الحدث الجزائريقانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

القانون العضوي المتعلق بالإعلام في الجزائر

صادق ,أعضاء مجلس الأمة , ,على القانون العضوي المتعلق بالإعلام, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ,السيد صالح قوجيل , بحضور وزير الاتصال, محمد بوسليماني ,ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.

وصادق اعضاء المجلس على هذا القانون مع تسجيل “تحفظ” على المادة 22 من هذا النص لاحتوائها, — حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة الثقافة و الاعلام والشبيبة والسياحة, — على تناقض يتنافى و الغرض الذي تنشده أحكام المادة, فمن جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة اعلام خاضعة للقانون الاجنبي على اعتماد وتحدد أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه ومن جهة اخرى, تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق احكامها او اجراءاتها إلى التنظيم, فضلا عن أن اللجنة ترى آجال 30 يوما غير كافية.

ويتضمن هذا النص عدة أحكام , منها المتعلقة بمجال الصحافة المكتوبة والالكترونية، حيث يكرس إرساء “النظام التصريحي” الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا, فضلا عن إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

أما في مجال السمعي البصري, تضمن نفس النص, تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت.

من جانب آخر, فإن هذا القانون “راعى ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة”, إلى جانب “منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته”.

إقرأ أيضا: المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام

كما يعزز ذات النص “حق وصول الصحفي للمعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة”, بالإضافة إلى ترقية العمل الصحفي عبر ضبط مفاهيم النشاط الصحفي وتعريف الصحفي المحترف مع ضمان التكوين.

من جهة أخرى, نص على “تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء تأدية الصحفي لمهامه”,علاوة على “إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب خاص على كل صحفي يرسل إلى مناطق قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل رفضه إخلالا بواجباته المهنية”.

وفيما يتعلق بالتصدي للممارسات غير المسؤولة, فإن القانون “يقترح استحداث مجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي”.

ويرمي ذات النص إلى “استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الاعلام بالزام وسائل الاعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أو غير مباشر من أي جهة أجنبية”.

وبخصوص المخالفات المرتكبة في اطار ممارسة نشاط الاعلام، فقد نص القانون على فرض الجهات القضائية المختصة لغرامات “تتراوح ما بين 100 ألف ومليوني (2) دج، الى جانب التوقيف النهائي بموجب قرار قضائي لنشاط وسيلة الاعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات حسب جسامة الفعل المرتكب”، إضافة الى “الإبقاء على تقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية بعد 6 أشهر من تاريخ ارتكابها”، كما “تم تحميل الشخص المعنوي المسؤولية عن المخالفات المرتكبة في اطار ممارسة نشاط الإعلام”.

جدير بالذكر ,أن هذا النص تناول أربع إحالات للتنظيم, ويتعلق الأمر بالقانون الاساسي للصحفي, شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف, كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي, بالإضافة الى تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى