الجزائر من الداخلقانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

تعويض ضحايا حوادث المرور في الجزائر التفاصيل الكاملة طبقا للقانون

المادة الأولى : تعدل المواد 6.12.16.17.و32الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بإلزامية التامين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار .
وتتم كما يلي :
المادة 6: في حالة وفاة المؤمن له أو بيع المركبة يستمر اثر التامين بحكم القانون لصالح الوارث و/أو المشترى إلى حين انقضاء عقد التامين طبقا للمادتين 23و24 من قانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت 1980 المتعلق بالتأمينات.
المادة 12: تحل الدولة أو الولايات أو البلديات وبصفة عامة كل هيئة عمومية تسدد تعويضات أو منافع أخرى لأعوانها الذين كانوا ضحية حادث جسماني لحركة مرور السيارات محل هؤلاء الأعوان في حقوقهم في حدود المبالغ التي تدفع لهم أو تقيد في الاحتياط لهذا الغرض وذلك حسب الجدول الوارد في الملحق .

المادة 16: تحدد التعويضات الممنوحة بالتراضي أو قضايا في إطار حوادث المرور الجسمانية على أساس الجدول الملحق بهذا القانون .
يدفع التعويض المستحق للضحية أو ذوى حقوقها اختياريا في شكل ريع أو رأسمال بالنسبة للمستفيدين البالغين سن الرشد وذلك حسب الشروط المحددة بالملحق .
يدفع التعويض المستحق للقصر أي كانت صفتهم إلزاميا في شكل ريع مؤقت عندما يتجاوز مبلغه أربعة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون .
ويدفع التعويض المستحق للضحايا أو ذوي الحقوق البالغين سن المعترف بأنهم عجزة إلزاميا في شكل ريع عمري عندما يتجاوز مبلغه الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة .
المادة 17 : علاوة عن التعويضات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه , يتعين على المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات , حسب الحالة أن يدفع أو يسدد للضحية أو ذوى حقوقها :
1- المصاريف الطبية والصيدلانية وقيمة أجهزة التبديل .
2- مصاريف الإسعاف الطبي و الإستشفائي تبعا لتعريفة المطبقة من طرف جميع المراكز الطبية أو الاستشفائية.
3- تعويض تفاوت الرواتب أو الإيرادات المهنية خلال مدة العجز المؤقت
4- مصاريف النقل .
5- مصاريف الجنازة.
ويتم أداء تسديد هذه المصاريف بناء على الوثائق الثبوتية .
المادة 32: تقيد العمليات المالية للصندوق في كتابات الحساب الخاص رقم 29-302 المفتوح في كتابات الخزينة وهي تتناول ما يلي :
1- في باب الإيرادات :
أ) الاتاوي المؤداة من المسؤولين عن الحوادث غير المؤمن لهم .,
ب) المبالغ المحصلة من المدينين بالتعويضات .
ج)إيرادات المبالغ الموظفة من الصندوق والفوائد المترتبة له عن المبالغ المودعة في الحساب الجاري بالخزينة ,
د) الغرامات الإضافية المؤداة في نطاق الجزاءات المتعلقة بإلزامية تأمين السيارة .
ه)مساهمة المؤمنين المستوفاة بعنوان التأمين إلزامي والمحدد ب3 بالمائة
و) مساعدة مؤسسات التأمين بنسبة مقبوضاتها في السيارات , الذي تستغله وذلك لتسديد للنفقات الباقية على عاتق الصندوق الخاص بالتعويضات .
ز) جميع المواد الأخرى التي يمكن أن تخصص صندوق الخاص بالتأمينات.
ان المساهمات المنصوص عليها في الفقرات ((أ)) و((ه)) تكون موضوع مرسوم يصدر بناء على وزير المالية .
2-في باب النفقات :
أ) التعويضات والنفقات المدفوعة بعنوان الكوارث والمترتبة على عاتق الصندوق الخاص بالتأمينات والتعويضات التي يمكن أن تفرد لمؤسسات التامين بعنوان الملفات التي يمكن أن يعهد بها إليها من طرفه في نطاق التسيير ,
ب)مصاريف التسيير وإدارة الصندوق الخاص بالتعويضات .
ج) المصاريف المؤداة بعنوان الطعون “
المادة 10 مكرر : لا يلتزم مؤمن السيارات إزاء الضحايا و/أو هيئات الضمان الاجتماعي والدولة والولايات والبلديات التي تحل محله , إلا بتسديد التعويضات التي وضعها الجدول على عاتقه .
تمتد الطعون المرفوعة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي أو الدولة أو الولايات أو البلديات التي تحل محل الضحايا في حقوقها , إلى كامل الأداءات الممنوحة ماعدا رأسمال الوفاة “
المادة 16 مكرر : إذا كان الحادث ناجما عن مركبة مؤمنة , يستدعي المؤمن أمام الجهة القضائية الجزائية في نفس الوقت الذي تستدعي فيه الأطراف طبقا لقانون الإجراءات الجزائية .
ويستدعي الصندوق الخاص بالتعويضات فيما يخصه ضمن نفس الأشكال
المادة 17 مكرر: تحدد بصفة انتقالية كيفيات التسديد الجزافي من طرف المؤمنين أو الصندوق الخاص بالتعويضات , لجميع المصاريف الطبية أو الصيدلانية التي أنفقتها صناديق الضمان الاجتماعي , عن طريق التنظيم .
المادة 17 مكرر2: يمكن الضحايا الذين يثبتون عدم تقاضي أي أجر أو دخل وقت الحادث , المطالبة بأن يدفع لهم المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات حسب الحالة , إذا كانت مدة المكوث تزيد عن شهر , تعويضا يساوى الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى غاية التئام الجرح .
المادة 3 يستبدل جدول التعويض الممنوح لضحايا الحوادث الجسمانية أو لذوي حقوقهم الملحق بالأمر المشار إليه أعلاه بجدول يلحق بهذا القانون.
المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الجمهورية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو 1988.
الشاذلي بن جديد
الملحق
المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم .
أولا : الأجر أو الدخل القاعدي :
في حدود وطبقا للقائمة الواردة في (رابعا) ضمن دول يعتمد الأجر أو الدخل المهني للضحية كأساس لحساب التعويض المستحق في الحالات التالية :
-العجز المؤقت عن العمل .
-العجز الدائم الجزئي أو الكلي عن العمل .
-الوفاة .
يجب ألا يتجاوز مبلغ الأجور أو المداخيل المهنية المتخذة كأساس لحساب مختلف أصناف التعويض الموالية .
مبلغا شهريا مساويا لثماني مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث .
تكون الأجور الواجب اتخاذها بعين الاعتبار لحساب التعويضات صافية من الضرائب والتعويضات المعفاة من الضرائب مهما كان نوعها .
يجب أن تكون المداخيل المهنية صافية من التكاليف والضرائب وأن تكون حاصلة عن ممارسة فعلية للنشاط المهني من قبل الضحية .
عندما لا يمكن إثبات هذا الأجر أو الدخل أو يكون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون , يحدد التعويض على أساس هذا الأخير .
إلا ان الضحايا الحاصلين على شهادات أو المتمتعين تجربة أو التأهيل مهني تمكنهم من شغل منصب عمل مناسب , وليس بإمكانهم إثبات اجر أو دخل يعوضون الرجوع إلى الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب الصافي من تكاليف والضرائب وذلك في حدود وطبقا للقائمة الواردة في المقطع 4 من هذا الجدول .
ثانيا : أساس حساب التعويض عن العجز المؤقت عن العمل :
يعوض عن العجز المؤقت عن العمل على أساس 100بالمائة من أجر المنصب أو الدخل المهني للضحية .
ثالثا : المصاريف الطبية والصيدلانية :
يتم دفع وتعويض المصاريف الطبية والصيدلانية بكاملها .
تشتمل هذه المصاريف على ما يلي :
-مصاريف الأطباء والجراحين وأطباء الأسنان والمساعدين الطبيين .
-مصاريف الإقامة في المستشفى أو المصحة.
-مصاريف طبية وصيدلانية .
-مصاريف الأجهزة والتبديل.
-مصاريف سيارة الإسعاف .
-مصاريف الحراسة النهارية والليلية .

  • مصاريف النقل للذهاب إلى الطبيب إذا برزت ذلك حالة المضرور.
    -وإذا تعذر على المضرور تسبيق هذه المصاريف , جاز للمؤمن منحه ضمانها بها , بصفة استثنائية .
    وإذا كانت الحالة الصحية للمضرور تستدعي معالجته في الخارج بعد التحقيق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن , فإن المصاريف المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان طبقا للتشريع الجاري به العمل
    في مادة العلاجات في الخارج .
    رابعا : أساس حساب التعويض عن العجز الدائم أو الجزئي أو الكلي يتم على أساس حساب النقطة وفقا للجدول الوارد بعده , فيحصل على رأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحية في معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي .
    ويحصل على قيمة نقطة الأجور الداخلة في مختلف الدرجات المشار.
    إليها في الجدول الوارد أدناه , بتطبيق القاعدة النسبية .
    الأجر أو الدخل : قيمة النقطة : الأجر أو الدخل قيمة النقطة
    السنوي بالدينار : الاستدلالية بالدينار : السنوي بالدينار الاستدلالية بد ج
    9600 1010 13900 1230
    9700 1020 14100 1240
    9900 1030 14500 1250
    10100 1040 14700 1270
    10300 1050 14900 1280
    10500 1060 15100 1290
    10700 1070 15300 1300
    10900 1080 15500 1310
    11100 1090 15700 1320
    11300 1100 15900 1330
    11500 1110 16100 1340
    11700 1120 16300 1350
    11900 1130 16500 1360
    12100 1140 16700 1370
    12300 1150 16900 1780
    12500 1160 17100 1390
    12700 1170 17300 1400
    12900 1180 17500 1410
    13100 1190 17700 1420
    13300 1200 17900 1430
    13500 1210 18100 1440
    13700 1220 18300 1450
    18500 1460
    18700 1470
    18900 1480
    19100 1490
    19300 1500
    19500 1510
    19700 1520
    19900 1530
    20100 1540
    20300 1550
    20500 1560
    20700 1570
    20900 1580
    21100 1590
    21300 1600
    21500 1610

21700 1620

الأجر أو الدخل : قيمة النقطة :الأجر أو الدخل :قيمة النقطة

السنوي بالدينار :الاستدلالي بالدينار: السنوي بالدينار:الاستدلالي بالدينار

     21900              1630              30300               1950
     22100              1640              30600               1960
     22300              1650              30900               1970
     22500              1660              31200               1980
     22700              1670              31500               1990
     22900              1680              31800               2000
     23100              1690              32100               2010
     23300              1700              32400               2020
     23500              1710              32700               2030
     23700              1720              32900               2040
     23900              1730              33300               2050
     24100              1740              33600               2060
     24300              1750              33900               2070
     24600              1760              34200               2080
     24900              1770              34500               2090
     25200              1780              35800               2100
     25500              1790              35100               2110
     25800              1800              35400               2120
     26100              1810              35700               2130
     26400              1820              36000               2140
     26700              1830              36300               2150
     27000              1840              36600               2160
     27300              1850              36900               2170
     27600              1860              37200               2180
     27900              1870              37500               2190
     28200              1880              37800               2200
     28500              1890              38100               2210
     28800              1900              38400               2220
     29100              1910              38700               2230
     29400              1920              39000               2240
     29700              1930              39300               2250
     30000              1960              39600               2260

الأجر أو الدخل: قيمة النقطة :الأجر أو الدخل : قيمة النقطة
السنوي بالدينار: الاستدلالي بالدينار:السنوي بالدينار:الاستدلالي بالدينار
39000 2270 49500 2590
40200 2280 49800 2600
40500 2290 50100 2610
40800 2300 50400 2620
41100 2310 50700 2630
41400 2320 51000 2640
41700 2330 51300 2650
42000 2340 51600 2660
42300 2350 51900 2670
42600 2360 52200 2680
42900 2370 52500 2690
43200 2380 52800 2700
43500 2390 53100 2710
43800 2400 53400 2720
44100 2410 53700 2730
44100 2410 53700 2730
44400 2420 54000 2740
44700 2430 54300 2750
45000 2440 54600 2760
45300 2450 54900 2770
45600 2460 55200 2780
45900 2470 55500 2790
46200 2480 55800 2800
46500 2490 56100 2810
46800 2500 56400 2820
47100 2510 56700 2830
47400 2520 57000 2840
47700 2530 57300 2850
48000 2540 57600 2860
48300 2550 57900 2870
48600 2560 58200 2880
48900 2570 58500 2890
49200 2580 58800 2900
الأجر أو الدخل: قيمة النقطة :
السنوي بالدينار: الاستدلالية بالدينار :
59100 2910 تماشيا مع تطور الأجر الشهري الوطني الأدنى
59400 2920 المضمون . تزيد قيمة النقطة ب10 عن كل شطر من
59700 2930 الأجر أو الدخل المهني البالغ 500دج على ألا يتعدى
60000 2940 الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الثانية
60500 2950 من (أولا).
61000 2960 يتم الحصول على مبلغ المعاش عن طريق تقسيم
61500 2970
رأس المال التأسيسي على معامل المعاش المقدر
62000 2980 حسب سن الضحية ووفق السلم الوارد أدناه
62500 2990 ضمن هذا الملحق.
63000 3000 يتم حساب التعويض المستحق للقصر غير الأجراء
63500 3010 على أساس الأجر الأساسي الصافي من الضرائب
64000 3020 والتكاليف المناسب لمستوي تأهيلهم .
64500 3030 يدفع هذا التعويض في حدود وطبقا للقائمة أعلاه .
65000 3040 عندما يكون معدل العجز الدائم الجزئي مساويا
65500 3050 لنسبة 50 بالمائة أو يفوقه يمنح للضحية , فصلا
66000 3060 عن الريع , تعويض عن انقطاع محتمل في قبض
66500 3070 المنح العائلية المدفوعة من قبل الضمان
67000 3080 الاجتماعي سابقا للحادث .
67500 3090
68000 3100
68500 3110
69000 3120
69500 3130
70000 3140
7050 3150 في حالة إصابة الضحية بعجز دائم يساوي 80 بالمائة
71000 3160 أو أكثر ويجبرها على الاستعانة بالغير , يضاعف مبلغ
71500 3170 الرأسمال أو المعاش بنسبة 40 بالمائة .
72000 3180 تحدد الاستعانة بالغير بموجب خبرة طبية .
72500 3190 خامسا : الضرر الجمالي , ضرر تام والضرر المعنوي
73000 3200 1-الضرر الجمالي :
73500 3210
يعوض عن العمليات الجراحية اللازمة لإصلاح ضرر
74000 3220 جمالي مقرر بموجب خبرة طبية أو تسدد بكاملها .
74500 3230 2-الضرر التألم : يتم التعويض عن ضرر تام المحدد
75000 3240 بموجب خبرة طبية أو تسدد بكاملها .
75500 3250 أ- الضرر التألم المتوسط : مرتين قيمة الأجر
75500 3250 الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث
76000 3260 ب-ضرر التألم الهام : أربع مرات قيمة الأجر
76500 3270 الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.
77000 3280 3-الضرر المعنوي : يمكن التعويض عن الضرر
المعنوي بسبب الوفاة لكل أم وأب وزوج (أو أزواج) وأولاد الضحية في حدود ثلاثة أضعاف
قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.
العمر عن التأسيس معامل المعاش
0 سنة 18.379
سنة 18.491
سنتان 18.560
3 سنوات 18.549
4 سنوات 18.519
5 سنوات 18.479
6 سنوات 18.431
7 سنوات 18.379
8 سنوات 18.322
9 سنوات 18.260
10 سنة 18.195
11 سنة 18.125
12 سنة 18.0.51
13 سنة 17.974
14 سنة 17.960
15 سنة 17.935
16 سنة 17.903
17 سنة 17.815
18 سنة 17.733
19 سنة 17.656
20 سنة 17.582
21 سنة 17.511
22 سنة 17.439
23 سنة : 17.364
24 سنة : 17.284
سادسا : التعويض في حالة وفاة ضحية بالغة في حالة حدوث وفاة الضحية , يحصل و على رأسمال التأسيسي بالنسبة لكل مستفيد بضرب قيمة النقطة المقابلة للجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث طبقا للقائمة أعلاه حسب المعاملات التالية :
-الزوج (أو الأزواج )30 بالمئة .
-لكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة 15 بالمئة
-الأب والأم 10 بالمئة لكل واحد منهما , و20 بالمئة في حالة عدم ترك الضحية زوج وولد .
-الأشخاص الآخرون تحت الكفالة (بمفهوم الضمان الاجتماعي).10 بالمئة لكل واحد منهم .
يستفيد الأولاد اليتامى بالأقساط متساوية من شطر التعويض المقرر في حالة وقوع حادث بالنسبة لزوج الضحية .
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسى المدفوع لذوي الحقوق طبقا للفقرة أعلاه قيمة النقطة المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية المضروب في مائة (100).
وفي حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي .
يحدد التعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة بخمسة (5) أضعاف المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث .
سابعا: الريع
لا يمكن أن يتجاوز الريع الواجب منحه للضحية أو لذوي حقوقها في أي حال من الأحوال الأجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث يعاد تقييم الريع الممنوحة تطبيقا لهذا القانون بالنظر لارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون .
ثامنا : التعويض في حالة وفاة الضحية قاصرة :
يتم تعويض في حالة وفاة ولد قاصر لا يمارس نشاطا مهنيا لفائدة الأب والأم بالتساوي أو الوالي كما ورد تحديده في التشريع المعمول به كما يلي :
-إلى غاية 6سنوات : ضعف المبلغ السنوي للجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث .
-ما فوق 6 سنوات والى غاية تمام 19 سنة : ثلاثة أضعاف المبلغ السنوي للجر الوطني الأدنى المضمون تاريخ الحادث .
وفي حالة وفاة الأب والأم يتقاضى المتبقي منهما على قيد الحياة التعويض بكامله
لا يشتمل هذا التعويض على مصاريف الجنازة .
تاسعا-الحالات الاستثنائية:
يتم التعويض عن الحالات غير الواردة ضمن هذا الجدول وفق القواعد المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي.
عاشرا -الجدول الضابط لحساب الريع السنوي العمري
العمر عند التأسيس معامل المعاش العمر عند التأسيس معامل المعاش
25 سنة 17.196 63 سنة 9.139
26 سنة 17.100 64 سنة 8.829
27 سنة 16.996 65 سنة 8.517
28 سنة 16.884 66 سنة 8.204
29 سنة 16.764 67 سنة 7.792
30 سنة 16.639 68 سنة 7.581
31 سنة 16.508 69 سنة 7.272
32 سنة 16.370 70 سنة 6.967
33 سنة 16.227 71 سنة 6.509
34 سنة 16.076 72 سنة 6.220
35 سنة 15.919 73 سنة 5.936
36 سنة 15.754 74 سنة 5.659
37 سنة 15.582 75 سنة 5.391
38 سنة 15.404 76 سنة 5.130
39 سنة 15.219 77 سنة 4.878
40 سنة 15.029 78 سنة 4.635
41 سنة 14.833 79 سنة 4.401
42 سنة 14.630 80 سنة 4.176
43 سنة 14.419 81 سنة 3.960
44 سنة 14.201 82 سنة 3.755
45 سنة 13.975 83 سنة 3.642
46 سنة 13.741 84 سنة 3.377
47 سنة 13.500 85 سنة 3.209
48 سنة 13.255 86 سنة 3.055
49 سنة 13.006 87 سنة 2.915
50 سنة 12.754 88 سنة 2.789
51 سنة 12.501 89 سنة 2.673
52 سنة 12.245 90 سنة 2.566
53 سنة 11.987 91 سنة 2.460
54 سنة 11.725 92 سنة 2.352
55 سنة 11.459 93 سنة 2.237
56 سنة 11.187 94 سنة 2.119
57 سنة 10.910 95 سنة 1.977
58 سنة 10.628 96 سنة 1.828
59 سنة 10.340 97 سنة 1.656
60 سنة 10.047 98 سنة 1.473
61 سنة 9.749 99 سنة 1.233
62 سنة 9.446 100 سنة 0.985
حادي عشر -جدول حساب الربع المؤقت
العمر عن التأسيس معامل الريع
0-1 سنة 12.2838
1-2 سنة 12.5135
2-3 سنوات 12.1128
3-4 سنوات 11.6418
4-5 سنوات 11.1386
5-6 سنوات 10.6103
6-7 سنوات 10.0572
7-8 سنوات 9.4784
8-9 سنوات 8.8730
9-10 سنوات 8.2399
10-11 سنوات 7.5780
11-12 سنوات 6.8861
12-13 سنوات 6.1629
13-14 سنوات 5.4070
14-15 سنوات 4.6172
15-16 سنوات 3.7917
16-17 سنوات 2.9291
17-18 سنوات 2.0275
18-19 سنوات 1.0851

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى