خدمات واستشارات

التعرفة الرسمية لأتعاب الموثق في الجزائر.. اتعاب الموثق الجزائر 2023 ..اسعار خدمات الموثق في الجزائر .. قائمة اسعار عقود الموثق في الجزائر

التعرفة الرسمية لأتعاب الموثق في الجزائر.. اتعاب الموثق الجزائر 2023 ..اسعار خدمات الموثق في الجزائر .. قائمة اسعار عقود الموثق في الجزائر

كيف تحسب اتعاب الموثق؟

رسوم الموثق العقاري في الجزائر


الموثق العقاري في الجزائر
من هو الموثق العقاري في الجزائر
الموثق: ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة

مهام الموثق العقاري
يضطلع الموثق بالعديد من المهام من بينها :
يتولى حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لاسيما تسجيل وإعلان ونشر وشهر العقود في الآجال المحددة قانونا،
يتولى حفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم،
يقوم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون، بتسليم نسخ تنفيذية العقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات والعقود التي لا تحتفظ بأصلها،
يمكنه أن يقدم في حدود اختصاصه وصلاحياته استشارات كلما طلب منه ذلك ويعلم الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم وكذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد.

متى يتم تطبيق أتعاب الموثق ؟
غالبًا ما يجب التوقيع على العقود و المستندات المهمة ، بما في ذلك سندات الملكية أو الشهادة التي تثبت صحة النسخة من الوثيقة الأصلية ، في حضور كاتب عدل و الذي يصطلح عليه قانونا بـ: الموثق. وغالبًا ما يتم تقديم خدمة التوثيق من قبل المؤسسات و الشركات الأخرى، و هذا ما يتوجب تسديد رسوم إلى الموثق و المتعارف عليها بــ : أتعاب الموثق .
يتمتع معظم الموثقين بفهم جيد لما يمكن أن يتقاضوا مقابل تحرير عقد رسمي .

يتم دفع أتعاب كتاب العدل وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المرسوم رقم 08-243 المؤرخ في 3 أوت / غشت /أغسطس 2008.
يتم تسديد هذه الأتعاب الموثق بموجب الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة العقود ، الأعمال والاستشارات القانونية و إتمام الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
تُحدد أتعاب الموثق تبعا لنوعية العقد أو طبقا للقيمة المعتمدة في تصفية حقوق التسجيل إذا كانت هـذه القيمة أعلى وتحدد وفقا للتعريفة الرسمية الملحقة بهذا المرسوم (المرسوم التنفيذي رقم 08-243 المؤرخ في 3 غشت / أغسطس / أوت سنة 2008، المحدد لأتعاب الموثق).

تنص المادة 3 على أنه تشمل أتعاب الموثق
تعويض إعداد تحرير العقد و إستكمال الشكليات المتعلقة بذلك
تعويض النفقات المرتبطة الـتي يقوم بـها لصالح الزبون.

تنص المادة 4
عنـدما يـشمل عـقد عـدة تعـاقدات تـتفرع أو تتعلق بعـضها ببعض، فلا تُحَصَّل الأتعاب إلا على التعاقد الرئيسي.
وإذا كانت التعاقدات منفصلة و ترتب حقوقا متميزة للتسجيل لرسم الشهر العقاري أو للرسم على القيمة المضافة ، تُحَصّل الأتعاب عــلى كل تــعــاقـد مــنــهـا حتى ولو وردت في نفس العقد.

تنص المادة 5
إن مساهمة أكثر من موثق في عقد
لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب.
وفي هذه الحالة، تـعود نصف قيمـة الأتعاب للموثق الـذي يحتفظ بأصل العقد أما النصف الــبـاقي فــيـعـود إلى الموثق أو الموثقين المتدخلين
و ترجع حقوق الجدولة إلى الموثق الحائز على الأصل.

تنص المادة 6
يمكن للموثق قـبل تـحـريـر العقد ،أن يطلب من الأطراف دفع مبلغ مالي مسبق من الأتعاب لتغطية المصاريف والحقوق الأولية مقابل وصل استلام.
يسترجع الزبون المبلغ المدفوع في حالـة عدم إتمام الخدمة المطلوبة من قبل الموثق ويكون هذا المبلغ من حق الموثق إذا كان العُدُول من قبل الزبون.

تنص المادة 7
يجب عـلى الموثق تحت طائلة المتابعات التأديبية تسليم وصل مفصل للخدمة يبيّن مختلف العمليات الحسابية التي قام بهـا للأطراف ، حتى ولو لم يطلبوا ذلك، وعلى الخصوص :

جميع الحقوق المستحقة للخزينة
النفقات الإضافية المنجزة لحساب الزبون
الأتعاب المستحقة مع التسعيرة التي تقابلها في التعريفة الرسمية
تنص المادة 8
يجب على الموثق أن يضع جدول التعريفة الرسمية للأتعاب في مكان بارز من المكتب لتمكين الزبائن من الاطلاع عليه.
تنص المادة 9 :
يمنع عـلـى الموثق أن يتحصل أثناء تأدية مهنته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في التعريفة الرسمية الملحقة بهذا المرسوم تحت طائلة إسترجاع المبالغ المقبوضة بغير حق ، دون الإخلال بالمتابعة التأديبية.

الإيجار العقاري
الإيجار بالتراضي لمدة معينة
من دينار واحد إلى 500.000 دج —————————————- 1 %
ما زاد على ذلك ———————————————————-0,75 %

الإيجار بالمزاد العلني ( بما في ذلك دفتر الشروط )
من دينار واحد إلى 500.000 دج —————————————- 3 %
ما زاد على ذلك ———————————————————-4,50 %

البيع العقاري
عن البيـع بالتراضي بالنسبة للعقارات والفواكه والغلال والأثاث والمنقولات بصفة عامة والمحلات التجارية والبواخر والسفن والسندات الـصـنـاعـيـة و الـتـجـاريـة و الحـقـوق الأخرى غير مادية يحصل الرسم كالتالي :
من دينار واحد إلى 500.000 دج ————————————— 3 %
من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ——————————– 2 %
ما زاد على ذلك ——————————————————— 1 %

عن المزاد العلني يحصل كما يأتي :
من دينار واحد إلى 500.000 دج ————————————— 6 %
من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ——————————– 4 %
ما زاد على ذلك ——————————————————— 2 %

شهادة الملكية ، يحصل كما يأتي :
من دينار واحد إلى 500.000 دج ————————————— 1,50 %
ما زاد على ذلك ——————————————————— 0,25 %

عقد هبة بين الأحياء ، يحصل كما يأتي :
من دينار واحد إلى 500.000 دج ————————————— 3 %
من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ——————————– 2 %
ما زاد على ذلك ——————————————————— 1 %

شهادات التوثيق التي تهدف إلى تسجيل عمليات النقل عن بسبب الوفاة للمباني أو حقوق الملكية العقارية. مبلغ مقطوع 3.000 دينار مقابل تحرير الصك بالنسبة للضريبة المستحقة على تنفيذ الوصية:

من دينار واحد إلى 500.000 دج ————————————— 3 %
من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ——————————– 2 %
ما زاد على ذلك ——————————————————— 1 %

عقد الشركة
يحصل عن تأسيس الشركة أو زيادة رأسماله رأسمالها أو ضم الشركات :
– من دينار واحد إلى 200.000 دج …………………………………….. 5 %
– من 200.001 دج إلى 300.000 دج ………………………………… 1 %
– من 300.001 دج إلى 400.000 دج ……………………………….. 0,70 %
– من 400.001 دج إلى 500.000 دج …………………….…………. 0,60 %
– من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج …………..………….……….0,50 %
– من 1.000.001 دج إلى ما فوق ……………………………………..0,50 %
تمديد أجل الشركة أو تغييرها :
– من دينار واحد إلى 200.000 دج …………………………………….. 2,50 %
– من 200.001 دج إلى 300.000 دج ………………………………… 0,50 %
– من 300.001 دج إلى 400.000 دج ………………………..……….. 0,35 %
– من 400.001 دج إلى 1.000.000 دج …………………….……..…. 0,30 %
– من 1.000.001 دج إلى ما فوق ………………………….…………..0,25 %

أتعاب الموثق الخاصة بعقد المبادلة
من أعلى قيمة إحدى المجموعتين المتبادل فيهما
– من دينار واحد إلى 500.000 دج ……………………………………….. 3 %
– من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………… 2 %
– ما زاد على ذلك ……………. ………………………………..………..1 %

تحويل الحصص والحقوق الإجتماعية
– من دينار واحد إلى 500.000 دج ……………………………………….. 3 %
– من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ………………………………… 2 %
– ما زاد على ذلك ……………. ………………………………..………..1 %

عقد الشهرة المتضمن التملك عن طريق التقادم المكسب
– تحصيل مقابل خمس وحدات عمل عن التحقيق.
– إعداد عقد الشهرة : يحصل على قيمة العقار.
– من دينار واحد إلى 500.000 دج ………………………………………. 3 %
– من 500.001 دج إلى 1.000.00 دج …………………………………. 2 %
– ما زاد عن 1.000.000 دج …………………………..………….……. 1 %

تحصيل الرسم على الفريضة : 3.000 دج
المناسخات :تحصيل الرسم الثابت عن الوفاة الأولى، مع إضافة مبلغ 1000 دج عن كل وفاة.

رفع اليد على الحجز
العقد المحرر بدون نسخة : …………………………………………. 3.000 دج
الأصل : ………………………………………………………….. 3.000 دج

مصاريف التسجيل ( 2,5 %) من المبلغ
مصاريف الإشهار(1 % ) من المبلغ

يتم تحديد مبلغ رسوم الموثق وفقًا للقوانين المعمول بها، كما تخضع هذه الأتعاب هي الأخرى للضرائب أو(ضريبة على القيمة المضافة)، بمعدل 19٪ من المبلغ الإجمالي ، بالإضافة إلى رسوم التسجيل الثابتة المحددة بـ 500 دينار جزائري.

المعاملات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة مثل
المعاملات التي تنطوي على أموال منقولة
أعمال عقارية ،
تقسيم الأراضي وعمليات البيع التي يقوم بها أصحاب الأراضي ،
مبيعات المباني أو الأعمال التجارية ، التي يقوم بها الأشخاص الذين يشترون عادة أو في بعض الأحيان هذه السلع باسمهم بهدف إعادة بيعها ،
عمليات الوساطة لشراء أو بيع العقارات أو الأصول التجارية ،
عمليات إنشاء وخدمة وبيع المباني للاستخدام السكني أو التي تهدف إلى إيواء نشاط مهني أو صناعي أو تجاري يتم تنفيذه في إطار نشاط تطوير الممتلكات وكذلك عمليات خدمة وبناء المساكن الاجتماعية.
إن توثيق المستندات أو العقود يضفي مستوى من التحقق، كما يتم تنفيذه لمنع الاحتيال وسرقة الهوية وبالتالي حماية البائع والعميل.

المراجع التنظيمية
القانون رقم 06-02 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2006، المتضمّن تنظيم مهنة الموثّق.
المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في 3 غشت سنة 2008، المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، تم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 2018.
المرسوم التنفيذي رقم 08-243 المؤرخ في 3 غشت سنة 2008، المحدد لأتعاب الموثق.
المرسوم التنفيذي رقم 08-244 المؤرخ في 3 غشت 2008 المحدد لكيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها.
المرسوم التنفيذي رقم 08-245 المؤرخ في 3 غشت 2008 المحدد لشروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه.
القرار المؤرخ في 21 يوليو 1991 المتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتوثيق.
القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين.
القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 المتضمن النظام الداخلي للغرف الجهوية للموثقين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى