أخبارالحدث الجزائريقانون وعلوم سياسيةقانون وعلوم سياسية و إدارية

قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور المعدل.. توضيحات وزير العدل

كشف عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، اثناء عرض نص قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، أمام أعضاء مجلس الأمة، أنّ هذا النص جاء لضبط قواعد المعاملات والمعالجة الصارمة لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور.

وأضاف أنه يهدف إلى الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق ضمانا لاستقرار التعاملات، وأيضا لضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين، وكذا لتحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها، مسايرةً للتطور الذي تعرفه أساليب التزوير باستعمال التكنولوجيات الحديثة.

كما أفاد ممثل الحكومة أن النص يقترح إخراج كل جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في قانون العقوبات وإدراجها ضمن هذا النص الذي يشمل مجال تطبيقه تزوير الوثائق والمحررات وكذا التزوير للحصول بغير وجه حق على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات أو المزايا المالية أو الجبائية، وكذا تزوير النقود والعملات الرقمية، وتقليد الأختام والطوابع والعلامات، بالإضافة إلى شهادة الزور واليمين الكاذبة.

وأشار ممثل الحكومة أن هذا النص يتضمن عدة تدابير احترازية يجب على السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة تنشيطها وتفعيلها قصد الحيلولة دون وقوع جرم التزوير واستعمال المزور، كوجوب تأمين الوثائق والمحررات، لاسيما عن طريق وضع مواصفات تقنية تصعّب عملية تزويرها أو تقليدها، فرض ضوابط للولوج إلى قواعد البيانات وحماية المعطيات الحساسة، تفعيل آليات الرقابة البعدية لصحة الوثائق المودعة في أي ملف مقدم للإدارات العمومية، وكذا التعاون بين مصالح الدولة المكلفة بالرقابة وتبادل المعلومات بين مختلف الإدارات مباشرة أو عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض، مع وضع قاعدة معطيات وطنية حول أساليب واستعمال المزور والطرق والتقنيات المستعملة في ارتكابها.

وأضاف ممثل الحكومة أن النص يتضمن عدة أحكام على غرار تأسيس وكيل قضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا النص عندما تلحق الجريمة ضررا بالخزينة العمومية، إمكانية اللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأسالب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول من أجل معاينتها وجمع الأدلة، وتوضيح مسألة التقادم في جرائم التزوير وكيفية احتسابه، النص على بطلان الوثائق المحررات المزورة بقوة القانون، مع إتلاف الوثائق والمحررات والشهادات والنقود والأختام والدمغات والطوابع والعلامات محل التزوير بأمر من الجهة القضائية.

ويقترح النص عقوبات مشددة قد تصل إلى عشر 10 سنوات بالنسبة لتزوير المحررات الإدارية من شهادات ورخص وغيرها، وتُشدد إلى 30 سنة في حالة ارتكاب الجريمة من طرف قاض أو موثق أو قائم بوظيفة عمومية أو تواطؤ منهما وإلى السجن المؤبد إذا تعلق الأمر بتزوير النقود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى