الجزائر من الداخلقانون وعلوم سياسية و إدارية

عقوبات مشددة للمتورطين في تزوير وثائق للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات الاجتماعية”

عايش الزهرة
تنص المادة  253 مكرر01   من قانون العقوبات على  حالات  التزوير للحصول على اعانة مالية  من الدولة  وتقول المادة : دون الاخلال بالعقوبة الاشد يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000دج كل من يتحصل على إعانات او مساعدات مالية أو مادية أو عينية من الدولة أو الجماعات الاقليمية أو أي هيئة عمومية أخرى أو على إعفاءات في
المجال الاجتماعي، عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح
الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يستمر بدون وجه حق، في
تلقي أو في الاستفادة من الإعانات والمساعدات والإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة بعد زوال استفائه لشروط الحصول عليها .
ويعاقب بالحبس من سنتين (2) الي ثلاث سنوات (3) وغرامة من 200.000دج الى 300.000دج كل من يحول وجهة المساعدات والاعانات المذكورة في المادة .
في حالة العود تضاعف العقوبة .
وتنص المادة 253 مكرر 03 قانون العقوبات : دون الاخلال بالعقوبة الاشد يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس سنوات (5) وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000دج الموظف الذي يسهل او يساعد اي شخص للحصول على الاعلانات اوالمساعدات او الاعفاءات المذكورة في هذا الفصل دون وجه حق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى