الجزائر من الداخل

صلاحيات المفتشية العامة للمالية في الجزائر في الادارات و الشركات العمومية

تم إنشاء المفتشية العامة للمالية بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق لـ 01 مارس سنة 1980.
حيث تؤدي المفتشية العامة المالية مهمتها في الحقل المالي فتدقق وتراقب بوجه خاص:
– كيفية تنفيذ القوانين والأنظمة المالية، ومنها طرح الضرائب والرسوم وسائر الواردات وتحصيلها ودفع النفقات وإدارة الأموال العمومية.
– كيفية حفظ الأموال العمومية وضبط حساباتها.
– كيفية قيام جميع الموظفين الذين يتدخلون في تنفيذ الموازنة وإدارة الأموال العمومية، بأعمالهم.
تشمل صلاحيات المفتشية العامة المالية، القضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بالإضافة إلى الإدارات والمؤسسات الخاضعة أصلاً لسلطة التفتيش المركزي. وتبلغ نتائج التفتيش المالي المتعلقة بها إلى مراجعها لاتخاذ التدابير المقتضاة وفقاً لأنظمتها الخاصة.
وعلى هذه المفتشية العامة ان تتثبت أيضاً من حسن تطبيق الاتفاقات التي تعقدها الدولة أو البلديات مع المؤسسات الصحية والاجتماعية الخاصة.
– تشترك المفتشية العامة المالية في كل تفتيش يمكن أن يكون له نتائج مالية.
هدف مراقبة المفتشية العامة للمالية وميدان تطبيقها:
تراقب المفتشية العامة للمالية التسيير المالي والحسابي في مصالح الدولة، والجماعات العمومية اللامركزية، والهيئات التالية:
Ø المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
Ø المؤسسات الإشتراكية ووحداتها وفروعها والخدمات الإجتماعية التي تكون تابعة لها.
Ø إستغلالات القطاع المميز ذاتيا.
Ø صناديق الضمان الإجتماعي والمنح العائلية والتقاعد والتأمينات والتعاون، وبصفة عامة كل الهيئات العمومية ذات الطابع الإجتماعي.
ويمكن أن تطبق على أي شخص معنوي يحصل على مساعدة مالية من الدولة، أو من جماعة محلية أو هيئة عمومية، بعنوان مشاركة أو تحت شكل إعانة أو قرض أو تسليف أو ضمان.
ويمكن أن تكلف المفتشية العامة للمالية بمراجعة حسابات التعاونيات والجماعات بالنسبة للتشريع والقوانين الأساسية التي تحكمها.
يتولى وزير المالية تأمين المراقبة المتعلقة بالمفتشية العامة للمالية، ويحدد برنامجا للعمل خلال الشهر الأول من كل سنة. وتراعي في هذا البرنامج طلبات المراقبة التي يعبر عنها أعضاء الحكومة، ومجلس المحاسبة والمجلس الشعبي الوطني.
تبلغ إلى مجلس المحاسبة الأهداف المقررة على الشكل المذكور وكذلك التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليها خلال التنفيذ أو المتممة لها.
تمارس المفتشية العامة للمالية وظيفة المراقبة بواسطة مفتشين عامين للمالية ومفتشين للمالية ومفتشين مساعدين يشار إليهم فيما يلي بكلمة (المفتشين).
وتتمثل هذه المراقبة في مهام المراجعة أو التحقيق، تتناول ما يلي:
v شروط تطبيق التشريع المالي والحسابي، والأحكام القانونية أو التنظيمية التي يكون لها إنعكاس مالي مباشر.
v التسيير والوضع المالييان في المصالح أو الهيئات التي تجري عليها المراقبة.
v صحة المحاسبة وسلامتها وإنتظامها.
v مطابقة العمليات التي تمت مراقبتها، لتقديرات الميزانية أو برامج الإستثمار وميزانيات الإستغلال أو التسيير.
v شروط إستعمال وتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز المالي للدولة.
تتم المراقبة التي تجريها المفتشية العامة للمالية بناءا على الوثائق وفي عين المكان.
تجري المراجعات والتحقيقات بصورة فجائية.
أما المهام المتعلقة بالدراسات أو الخبرات المحتملة فتكون موضوع تبليغ مسبق.
تنجز المفتشية العامة للمالية ضمن مصالحها الأشغال المرتبطة بتحضير مراقبتها كما تنجز إستغلال نتائج تلك المراقبة فيما يخصها.
ويمكن أن تدلي بآراء حول الإقتراحات المتعلقة بتدابير التنظيم والتقنين المترتبة نتيجة المراجعات والتحقيقات التي قامت بها.
ويمكنها أن تقوم بالأشغال أو الدراسات بالمناهج والإجراءات في الميادين المالية والميزانية والحسابية ولاسيما في ميادين التنظيم والإقتصاد والفعالية.
تتأكد المفتشية العامة للمالية بمناسبة مراقبتها، من السير المنتظم للمراقبة الداخلية القائمة في الميادين المشار إليها في هذا المرسوم.
تقوم المفتشية العامة للمالية دوريا، بمراقبة واسعة وتفتيش المصالح في الإدارات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير المالية أو وصايته.
ويتضمن برنامج مراقبتها السنوية بصفة منهجية، تدقيق النشاط وفعالية مصالح المراقبة التابعة لإدارات والمؤسسات المالية.
القواعد العامة لتنفيذ المراقبة التي تجريها المفتشية العامة للمالية:
يكون المفتشون محلفين، ويزودون ببطاقة وظيفية، تثبت صفتهم وتبرر مراقبتهم.
يؤدون مهامهم طبقا لأحكام هذا المرسوم وقانونهم الأساسي. وهم ملزمون بما يلي:
· تجنب كل تدخل في تسيير الإدارات والهيئات التي تجري مراقبتها، وذلك بالإمتناع عن كل عمل أو أمر يمكن أن ينال من صلاحيات المسييرين.
· المحافظة، في كل الظروف ، على السر المهني، وذلك بعدم الكشف عن الأفعال المعاينة خلال عملياتهم، إلا للسلطات أو الجهات القضائية المختصة.
· القيام بمهامهم بكل موضوعية، وتأسيس طلباتهم على وقائع ثابتة.
· تقديم تقرير كتابي عن معاينتهم، مع الإشارة إلى النواحي الإيجابية والسلبية للتسيير الذي تم مراقبته.
ويقترحون عند إنتهاء مهام المراجعة أو التحقيق، أي تدبير من شأنه أن يحسن التنظيم والتسيير والنتائج الخاصة بالمصالح والهيئات التي تجرى مراقبتها أو أن يستكمل التشريع المالي والحسابي المنطبق عليها.
يتولى المفتشون:
أ‌- مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الأموال والقيم والسندات ومختلف المواد التي تكون في حيازة المسيرين والمحاسبين.
ب‌- العمل على إحضار كل وثيقة أو ورقة ثبوتية تكزن ضرورية لمراجعتهم.
ت‌- تقديم المطالب الخاصة بالمعلومات الشفوية أو الكتابية.
ث‌- جمع التحريات في عين المكان وإجراء أي تحقيق لمراقبة الأعمال أو العمليات المدرجة في المحاسبات.
ج‌- إجراء أي تحقق في عين المكان لمراقبة أعمال التسيير ذات الإنعكاس المالي والتأكد من كون حسابها جرى على الوجه الأكمل والصحيح ومن حقيقة العمل المنجز.
يمارس المفتشون حق المراجعة لمجموع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون ومحاسبو الهيئات العمومية.
ومهما كانت صفة الأعوان أو إسم مصلحتهم فإن الأعوان الذين يمكن أن تراجع المفتشية العامة للمالية محاسبتهم بهذا العنوان هم:
o رؤساء مناصب المحاسبة أو مرؤوسوهم أو مندوبوهم.
o كل شخص يتولى إدارة أموال عمومية.
o كل عون مكلف بمسك محاسبة نوعية أو تسيير مخزونات.
ولا يمكن للمفتشية العامة للمالية أن تراجع الحسابات التي تراجع نهائيا.
يوفر مسؤولوا المصالح أو الهيئات التي تجرى مراقبتها للمفتشين، ظروف العمل الضرورية للقيام بمهمتهم.
يتعين على المسؤولين والموظفين الأخرين في مصالح الجماعات والهيئات التي تجرى مراقبتها:
§ أن يقدموا للمفتشين، عند أول طلب الأموال والقيم التي يحوزونها، وأن يطلعوهم على جميع الدفاتر والأوراق والوثائق أو الإثباتات المرتبطة بها.
§ أن يجيبوا بسرعة عن طلبات المعلومات التي يقدمها المفتشون.
لا يمكن للأعوان ومسؤولي المصالح أو الهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية أن يتهربوا من الإلتزامات. محتجين في ذلك على المفتشين بإحترام السلم الإداري أو السر المهني أو بالطابع السري للوثائق المطلوبة أو العمليات المطلوب مراقبتها.
أما إذا تناولت عمليات المراجعة ملفات تتعلق بسرية الدفاع الوطني، فإنه يجب على المفتشين إجراء التحريات وفقا للتعليمات المشتركة التي يصدرها وزير المالية ووزير الدفاع الوطني.
تراجع المفتشية العامة للمالية، في إطار صلاحياتها، قانونية تنفيذ الخدمات الحاصلة بين الإدارات والمؤسسات وبين الأشخاص التابعين للقطاع الخاص وشروطها المالية.
ويمكن أن يتمسك المفتشون، عند الحاجة، إتجاه الأشخاص المعنويين أو الطبعين في القطاع الخاص، بحق الإطلاع وصلاحية التحري التي تمارسها الإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة المالية.
يحق للمفتشين، من أجل إستكمال تحرياتهم والقيام بالتحقيقات المفيدة، أن يطلعوا على المعلومات والوثائق الموجودة لدى الإدارات والهيئات العمومية أو التي أعدتها والتي تتعلق بأموال المصالح أو المؤسسات التي تجري مراقبتها ومعاملاتها ووضعها المالي.
كل رفض بدون سبب مشروع، للطلبات التي يقدمها المفتشون، للحصول على الوثائق أو الإطلاع عليها، يرفع بدون مهلة إلى علم الموظف الأعلى سلميا الذي يتبعه العون المعني.
ثم يحرر المفتش المختص محضر تقصير عن العون المتهم، إثر إنذار لم يعطي نتيجة في الحال ويرفعه بمجرد إحالته على السلطة المكلفة بالتأديب. ويعد هذا الرفض المستمر لممارسة رقابة المفتشية العامة للمالية، خطأ جسيم بالنسبة للمصلحة.
إذا تحقق المفتش من وجود نقائص أو تأخير هام في محاسبة مصلحة أو هيئة تمت مراقبتها، جاز له أن يأمر المحاسبين بأشغال ضبط هذه المحاسبة وإعادة ترتيبها في الحال.
وإذا لم يكن للمحاسبة وجود أو كانت في حالة تأخر أو عدم ترتيب لدرجة يتعذر معها القيام بالمراجعة العادية، يحرر المفتش محضر تقصير، يقدمه إلى السلطة السلمية أو سلطة الوصاية المختصة.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يأمر وزير المالية بإجراء الخبرة قصد إعادة إنشاء المحاسبة المعنية أو ضبطها ويطلع السلطة السلمية أو سلطة الوصاية ورئيس مجلس المحاسبة للنظر في مسؤولية العون المتهم أو مسؤولي المصالح المقصر.
إذا كانت معاينة مخالفة ما، لا تسمح بإبقاء المحاسب أو أحد الأعوان توقفه السلطة السلمية أو سلطة الوصاية عن العمل فورا بصفة مؤقتة.
يجب إطلاع العون المعني ورؤسائه السلميين مسبقا عن المعاينات المؤقتة التي قام بها المفتشون قبل إدراجها في محاضرهم أو تقاريرهم.
ويرسل تقرير التفتيش في نهاية كل مراقبة للسلطة السلمية أو سلطة الوصاية في المصلحة أو الهيئة التي تمت مراقبتها.
على مسؤولي المصالح أو الهيئات التي يجرى تفتيشها الإجابة في ظرف شهر واحد عن جميع معاينات المفتشين وملاحظاتهم مع بيان تدابير التقويم والتطهير عند الإقتضاء أو بيان أي قرار أتخذ يكون ذا صلة مباشرة بالوقائع الملحوظة.
ويمكن لوزير المالية أن يمدد، عند الإقتضاء، هذه المهلة شهرا آخر.
تضع المفتشية العامة للمالية، في نهاية الإجراء الحضوري المنصوص عليه تقريرا تلخيصيا تدرج فيها مطالبها.
ويعد هذا التقرير نهائيا لعملية المراجعة أو التحقيق. ثم يحال التقرير النهائي على السلطة السلمية أو سلطة الوصاية وعلى رئيس مجلس المحاسبة.
تضع المفتشية العامة للمالية سنويا، تقريرا يتضمن حصيلة أعمالها ملخص معايناتها والإقتراحات ذات الطابع العام التي ترسمها.
ويرفع هذا التقرير السنوي إلى وزير المالية في شهر أكتوبر.
تنظيم المفتشية العامة للمالية:
تتكون المفتشية العامة للمالية من 3 أقسام وتكلف بما يلي:
Ø تنظيم أشغال المراقبة.
Ø إستغلال مركز الحسابات الختامية.
Ø تسيير الوسائل والمحفوظات.
توضح إختصاصات كل من هذه الأقسام الثلاثة على التوالي:
قسم تنظيم أشغال المراقبة يقوم بالأعمال التالية:
v إعداد دليل لمراجعة وضبطه يوميا.
v وضع يومية للتدخلات الخاصة بالمراقبة.
v مطابقة الأهداف الخاصة بأية رقابة للتوجيهات العامة وطلبات المراقبة المقدمة والمعلومات المتوفرة.
v تشكيل البعثات والفرق التفتيشية.
v المحافظة على العلاقات مع البعثات والفرق القائمة بالرقابة.
قسم إستغلال مركز الحسابات الختامية يتولى:
ü جمع المعلومات المالية الأساسية للحسابات الختامية وجداول التلخيص المنصوص عليها بالمخطط الوطني للمحاسبة.
ü إستغلال المعطيات وضبطها ، لا سيما عن طريق مراقبة صحتها ومراجعتها بالإعلام الآلي.
ü الدراسات التلخيصية ومذكرات الإعلام الناجمة عن الأشغال.
قسم تسيير الوسائل والمحفوظات يقوم بالأعمال التالية:
o تسيير موظفي المفتشية العامة للمالية.
o تسيير عتاد المصلحة ووسائلها الآخرى.
o إستغلال الوثائق لتوفير الإعلام للمفتشين ونشاط القسمين الآخرين.
o صيانة المحفوظات، لا سيما ملفات التفتيش.
يدير المفتشية العامة للمالية رئيس المفتشية العامة للمالية، يعين بمرسوم يصدر بناء على إقتراح وزير المالية.
ينتظم المفتشون في وحدات متنقلة بعدد متغير، تدعى (بعثات تفتيشية) يديرها مفتش عام للمالية و(فرق تفتيشية) يديرها مفتش مالية. يمكن أن يكلفوا منفردين بأي عمل أخر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى