إسلامثقافة

أعراض المسلمين

عن عبدالله ابن عباس قال : [ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صل الله عليه وسلم بشريك بن السحماء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك قال فقال هلال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أيلتمس البينة فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك قال فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الحد فنزل { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } فقرأ حتى بلغ { والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } قال فانصرف النبي صل الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صل الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها إنها موجبة فقال ابن عباس فتلكأت ونكست حتى ظننا أن سترجع فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم فقال النبي صل الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن السحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صل الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لنا ولها شأن ]الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني – المصدر: صحيح الترمذي – الصفحة أو الرقم: 3179خلاصة حكم المحدث: صحيح
هذا من رأى امرأته مع رجل آخر عليه أن يأتي بالبينة أو يجلد ثمانين جلدة حد القذف، فكيف بمن يرمي فلانة دون بينة ولا دليل بكذا وفلانة فعلت كذا وفلان ابن كذا وأخو كذا وأمه كذا، وخاصة النساء ممن يرمين فلانا أو فلانة بفعل شائن بهتانا وزورا
وما أكثرهن في هذا الزمان والله المستعان …
والقذف من كبائر الذنوب التي توجب الحد في الدنيا أو العذاب في الآخرة، فاتقوا الله عباد الله في أعراض المسلمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى