الجزائر من الداخلخدمات واستشارات

المسح العقاري في الجزائر …كل شيء عن تسجيل العقارات المجهولة

1

تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح العام
▪︎إنشاء حساب جديد يسمى “العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح” عوض حساب المجهول المعمول به سابقا.
وفق المذكرة رقم: 4060 المتعلقة بتسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح:
ولقد جاءت هذه المذكرة لتفسر وتشرح كيفية تطبيق نص المادة 89 من قانون المالية 17/11 المعدلة للمادة 23 مكرر من الأمر 75/74 وهذا أهم ما جاء فيها.
▪︎إنشاء حساب جديد يسمى “العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح” عوض حساب المجهول المعمول به سابقا.
▪︎تتمثل العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح في الملكيات العقارية الخاصة التي لم يتمكن أعوان فرقة المسح من التعرف على أصحابها والتي لم تكن محل مطالبة من بداية التحقيق الميداني إلى غاية إيداع وثائق المسح بالبلدية.
▪︎يتم تسوية العقارات المدرجة في هذا الحساب حسب طبيعة السند المثبت للملكية كما يلي :
1 . العقارات المدعمة بعقود مشهرة يتم تسويتها بتقديم طلب إلى المحافظة العقارية المختصة إقليميا مرفق بالعقد ووثائق الهوية وعند اللزوم فريضة .

يقوم المحافظ العقاري فور إستلامه للطلب وتسجيله في سجل خاص مؤشر عليه من قبل مدير الحفظ العقاري بما يلي:
أ – التحقق من كون القسم الذي يقع به العقار محل التسوية لم يمضي على إمضاء محضر إستلام وثائق المسح بشأنه مدة 15 سنة .
ب – التحقق من أن العقد المقدم مشهر بالبطاقة العقارية وأن الحق لا يزال قائما لصاحب عقد الملكية الطالب (لم يتم التصرف فيه وغير محجوز عليه) .
ج – فحص البطاقة العقارية والتحقق من عدم تسجيل عريضة على العقار محل التسوية .
د – إذا كان حق الملكية مشهر في محافظة أخرى يقوم المدير الولائي بمراسلة المحافظ العقاري لهذه الأخيرة للإستفسار عن الوضعية القانونية للعقار ومالكه الأخير .
بعد الإنتهاء من التحقيق الأولي على مستوى المحافظة العقارية يقوم المحافظ العقاري بـ:

  • مراسلة مدير أملاك الدولة لتحديد حقوق الدولة المفترضة على العقارات محل التسوية ويكون رده في غضون شهرين من تاريخ التبليغ .
  • مراسلة مدير مسح الأراضي للتحقيق من مطابقة التعيين المذكور في العقد لمراجع المسح محل مطالبة بالتسوية وفي حالة التطابق إرسال الوثائق المسحية بذلك ويكون رده في غضون شهر من تاريخ تبليغه .
    وفي حالة تسوية جزء من مجموعة ملكية كبيرة يتطلب الأمر تأشير مصلحة المسح على وثيقة القياس المعدة من قبل مهندس خبير عقاري على عاتق صاحب الطلب والتي ترسل رفقة وثائق المسح للمحافظ العقاري.
  • عند توفر جميع شروط التسوية السابقة يتم ترقيم نهائي للعقار لصالح صاحبه .
    2#. تسوية العقارات المدعمة بعقود غير مشهرة أو عن طريق ممارسة حيازة فعلية :
    يتم تسوية هذا النوع من العقارات على مستوى مديرية الحفظ العقاري المختصة بتقديم طلب تسوية مرفق بالعقود غير المشهرة (رسمية أو عرفية) وفي حالة الحيازة (شهادات جبائية . قرارات عقود التعمير . قرارات إدارية …إلخ وفي حالة عدم كفاية الوثائق المقدمة لإثبات واقعة الحيازة بالإمكان طلب إشهاد بالحيازة ) وتتم التسوية على النحو التالي:
    أ – تسجيل طلب التسوية في سجل خاص مؤشر عليه من قبل مدير الحفظ العقاري .
    ب – التحقق من كون الطلب جاء في الآجال المحددة بسنتين من تاريخ إمضاء محضر إستلام وثائق المسح للقسم الذي يقع به العقار محل التسوية .
    ج – توجيه إرسالية للمحافظة العقارية التي يقع في دائرة إختصاصها العقار بغرض القيام بالتحريات اللازمة وبالخصوص من كون العقار محل طلب التسوية لم يرد عليه عقد مشهر وأن السند المستظهر لم يستعمل في ترقيم مجموعة ملكية أخرى وأن العقار لم تسجل بشأنه عريضة على مستوى المحافظة العقارية (هذا أمر تعجيزي من وجهة نظري لكون العقارات غير المشهرة لا تتوفر لدى المحافظ العقاري عليها أية معلومات وفي هذا الإطار فإن المعلومة التي يمكن أن يفيد بها هي كون العقار لا يزال مسجل في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح وأنه لم يتم ترقيم العقار لصالح شخص آخر ) .
    د – مراسلة مدير أملاك الدولة لتحديد الطبيعة القانونية للعقار وفقا للتنظيم المعمول به في مجال الأملاك الوطنية ويكون الرد في غضون شهرين من تاريخ تبليغه .
    هـ – مراسلة مدير مسح الأراضي لمطابقة تعيين العقار المطالب بتسويته مع المذكور في الوثائق المقدمة وعند تحقق ذلك موافاته بالوثائق المسحية المطلوبة . وفي حالة كون العقار يشكل جزء من مجموعة ملكية كبيرة يتبع نفس الإجراءات المذكورة سابقا ويجب أن يتم الرد في غضون شهر من تاريخ التبليغ .
    في الأخير عند إستفاء جميع الشروط المتعلقة بالتسوية المذكورة أعلاه يأمر مدير الحفظ العقاري المحافظ العقاري بترقيم العقار مؤقتا لمدة سنتين بداية من تاريخ تقديم طلب التسوية وعلى المحافظ العقاري في أثناء ذلك تسجيل المعارضات في هذا الشأن من المعنيين وتسويتها وفقا للمادة 15 من م.ت 76/63 .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى