاصة بالحماية الواجب اتخاذها
    المادة 58 : لا يجوز للأشخاص المصابين بأمراض معدية أن يمارسوا نشاطا في مصلحة التزويد بالمياه المخصصة للاستهلاك .
    يجب أن يجري لك شخص يمارس هذا النشاط فحص طبي دوري تحدد كيفيا ته من طرف الإدارة
    المادة 59 : تحدد معايير الاستهلاك والشروط والمعايير التقنية لإنجاز مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب , واستغلال وصيانة المنشآت المخصصة لتوزيع مياه الاستهلاك عن طريق التنظيم
    مياه سقي الأراضي
    المادة 60 : يتعين على مالكي ومستغلي الأراضي الفلاحية الموجودة بمنطقة مسقية القيام باستصلاح مكثف للموارد وتقييمها حسنا .
    المادة 61 : يتعين على الهيئة المكلفة بتسيير منطقة مسقية أن تراقب مستوى حقل المياه الجوفية وتتأكد من تطابق هذا المستوى مع استغلال عقلاني للتربة .
    كما تقوم بمتابعة ونوعية مياه السقي بواسطة تحاليل دورية
    المادة 62 : ويتعين أن يسهر على إلا يشكل المياه المستعملة مصدرا لتفشي الأمراض وخاصة بتفادي ركود المياه
    المادة 63 : بغض النظر عن أحكام المعايير التقنية لإنجاز مشاريع سقي الأراضي واستغلال المنشآت المخصصة للسقي .
    المادة 64: تحدد الشروط والمعايير التقنية إنجاز مشاريع سقي الأراضي واستغلال المنشآت المخصصة للسقي وصيانتها عن طريق التنظيم .
    المادة 65 : يمكن أن يضمن تسيير المنشآت الأساسية المخصصة لسقي الأراضي ولتصريف المياه من طرف المستغلين الفلاحين في تعاونية خاصة بالسقي والتصريف بمساعدة المصالح التقنية للإدارة المعنية .
    المادة 66 : تنشأ مناطق سقي , تدعي مساحات السقي , إذا كانت أهمية المنشآت الأساسية المخصصة لسقي الأراضي أو لتصريف المياه لا تسمح بإسناد تسييرها للتعاونية المخصصة للسقي والتصريف
    ويقصد بمساحة السقي و بمفهوم هذا القانون مجموع المساحات التي يجدها محيط يشمل مجمل الأراضي التي يمكن استصلاحها بواسطة السقي انطلاقا من منشآت كبيرة للري .
    المادة 67 : تحدد كيفيات تأسيس السقي وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم .
    المادة 68 : تكتسي إعادة هيكلة الأراضي المجزرة بعضها في إطار تقسيم أراضي للسقي , ضمن المساحات المسقية طابعا إجباريا
    يحدد القانون كيفية تطبيق إعادة الهيكلة .
    المادة 69 : تتطابق المساحة المطلوبة ضم أجزائها والمساحة المسقية
    المادة 70 : تقدر حصص كل مالك , لدى وضع مشاريع إعادة هيكلة المساحة على أساس قياس سطحها وقيمة إنتاجها
    ويتم التوزيع بالتعادل حسب القيمة الإنتاجية
    المادة 71 : يستجيب مخطط ضم الأراضي للمعايير التي تسمح بإدماجه في السجل العقاري طبقا للتشريع المعمول به
    المادة 72 : تحدد شروط وكيفيات إنجاز مشاريع ضم أراضي عن طريق التنظيم
    المياه الصناعية
    المادة 73 : يجب أن يراعي عند وضع كل مشروع يتعلق بإقامة وحدات صناعية مستهلكة للمياه أو توسيعها مقياس اقتصاد المياه والأولويات المشار إليها في المادة 12 أعلاه .
    المادة 74 : يتعيين على الصناعات القيام بمعالجة المياه المستعملة كما أمكن تحقيق ذلك تقنيا واقتصاديا
    المادة 75 : تحدد كيفيات تطبيق المادتين 73 و 74 أعلاه عن طريق التنظيم
    الأثار المضرة للمـياه
    مكافحــة الفيضانات
    المادة 76 : تقوم الدولة على مستوى الشبكة الهيدروغرافية بالإنجاز منشآة التنظيم والتعديل والمعايرة والحجز وتسوية المرتفعات الخاصة بالفيض قصد حماية الإقتصاد الوطني والأشخاص وممتلكاتهم من مخاطر الأضرار التي تحدثها المياه .
    المادة 77 : يحق للإدارة دون سواها قصد مكافحة الفيضانات والتخفيف من أثارها المضرة أن تقوم عند الإقتضاء ومقابل بما يلي :
  • تغيير أو هدم كل منشأة من شأنها أن تعرقل سيلان المياه
  • بناء حواجز أو كل منشأة أخرى للحماية
    المادة 78 : تشكل المساحات التي يمكن أن تغمرها المياه على طول واد أصلي الرقعة لهذا الوادي وتحدد مساحة هذه الرقعة عن طريق التنظيم
    المادة 79 : لا يجوز أي غرس أو بناء أو تفريغ وعلى العموم إقامة أية منشآة قد تحول دون تصريف المياه أو تقليص مجال بصفة مضرة على المساحات القابلة للغمر إلا بترخيص من الإدارة .
    المادة 80 : يمنع القيام على حواجز الحماية من الفيضانات :
  • بالحرث أو غرس أشجار
  • بنشاط يتلف هيكل المنشآت ,
  • وبتمرير الحيوانات
    المادة 81 : تضع الإدارة مخططا لتوقع الفيض ولمكافحة الفيضانات الناجمة عن :
  • هواكل اسثنائية ,
  • وتصدع حواجز مسك المياه و
    تحدد كيفيات تطبيق هذا المخطط عن طريق التنظيم
    المادة 82 : تخضع للمراقبة الدورية المنشآت التي يلحق أي خلل بها ضرارا بأمن السكان او بالإقتصاد الوطني .
    المادة 83 : تحدد الشروط أو المعايير التقنية للدراسات الخاصة بمنشأت التعبئة وانجازها ومراقباتها واستغلالها عن طريق التنظيم .
    المياه المستعملة
    المادة 84 : يرمي تطهير التجمعات السكانية إلى ضمان التصريف دون ركود للمياه المنزلية والصناعية المستعملة التي قد تسبب في أضرار المياه الأمطار التي قد تغمر المناطق المسكونة وذلك ضمن الشروط الملائمة لمتطلبات الصحة العمومية والبيئة
    المادة 85 : يلزم إيصال كل مسكن أو مؤسسة تلفظ المياه المستعملة بقنوات التصريف في مناطق التجمعات السكانية
    المادة 85 مكرر : يجب أن تتوافر إلزاميا لدى التجمعات السكانية التي تزيد عن مائة ألف 100000 نسمة , أساليب ونظم تصفية المياه المستعملة .
    تخضع المناطق السكانية الواقعة في محيط الحماية لإي أعلى منشآت الري المزودة بالمياه الصالحة للشرب , لنفس الإلتزمات المحددة في الفقرة السابقة
    تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .
    المادة 86 : يجب أن يتم التصريف المياه المستعملة بواسطة منشآت فردية لذلك ومعتمدة من طرف الإدارة في المناطق ذات السكن المشتت أو في المراكز التي لا تتوفر على جهاز تطهير جماعي .
    المادة 87 : يجب وقف كل جهاز فردي للتطهير أو أي جهاز من شأنه أن يحدث أضرار عند وضع شبكة جماعية لتصريف المياه المستعملة .
    المادة 88 : يخضع توصيل المياه الراسبة غير المياه المنزلية بالشبكة العمومية للتطهير لترخيص مسبق من قبل الإدارة .
    المادة 89 : تكون المعالجة المسبقة للمياه الرايبة قبل لفظها الزامية في حالة ماإذا كان من الممكن للمياه غير المصفات أن تعرقل السير الحسن لشبكة التطهير العمومية ومنشآت التصفية
    المادة 90 : يمنع أن تدخل في منشآت التطهير كل مادة صلبة أو سائلة أو غازية من شأنها أن تضر بصحة القائمين بتسييرها أو أن تحدث خللا في سير منشآت التصريف والمعالجة او عرقلتها
    المادة 91 : تحدد شروط ومعايير انجاز مشاريع التطهير والإستغلال والصيانة الخاصة بمنشآت تصريف المياه المستعملة ومعالجتها عن طريق التنظيم .
    حمايــة التربــة
    المادة 92 : تتطلب حماية التربة وصيانتها انجاز الأشغال الخاصة بتطهير المياه وتصريفها قصد المكافحة على الخصوص :
  • ضمن الأراضي الفلاحية بالمياه لمدة مطولة
  • تملح الأراضي الفلاحية ,
  • صعود مستوى حقول المياه الجوفية على الآراضي المزروعة ,
  • انجراف التربة ,
    وتحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى أعلاه عن طريق التنظيم
    المادة 93 : قصد مكافحة انجراف التربة , يتعين على المستغل , مهما كانت تدخله وبمساهمة من الإدارة المعنية انجاز أشغال على الآراضي التي يتكفل بها .
    المادة 94 : يمنع القيام بأشعال تتسبب في انجراف التربة وخاصة منها بعض أساليب الزراعة
    المادة 95 : تكون منحدرات الأحواض الواقعة في أعالى السدود الخزانة أو المزمع أقامتها محل اعادة تشجير من طرف الإدارة المعنية .
    مكافحة الثلوث وحماية الموارد المائية
    مكافحة الثلوث
    المادة 96 : يجب حماية المياه من جميع أشكال الثلوث طبقا لأحكام الباب الثالث , الفصل الثاني من القانون المتعلق بحماية البيئة
    المادة 97 : تقدر حماية المورد المائي كما وكيفا .
    المادة 98 : يقصد بالثلوث كل تغيير مضر بمميزات المياه , تحدثه النشاطات البشرية بصفة مباشرة أو غير مباشرة مما يجعل غير صالحة للإستعمال العادي المثبت .
    المادة 99 : يمنع تصريف أو قذف أو صب أية مادة في عقارات الملكية العامة للمياه وخاصة منها إفرازات المدن او المصانع التي تحتوي على مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو على عوامل مولدة للإمراض و قد تمس من حيث كميتها ودرجة سميتها بالصحة العمومية والثروة الحيوانية والنباتية او تضر بالتنمية الإقتصادية .
    المادة 100 : يخضع كل صب أو غمر في عقارات الملكية العامة للمياه لمواد لا تشكل الأخطار المنصوص عليها في المادة 99 لإمتياز استعمال الملكية العامة للمياه , رخصة الصب
    تحدد شروط تسليم رخصة الصب خاصة عندما يتضح ا ن المواد المصبة قد تمس ك
  • بطاقة التجديد الطبيعي للمياه ,
  • بمقتضيات استعمال المياه التي تفرغ فيها هذه المواد ,
  • بحماية الصحة العمومية ,
  • بحماية الثروة الحيوانية والنباتية ,
  • بالسيلان العادي للمياه ,
  • بالترقية
    المادة 102 : يتعين على كل مؤسسة وخاصة كل وحدة صناعية تعتبر ملفوظتها عوامل ملوثة أو تتزود بمنشآت تصفية
    المادة 102 مكرر : دون الإخلال بأحكام المادة السابقة و يجب على الوحدات الصناعية في جميع المجالات , أن تقوم بمطابقة تجهيزاتها مع معايير طرح النفايات كما هي محددة في التنظيم الساري المفعول .
    كما يجب عليها أ تقوم في جميع الحالات وطبقا للتنظيم المعمول به بالمعالجة المناسبة لنفاياتها .
    المادة 103 : على مالكي منشآت الصب التقيد بأحكام المادة 96 أعلاه
    المادة 104 : يمنع كل ايداع أو نثر أو رش لمواد أو ثلوث الملكية العامة للمياه
    المادة 105 : يمنع ترك الحيونات في الملكية العامة للمياه ,
    المادة 106 : تحدد كيفيات أعداد جرد لبيان درجة التلوث الوديان طبقا للمادتين 37 و 38 من القانون المتعلق بحماية البيئة
    المادة 107 : تخضع الموارد المائية القابلة للتلوث و لمراقبة دورية لحصايتها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبيترويولوجية .
    تحدد شروط هذه المراقبة عن طريق التنظيم
    المادة 108 : تقرر الإدارة سير الوحدة المسؤولة عن الثلوث إلى غاية زواله و عندما يشكل ثلوت المياه و خطر على الصحة العمومية أو يلحق ضررا بإقتصاد الوطني .
    نطــاق الحمايــة
    المادة 109 : يجب أن تكون كل منشآة للتزويد بالمياه ذات الإستعمال الجماعي والمخصصة للإستهلاك البشري محمية من كل حادث طارئ أو إداري من شأنه أفساد نوعية المياه .
    المادة 110 : يقصد بنطاق الحماية بمفهوم هذا القانون و المحيط المحدد للمجال الجغرافي الذي يمنع أو ينظم بداخله كل نشاط من شأنه أن يضر بالمحافظة على نوعية الموارد المائية .
    المادة 111 : إن النشاطات التي يمكن أن تمنع أو تنظم داخل نطاقات الحماية تتعلق على الخصوص بما يلي :
  • انجاز الآبار أو الأشغال الحفر و
  • استغلال المحاجر
  • مد القنوات وانجاز خزانات ومستودعات المحروقات ,
  • مد قنوات المياه المستعملة مهما كان نوعها ,
  • انجاز أية بنايات
    مثر الزبل والأسمدة وكل المواد المخصصة لتخصيب التربة وحماية المزروعات
    تفريغ القدرات والرجس والفضلات والمواد المشعة وبصفة عامة كل منتوج ومادة قد تعكر ومادة تعكر نوعية المياه .المادة 112 : يجب أن تحظى بحماية نوعية كل من :
  • السدود
  • عمليات جر المياه من الينابيع والآبار اونقاط الحفر
    -أحواض التخزين
    الأجـــزاء الحساسة من طبقات المياه الجوفية
  • بعض الإجزاء من مجاري المياه
    المادة 113 : يجب إن تحظى بحماية كمية كل من :
  • طبقات المياه المفرط في استغلالها أو المعرضة لذلك
  • أجزاء مجاري المياه التي تقتضي توفير منسوب سيلان وفقا للمتطلبات الصحية
  • طمي الأدوية المهددة بالإستغلال المفرط .
    المادة 114 : تنشأ حول نقاط أخذ المياه نقاطات للحماية النوعية للمياه كما هو منصوص عليه في المادة 43 من القانون بحماية البيئة .
    المادة 115 : يمكن أن تنشأ نطاقات للحماية المباشرة أو القريبة على بعض أجزاء مجاري المياه المخصصة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب
    المادة 116 : يقام حول منشآت المياه وحجزها المحدثة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب نطاقات للحماية أحدهما مباشرة والآخر قريب داخلهما زيادة على كل النشاطات المذكورة في المادة 111 أعلاه كل من :
  • مرور السيارات المتحركة ذاتيا ,
  • اقامة محطة توزيع الوقود ,
  • كل نشاط على سطح المياه كالصيد والقنص والملاحة والتنظيف
  • كل نشاط أخر من شأنه أن يعكر نوعية المياه
    المادة 117 : يقام الخزنات الباطنية ومحطات المعالجة أو ضخ المياه المخصصة للإستهلاك البشري نطاق مباشر للحماية
    المادة 118 : يخضع كل نشاط يتم داخل نطاقات الحماية أو العيدة للموافقة المسبقة للإدارة
    المادة 119 : تقام في المناطق حيث تكون موارد المياه الباطنية محل استغلال مفرط او معرضة لذلك نطاقات للحماية الكمية يتم داخلها
    منع القيام بأشغال شق الآبار أو حفرها أو كل تغيير للمنشآت الموجودة المخصصة لزيادة في حجم منسوب السيىن المأخوذة .
    أخضاع أشغال الإستبدال أو إعادة اصلاح المنشأت المائية الموجودة بدون زيادة في حجم المياه المأخوذة لترخيص
    المادة 120 : يجوز للإدارة أن تعمد إلى تحديد منسوب الإستغلال أو ايقاف استخدام عدد معين من نقاط أخذ المياه وذلك في المناطق حيث تكون الموارد الباطنية للمياه محل استغلال مفرط قصد ضمان المحافظة عليها
    المادة 121 : إن تعداد الماء داخل حماية الملكية عملية إجبارية
    المادة 122 : تحدد في كل حالة نطاقات من طرف الإدارة المختصة طبقا للتشريع المعمول به .
    المادة 123 : تحتفظ الإدارة بحقها في القيام بكل معاينة وقياس مخصصة لمتابعة تطور موارد المياه كما وكيفا , في أي وقت ومكان وذلك بداخل نطاقات الحماية .
    المادة 124 : تحدد التعويضات المستحقة لمالكي الأراضي الموجودة داخل نطاقات الحماية وفقا للقواعد المطبقة في مجال نزع الملكية وللمنفعة العامة .

المادة125 :تنجز تعبئة الموارد المائية و استعمالها في إطار مخطط.
المادة126 : يعتمد تخطيط تعبئة الموارد المائية و استعمالها خاصة على المعطيات الإحصائية المقدمة من طرف سجل حصر المياه و ميزان المياه كما هما محددان في هذا الباب.
المادة127:يتكون سجل حصر المياه من جرد المعطيات الأساسية المتعلقة بالموارد المائية و استعمالها و المنشآت المائية الموجودة.
المادة128 : يستهدف ميزان المياه المقارنة بين الموارد المائية و مختلف الحاجيات.
المادة129 :تحدد شروط إعداد و مواقته سجلات حصر المياه و موازين المياه عن طريق التنظيم.
المادة130 : يقسم التراب الوطني إلى وحدات هيدروغرافية طبيعية تسمى أحواض هيدروغرافية.
يتم تصور المحافظة النوعية و الكمية على الموارد المائية و ضمانها على مستوى الحوض الهيدروغرافي.
تحدد تسمية الأحواض الهيدروغرافية عن طريق التنظيم.
المادة131 :يقصد بالموارد المائية غير العادية بمفهوم هذا القانون :
*- المياه المالحة و مياه البحر, التي كانت موضوع إزالة جزئية أو كلية لموادها المعدنية قصد استعمالها,
*- المياه المستعملة التي تتم معالجتها عن طريق التصفية مما يسمح بإعادة استعمالها.
المادة:32 يقصد بإزالة المواد المعدنية من الماء الصالح أو ماء البحر عملية تقنية تسمح بالإزالة الجزئية أو الكلية للأملاح الذائبة في الماء.
المادة133 : يكون اللجؤ إلى إزالة المواد المعدنية من المياه المالحة أو مياه البحر كمصدر للتزويد بالمياه في حالة ندرة موارد المياه الطبيعية أو توفرها بنوعية لا تناسب درجتها الاستعمال المطلوب.
المادة134 : يمكن استعمال تقنية إزالة المواد المعدنية في مجال تزويد السكان
بالمياه لجعل نوعية ماء الاستهلاك ملائمة و معايير الماء للشرب.
المادة135 :يمكن استعمال تقنية إزالة المواد المعدنية في المجال الصناعي في حالة ما إذا كان ماء ما, مجردا تماما من موارده المعدنية, أو محتويا على كمية قليلة من الأملاح الذائبة, يشكل إحدى مقتضيات أساليب التكنولوجيا.
المادة136 :يمنع اللجؤ إلى تقنية إزالة المواد المعدنية من المياه المالحة أو مياه البحر في حالة توفر مورد من الموارد المائية نوعا و كيفا.
المادة137 :يمكن استعمال المياه المستعملة المصفاة إما لبعض حاجيات القطاع الصناعي و إما لحاجيات سقى المزروعات في القطاع الفلاحى.
يمنع استخدام المياه المستعملة و لو مصفاة لسقى الفواكه و الخضر النيئة.
المادة138 :يجب ان يكون سقى المزروعات غير تلك المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 137 أعلاه بالمياه المستعملة و لو مصفاة, محل ترخيص من الإدارة المعنية.
و يتم تحديد كيفية و شروط تسليم هذا الترخيص بموجب مرسوم.
المادة139 :يحدد القانون الأتاوى المستحقة عن الاستعمال بالمقابل للملكية العامة للمياه.
المادة140: تحدد تسعيرة المياه حسب قطاعات النشاط عن طريق التنظيم, و تختلف التسعيرة بحسب الاستعمالات و تكون صاعدة حسب الكميات المأخوذة من المياه.
المادة141 :تراعى التسعيرة في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب المصاريف الناجمة عن خدمات التطهير طبقا للتشريع المعمول به.
أحكام جـــزائيــة
المادة142 :يتحمل كل مخالف لاحكام هذا القانون المسؤولية المدنية و الجنائية.
المادة143 :علاوة على ضباط و أعوان الشرطة القضائية, يؤهل للبحث عن المخالفات المرتكبة على أحكام هذا القانون و معاينتها, المهندسون, و التقنيون السامون و التقنيون و المساعدون التقنيون و الأعوان التقنيون المتخصصون و الأعوان التقنيون للري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة144 :يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة (6) اشهر و بغرامة من 500 إلى 5.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط عن كل استعمال للملكية العامة للمياه بدون ترخيص من الإدارة.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة (6) اشهر و بغرامة من 500 إلى 5.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط عن كل استعمال للملكية العامة للمياه بدون ترخيص من الإدارة.
المادة145 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) و بغرامة من 2.000 إلى 20.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط عن كل مخالفة لاحكام المواد 63 و 137و 138 من هذا القانون.
المادة146 : تعد جنحة العملية التي تتم على اثر تصريح مزور يعاقب عليها طبقا لإجراءات المادة 223 من قانون العقوبات.
المادة147 : تعد جنحة سرقة المياه الصالحة للشرب أو الفلاحية أو الصناعية و يعاقب عليها طبقا لاحكام المادة 350 من قانون العقوبات.
المادة148 : يعاقب كل من قام بأشغال قد تؤدى إلى انجراف التربة بدفع غرامة تساوى عشر قيمة هذه الأشغال.
المادة149 :يعاقب كل من اتلف عمدا منشآت المياه طبقا لاحكام المادة 106 من قانون العقوبات.
المادة150 : يعاقب كل مكلف بالسهر على صيانة الموارد و المنشآت المائية و رقابتها و أمنها و مراقبتها تسبب في إلحاق ضرر و ذلك بالامتناع عن تأدية كل التزامات مهمته, طبقا لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات.
المادة151: يتعرض كل من يصب أو يضع أو يلقى بمواد قد تضر بنوعية مياه الاستهلاك كما هي محددة في المادة 50 من هذا القانون إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 432 و 441 مكرر من قانون العقوبات.
المادة152 :يعاقب على مخالفة الأحكام الواردة في الفصلين الأول و الثاني من الباب السادس طبقا لاحكام المواد 58 و 59 و 60 و 61 و 62 من القانون المتعلق بحماية البيئة.
المادة153 :يعاقب كل من يضع أو يترك بدون رخصة في مجارى المياه أو في الينابيع مواد و أشياء أخرى قد تعيق سيلانها بدون إلحاق الضرر بالأشخاص و الحيوان و البيئة بغرامة من 500 دج إلى 2.000 دج و بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهر واحد (1) أو بإحدى العقوبتين فقط.
المادة154 : يعاقب كل من يقوم بأنشطة قد تتلف هيكل المنشآت أو يمرر الحيوانات على حواجز الحماية من الفيضانات طبقا لاحكام المادة 444 من قانون العقوبات.
المادة155 : تثبت المسؤولية الشخصية للموظفين أو مستخدمي المؤسسات العمومية الحائزة على امتياز استعمال الملكية العامة للمياه متى شاركوا في مجال منصوص عليها في هذا القانون بعمل أو بإهمال منهم.
بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من قانون
العقوبات, يتعرض مرتكب هذه المخالفة لضعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة156 :يعاقب كل من يجعل الأعوان المكلفين بشرطة الملكية العامة للمياه
المشار إليهم في المادة 143 أعلاه, غير قادرين على أداء وظائفهم أو يعرقل ذلك, طبقا للمواد 183 و ما يليها من قانون العقوبات.
المادة157 : يعاقب بجبر الضرر المتسبب فيه, إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون و النصوص اللاحقة, كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و النصوص التطبيقية اللاحقة تسببت في إلحاق ضرر بالملكية العامة أو بالغير.
المادة158 :ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى