أخبارالحدث الجزائريقانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

قانون مكافحة التزوير و استعمال المزور الجديد في الجزائر .. قائمة العقوبات المقررة بحق المزورين في القانون الجديد

قانون مكافحة التزوير و استعمال المزور الجديد في الجزائر .. قائمة العقوبات المقررة بحق المزورين في القانون الجديد


جاء مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر في إطار تنفيذ توصيات مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 ماي 2023. ويهدف إلى مكافحة التزوير واستعمال المزور. بهدف أخلقة الحياة العامة وإرساء قواعد المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات وحماية الثقة العامة. والقضاء على كل مظاهر التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تجسيد شفافية المعامالت.

ويشمل مجال تطبيق مشروع هذا القانون، جميع مظاهر التزوير. لاسيما تزوير الوثائق الإدارية والشهادات
والمحررات العمومية والرسمية والعرفية والتجارية والمصرفية. بالإضافة كذلك إلى التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات. بالإضافة كذلك إلى تزوير النقود وتقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات وشهادة الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها والتي تم تفصيل عناصرها ضمن الفصل المخصص للتجريم.

وتضمن مشروع القانون في مادته 22 عقوبة بالحبس من 5 إلى 7 سنوات وغرامة مالية من 500 ألف إلى 700 ألف دينار لكل من قلّد أو زوّر أو زيّف رخصا أو شهادات أو دفاتر أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو أوامر خدمة أو سندات ووثائق السفر أو وثائق إثبات الهوية أو تصاريح مرور أو وثائق الإقامة أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات أو المؤسسات العمومية بغرض إثبات حق أو هوية أوصفة أومنح إذن.

كما يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار لكل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق سواء بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات كاذبة. ويعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار للموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 22 ،إلى شخص يعلم أن
لا حق له فيها. ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

عقوبة تصل إلى 5 سنوات للأطباء الذين يخفون مرض أو عاهة
وجاء في المادة 24، أنه يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار لكل من حرّر عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، أو زوّر أو غيّر بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا. كما يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف. كل شخص إصطنع باسم طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة، شهادة مرضية أو شهادة عجز. وذلك بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي الغير من أية خدمة كانت. بالإضافة كذلك إلى مؤجرو الغرف المفروشة وأصحاب النزل الذين عمدا يقيدون في سجالتهم أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم.

وكل طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة قرر كذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو نسبتها أو حمل. أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة. أثناء تأدية أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الأشخاص، يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات. وغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار ما لم يشكّل الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

كما تنص المادة 28 على أنه يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار. لكل من يرتكب بغرض الغش، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية.

ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبالغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف. لكل من قلد أو زور أو زيّف شهادات أو بطاقات أو أوامر بمهمة أو غيرها من الوثائق غير الصادرة عن الإدارات العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى