دعوى قضائية ضد مؤسسة أو شركة أو ادارة في الجزائر طبقا للقانون
ف/ي كيفية رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة (نزاع فردي)
الأمر بسيط جدا،
لرفع دعوى عمالية أمام المحكمة الاجتماعية يكفي اتباع الخطوات التالية:
1- مراسلة المستخدم #بشأنالخلافوانتظارالرد ( 8 ايام من مراسلة المسؤول المباشر، أو 15 يوم من مراسلة المستخدم ) 2- استكمال كافة الإجرائات الداخلية. 3- إذا لم يتم حل النزاع والتوصل الداخلي إلى حل (بعد انقضاء الآجال القانونية للطعن المذكورة بالنظام الداخلي أو بالقانون)، يجب التوجه مباشرة لمفتش العمل لوضع شكوى أو #للاستماعبخصوصموضوعالنزاع وتسجيل الشكوى فقط.
4- يتم توجيه استدعاء للمستخدم لحضور جلسات المصالحة.
1-5 إذا تمت المصالحة يتم تسليم محضر مصالحة يعد كسند تنفيذي ويطبق بقوة القانون بعد 30 يوم من استلامه أو ما اتفق عليه.
2-5 إذا لم تتم المصالحة (سواء بحضور المستخدم من عدمه) فيتم حينها تسليم محضر عدم مصالحة.
3-5 إذا تصالحوا على نقاط واختلفوا على نقاط يحرر محضرين، محضر مصالحه يدون فيه النقاط المتفق عليها و يكون ملزم التطبيق و محضر عدم مصالحه يدون فيه النقاط المختلف فيها و ترفع القضية به.
4-5 إذا لم يحضر صاحب الشكوى لا يسلم أي محضر و تشطب القضية .
( ملاحظة : تكون الجلسات أمام لجنة المصالحة وهي التي تقرر و ليس #مفتشالعمل ) لجنة المصالحة هي عبارة عن ممثلين عن العمال و ممثلين عن الإدارة منتخبين من طرف العمال و أرباب العمل ( بمعنى #مفتشالعمل ليست له أي صلاحية داخل اللجنة.)
6- بعد الحصول على محضر عدم المصالحة، يتوجه العامل للمحكمة مرفقا بعريضة افتتاح الدعوى (بعدد من النسخ يساوي عدد الخصوم)، يقدم النسخ لكاتب الضبط المسؤول عن تسجيل الدعاوى، ليحتفظ بواحدة ويؤشر على الباقي (ليتم تبليغها عن طريق محضر قضائي للخصوم)، يدفع العامل مبلغ 600 دج للمكلف بتسجيل الدعاوى مقابل وصل. يحدد تاريخ أول جلسة خلال 21 يوما القادمة.
7- يتم #التوجهللمحضرالقضائيبالنسخ المؤشرة من عريضة افتتاح الدعوى، لتبليغها للخصوم. أين يجب دفع تكاليف التبليغات (التي يحددها المحضر) مقابل وصل. 8- يستلم العامل بعد مدة نسخ عن التبليغات والتكليفات بالحضور. 9- يتوجه العامل للمحكمة في التاريخ المحدد لأول جلسة، أين سيقدم للقاضي التبليغات والتكليفات بالحضور. ليحدد القاضي موعد رد المدعى عليهم. 10- يجب على العامل أن يضع نسخا بملف الموضوع أمام كتابة ضبط القسم الاجتماعي (بعدد الخصوم)، ويجب إيداع الوثائق باللغة العربية. يجب إيداع نسخة من محضر عدم المصالحة (الزامي وضروري) 11- يتم تبادل العرائض بنفس الكيفية حتى يكتفي الطرفان أو حتى يقرر القاضي أنه يمكن وضع القضية للنظر (في الغالب 6 جلسات + جلسة النطق بالحكم). ملاحظة مهمة: #يجبأنتحتويعريضة_افتتاح الدعوى معلومات جوهرية تحت طائلة رفض الدعوى شكلا منها (اسم ولقب المدعي، مقره، التاريخ، إمضاءه، اسم المدعى عليه وصفة ممثله القانوني، عنوان المدعى عليه، اسم المحكمة والمجلس القضائي التابعة له، ملخصا عن الوقائع والإجرائات).
يجب رفع الدعوى في أجل 6 أشهر من تاريخ تسلم محضر عدم المصالحة، تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى.
للامانة منقول من صفحة مفتش العمل